ما حد الكلام الجائز مع النساء عند البيع ونحوه.؟ حفظ
الحلبي : في مسألة شيخنا في نفس المسألة أستاذنا ، مثلاً نفس عمل أخينا الكريم أبي رائد ، يعني يجوز يأتيه بعض النساء أو كذا أو بصورة أخرى لكن على شان المسألة ضربت عليه ، يأتيه نساء ليشترين أو ليفصلن أو كذا ، فممكن يصير حوار ما هو اللون ما هو العرض ؟ شو الطول ؟ ما هي مقادير أو ما هي الضوابط التي يأمرنا الشرع بها من ناحية جواب الكلام مع النساء لهذه الصورة ؟
الشيخ : طبعاً الكلام بده يكون في حدود الحاجة أولاً والضرورة ، وبعدين ما يكون في شيء من الليونة والتخنث في الكلام ولا في تبسم ولا في وفي يعني يكون جدي ، إن كان هو أو كانت هي ، ونحن اشرنا آنفاً وما يكون في تجاوب من أبي رائد مع الزبونة هذه ، أينعم ، ليفصل لها ما لا يجوز شرعاً ، فإذا كانت واحدة مثلاً تريد جلبابا قصيرا ، بدها جلباب مُخصر ، بدها فستان ضيق ، بدها بنطلون ، هذا كله ما يجوز في الإسلام ، وفي الحلال ما يغني عن الحرام .
السائل : بالنسبة للأخ علي ، على ما أعتقد لا ينطبق في مصلحتي ما تفضل به ...
الشيخ : مش مهم .
السائل : أنا لا أعمل بالقطعة مقاس ... فطبيعة عملي مثلاً أبو ليلى تاجر عندي يحضر القماش وبتعمل له مسطرة جلباب شافها كويسا ، فبقول اعمل لي منها أربعين أو خمسين بمقاسات كذا وكذا . هذه طبيعة عملي .
الشيخ : أنت يا أبا رائد ما يهمك هذا الكلام ، أنت وضح . بس إذا هو سأل سؤال ما يطبق عليك يطبق على جارك ، ويمكن كلامه من كلام لك ، واسمعي يا جارة شايف شلون لذلك لا تتحمس بالكلام وتقول هذا لا يطبق على علي إن كان ما يطبق عليك ، قل الحمد لله ، أنا لست واقعا في هذه المشكلة ، وإن كان غيرك واقع في هذه المشكلة يستفيد منها ، مش المقصود بالذات أبو رائد دون أبي أحمد دون أبي محمد ، كلنا مسلمين وعلينا أن نتعاون على البر والتقوى لا نتعاون على الإثم والعدوان . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الحلبي : جزاك الله خيراً شيخنا .