هل يجوز لغير الأب تزويج ابنت الأخ إذا امتنع من تزويجها بسبب أن الرجل الخاطب ليس من أقاربه وهو لا يزوج إلا الأقارب ؟. حفظ
السائل : هل يجوز لغير الأب تزويج ابنت الأب إذا امتنع من تزويجها بسبب أن الرجل الخاطب ليس من أقاربه وهو لا يزوج إلا الأقارب ؟
الشيخ : من زوجة هل يجوز.
- وعليكم السلام كيف الحال؟ طيب الحمد لله. بارك الله فيك. اجلس -.
نعم. ايش؟ ايه. يقول : هل يجوز لغير الأب من الأولياء أن يزوج المرأة إذا امتنع أبوها؟
والجواب : إذا امتنع أبوها من تزويجها كفوا في دينه وخلقه وقد رضيت به المرأة فلغير الأب أن يزوجها، لغير الأب من أوليائها أن يزوجها، وإذا زوجها فالعقد صحيح.
وإذا امتنع الأولياء من التزويج وقالوا ليس لنا أن نتدخل بين الرجل وابنته، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي، يرفع الأمر إلى القاضي ويزوجها، هذا هو الجواب.
لكن لو قال قائل : إذا حدثت هذه المسألة بناء على العادات حصل في هذا فتنة، لأنه ربما يعتدي أولياء المرأة على الزوج بالإيذاء بالضرب أو بكيل التهم أو بما هو أعظم من ذلك، فهذه أيضا يراعي القاضي فيها الأحوال، يراعي الأحوال، هل يخشى من فتنة إذا زوج البنت وقد امتنع أولياؤها، أو لا تحصل؟ ولكن قبل أن يزوج القاضي البنت يجب أن يأتي بوليها الذي هو أحق الناس بالتزويج وينصحه ويخوفه من الله عز وجل، ويقول: قدر هذا في نفسك لو كنت تريد الزواج ومنعك أحد من الناس أليس تعد هذا ظلما؟ فكيف لا ترضاه لنفسك وترضاه لبنتك. وينصحه ويخوفه بالله، فإن لم يستجب حول الأمر إلى من دونه من الأولياء وهكذا دواليك.