الكلام عن البيع والشراء عند سماع أذان الجمعة . حفظ
الشيخ : نرجع إلى المسائل الفقهية في هذا ، البيع معروف : التبادل بين الناس في السلع ، وأمر الله تعالى أن ندع البيع إذا سمعنا أذان الجمعة ، وما المراد بالأذان ؟ الأذان الثاني ، الأذان الثاني ، لأن الأذان هو المعروف في عهد الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهو الذي يكون بعد دخول الإمام .
أما الأذان الأول ، فإنه من سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو ثابت بإقرار النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ، الرَّسُولُ أقره لكن لم يقره وهو في قبره ، وإنما أقره بقوله :
( عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ) إلى آخره .
وعلى هذا فيكون الأذان الأول يوم الجمعة مشروعا بدلالة السنة ، بدلالة السنة ، وهو قَوْلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ ) وعثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين ، وربما يقول قائل : مشروع بالقرآن أيضا ، استمع :
ربما يقول قائل إنه مشروع بالقرآن لقول الله تعالى : (( وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ )) وإيش ؟ (( وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ )) وعثمان بن عفان رضي الله عنه ، من السابقين الأولين من المهاجرين ، وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة .
لكننا نقول : " إن الأذان الأول يوم الجمعة سنة " ولا يُنكر وأي إنسان ينكره ، فإننا نقول أأنت خير أم الخليفة الراشد ؟ ثم نقول أأنت خير أم الصحابة ؟ الصحابة لم ينكروا على عثمان الأذان الأول في الجمعة ولما أتم الصلاة في منى في الحج إيش ؟ أنكروا عليه أيظن هذا أن الصحابة يسكتون عن الأذان الأول في يوم الجمعة ، لا ينكرون على عثمان وينكرون الإتمام ، أبداً الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات ، فإذا أقروا عثمان على الأذان الأول في يوم الجمعة فهو حق ، طيب لو تبايع رجلان بعد أذان الجمعة الثاني ؟ تفضل .
الطالب : لا يصح ، باطل .
الشيخ : لا يصح ، باطل .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم متأكد ، ولا فيها قولان ؟ هه ؟ متأكد ؟ ـ طيب ـ هذان رجلان تبايعا وتقابضا ، باع عليه ساعته بمائة ريال ، فأعطاه الساعة وقبض مائة ريال ، بعد أن أذن ما تقول ؟ البيع باطل ولا صحيح ؟ تقابض ما بقي لأحد شيء .
الطالب : ...
الشيخ : بعد الأذان ، باع عليه الساعة بمائة ريال ، وقال تفضل هذه الساعة ، وقال تفضل هذه مائة ريال ، وتقابضوا قبل أن يتم المؤذن أذانه .
الطالب : البيع صحيح .
الشيخ : البيع صحيح ، هكذا قال الرجل إن البيع صحيح ، وقبل ثوان يقول : إن البيع باطل ـ استرح ـ
وهكذا إذا أردت أن تختبر طالب العلم أعنده علم حقيقي ، فاقلب له المثال ولعله يختلف . من يجيب ؟
الطالب : البيع باطل .
الشيخ : البيع باطل ؟ يا رجل تم البيع بالتقابض قبل تمام الأذان ، ولو ـ طيب ـ .
الطالب : البيع باطل .
الشيخ : البيع باطل ؟ طيب ، ما هو الدليل ، لا بأس أنا أوافق على أنه باطل ، لكن ما هو الدليل ؟
الطالب : من الآية .
الشيخ : من الآية ، ما هي ؟
الطالب : (( وذروا البيع )) .
الشيخ : (( وذروا البيع )) ـ إي طيب استرح ـ الدليل على هذا على بطلانه ، قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ :
( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ ) هذا العمل هل عليه أمر الله ورسوله ؟ لأ ، بل عليه نهي ، نهي الله عز وجل ، فيكون باطلا ، إذا كان باطلا وقد تم الآن التقابض ، المشتري أخذ الساعة ، والبائع أخذ الثمن فيكف نعاملهما ؟ نقول للبائع إيش ؟ رد الثمن ، ونقول للمشتري : رد السلعة .
