هل الأحكام المتعلقة بالمولود هي للذكر والأنثى على حد سواء ؟. حفظ
السائل : أثابكم الله، يقول السائل : هل الأحكام المتعلقة بالمولود هي للذكر والأنثى على حد سواء ؟
الشيخ : الرجل ما ذكر، الأحكام كثيرة.
بالنسبة للتسمية يسمى المولود سواء كان ذكرا أو أنثى عند الولادة إذا كان الاسم قد هيئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه أو إحدى نسائه وقال: ( ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم ) فإذا كان الاسم مجهزا ومهيئا فسمه من حين ولادته، وأما إذا كان غير مجهز ولا معين ويجري التشاور فيه فأخره إلى اليوم السابع، هذا في الذكر ايش؟ والأنثى.
أما حلق الرأس يوم السابع فهذا خاص بالذكر، والأنثى لا يحلق رأسها.
وأما العقيقة فيختلف الذكر والأنثى، الذكر شاتان لمن كان واجدا، والأنثى شاة واحدة، وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر فلا بأس، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا )، فهذه تتبع حال الرجل إن كان موسرا فالثنتان أفضل وإلا كفى واحدة بالنسبة للذكر، أما الأنثى ايش؟ فواحدة .
وإنني أنصح إخواننا الموسرين الذين يسر الله عليهم أن لا يزيدوا على السنة في هذا، لأن بعض الناس قد يذبح ثنتين أو ثلاثا، لا في الذكور ولا في الإناث، ويدعي أن هذه لا تكفي أن الواحدة بالنسبة للأنثى أو الثنتين بالنسبة للذكر لا تكفي لمن يريد أن يجمعهم على هذه العقيقة، فنقول: ليس بواجب أن تجمع أناسا كثيرين تصدق منها وأطعم منها واعزم عليها نفرا قليلا، أو إن عزمت نفرا كثيرا فوزع اللحم على الأواني ولو قليلا، أما أن نتباهى بها وأن نخرجها عن موضوعها حتى يذهب الإنسان أكثر من ثنتين للذكور وأكثر من واحدة للإناث فهذا لا ينبغي، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن قال قائل: إذا فات اليوم السابع في العقيقة ..
الشيخ : الرجل ما ذكر، الأحكام كثيرة.
بالنسبة للتسمية يسمى المولود سواء كان ذكرا أو أنثى عند الولادة إذا كان الاسم قد هيئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على نسائه أو إحدى نسائه وقال: ( ولد لي الليلة ولد فسميته إبراهيم ) فإذا كان الاسم مجهزا ومهيئا فسمه من حين ولادته، وأما إذا كان غير مجهز ولا معين ويجري التشاور فيه فأخره إلى اليوم السابع، هذا في الذكر ايش؟ والأنثى.
أما حلق الرأس يوم السابع فهذا خاص بالذكر، والأنثى لا يحلق رأسها.
وأما العقيقة فيختلف الذكر والأنثى، الذكر شاتان لمن كان واجدا، والأنثى شاة واحدة، وإن اقتصر على شاة واحدة في الذكر فلا بأس، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا )، فهذه تتبع حال الرجل إن كان موسرا فالثنتان أفضل وإلا كفى واحدة بالنسبة للذكر، أما الأنثى ايش؟ فواحدة .
وإنني أنصح إخواننا الموسرين الذين يسر الله عليهم أن لا يزيدوا على السنة في هذا، لأن بعض الناس قد يذبح ثنتين أو ثلاثا، لا في الذكور ولا في الإناث، ويدعي أن هذه لا تكفي أن الواحدة بالنسبة للأنثى أو الثنتين بالنسبة للذكر لا تكفي لمن يريد أن يجمعهم على هذه العقيقة، فنقول: ليس بواجب أن تجمع أناسا كثيرين تصدق منها وأطعم منها واعزم عليها نفرا قليلا، أو إن عزمت نفرا كثيرا فوزع اللحم على الأواني ولو قليلا، أما أن نتباهى بها وأن نخرجها عن موضوعها حتى يذهب الإنسان أكثر من ثنتين للذكور وأكثر من واحدة للإناث فهذا لا ينبغي، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن قال قائل: إذا فات اليوم السابع في العقيقة ..