والدليل على أن البيع الباطل يجب رده ، ما ستسمعون ( جيء إلى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمر ، تمر جيد فسأل : من أين هذا ؟ فقالوا : يا رسول الله كنا نأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ) .
أيهما الرديء ؟ نأخذ الصاع بالصاعين .
الطالب : ... .
الشيخ : الصاعين يا رجل ، يأخذون الصاع الجيد بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة .
فقَال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رُدُّوهُ ) أمر برده وقال : ( هَذَا عَيْنُ الرِّبَا ) مع أنه ما فيه ظلم ، لأن الصاع الطيب في القيمة يساوي الصاعين ، فلا ظلم لكن التمر بالتمر ، لا بد أن يكون ( مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ) .
على كل حال إذن التبايع بعد أذان الجمعة الثاني إيش هو ؟ باطل ،
طيب تبايعت امرأتان ، باعت إحداهما حليها على الأخرى بخمسة آلاف ريال ، فقبضت المشترية الحلي ، وقبضت البائعة الثمن خمسة آلاف ريال ما تقول يا أخ ؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : غير صحيح ، سبحان الله .
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ؟ طيب ، باعت إحداهما ساعتها على الأخرى بمئة ريال ، وسلمت الساعة إلى المشترية ، واستلمت الثمن من المشترية البيع ؟ في الأول قلنا غير صحيح ، هه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ألم تسمع المثال الأول قلنا غير صحيح ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ما سمعت المثال الأول ؟ هذا قلنا اشترى الساعة بمئة ريال فقبض الساعة وأقبض الثمن ، قلنا غير صحيح .
الطالب : ...
الشيخ : والآن نقول صحيح ؟ ما يصح ، غير صحيح .
الجواب غير صحيح ، نعم ، البيع صحيح ، إيش ؟
الطالب : البيع صحيح .
الشيخ : ماذا تقولون ؟ يقول البيع صحيح ، إذا تبايعت امرأتان ساعة بعد أذان الجمعة الثاني ، فالبيع صحيح ، استرح .
وفرق بأن الجمعة غير واجبة على النساء ، وهي واجبة على الرجال ، الحكم واضح ، والتفريق واضح طيب ،
لو تبايع رجلان في المستشفى ، تبايع السلعة بعد أذان الجمعة الثاني ؟
الطالب : ... غير صحيح .
الشيخ : غير صحيح ؟ رجلان في المستشفى مرضى ، مرضى في المستشفى ، هما مريضان فتبايعا الساعة بمئة ريال ـ أصبر يا رجل ـ صحيح .
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، لماذا ؟
الطالب : لأن الجمعة ساقطة عنهما .
الشيخ : لأن الجمعة ساقطة عنهما تمام ، بارك الله فيك .
إذن ، نأخذ من هذا أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ، ممن تلزمه الجمعة إيش ؟ باطل .
الطالب : باطل .
الشيخ : لقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ ) طيب في وقتنا الحاضر سمعنا مؤذن يؤذن ، ولم نسمع المؤذن في المسجد الثاني ، فهل يحرم البيع والشراء لأننا سمعنا المؤذن ؟ أو لا يحرم لأن المسجد الثاني لم يؤذن ؟ ـ قم ـ إيش ؟
الطالب : يحرم البيع ؟
الشيخ : يحرم البيع ؟ طيب ـ استرح ـ هذا قول ، إيش ؟ أيحرم أو لا يحرم ؟
الطالب : ... .
الشيخ : تمام صح ، نقول : إن كنت تريد الصلاة في المسجد الذي لم يؤذن فإيش ؟ فالبيع صحيح ،
وإن كنت تريد الصلاة في المسجد الذي أذن ، فالبيع غير صحيح باطل ، طيب .
إمضاء البيع ، إمضاء البيع . بمعنى أن الرجلين تبايعا شيئا ، واشترطا فيه الخيار ، فلما تقابلا بعد نداء الجمعة الثاني قالا : أمضينا البيع ، يعني : لم يعقدا عقدا جديدا ، ولكنهما أمضيا عقدا سابقا ، أيصح أو لأ ؟ يصح ، يصح ، لأن هذا إمضاء لعقد سابق ، والمنهي عنه هو ابتداء العقد . نقتصر على هذا .