أولا : الذهب والفضة وما يراد بهما وما كان بمعناهما . حفظ
الشيخ : أولا الذهب والفضة وما يراد به الذهب والفضة ، وما كان بمعنى الذهب والفضة ، كم هذه ؟
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة ، وما كان يقوم مقام الذهب والفضة ، عدها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أربعة أشياء ، الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة إيش ؟ وما كان قائما مقام الذهب والفضة ، في كونه نقدا سائرا بين الناس ، اجلس .
الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال ، سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك ، الزكاة واجبة فيه بكل حال ، لأن جميع النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة ، لم تقيد ذهبا وفضة دون الآخر .
ولهذا كان القول الراجح أن الحلي تجب فيه الزكاة ، سواء كان من ذهب أو من فضة ، ولكن لا بد من بلوغ النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، وفي الفضة مئتا درهم ، ومئتا درهم مئة وأربعون مثقالا .
أما وزنها في المعايير الموجودة فهي خمسة وثمانون جراما بالنسبة للذهب ، وخمسمائة وخمسة وتسعون جراما بالنسبة للفضة ، فمتى ملك الإنسان ذلك وجب عليه زكاته .
وما مقدار الزكاة ربع العشر يعني : واحدا من أربعين .
الثالث : ما هو ؟ ما يراد به الذهب والفضة ، وهو الذي يسمى عند العلماء عروض التجارة ، أعني أموال الباعة والمشترين الذين يتجرون بالأموال ، هؤلاء ليس لهم غرض في أعيانها .
السائل : بالله عندي سؤال مهم .
الشيخ : هات .
السائل : أقول لك أنا مستعجل والله ... .
الشيخ : ما يطيعون الجماعة يأبون .
السائل : والله سؤال مهم .
الشيخ : يأبون ذلك ، توافقون ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : موافقين ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : بيقول لك يا شيخ .
الشيخ : وأنت تسورت الجدار ، ماجيت مع الباب أنت .
السائل : دعاء ختم القرآن في الصلاة ، بقول لك يعني ، أنا قرأت كتاب المرويات ، دعاء ختم القرآن ، للشيخ بكر عبد الله أبو زيد يقول أن هذا الدعاء في خارج الصلاة جائز ، وورد عن الصحابة ،
أما داخل الصلاة فإنه لم يرد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أصحابه .
الشيخ : هذا منك ولا من غيرك ؟
السائل : لا أنا قرأت في الكتاب هذا.
الشيخ : أنت ؟
السائل : أيوا .
السيخ : نحن تكلمنا عليه قبل أن تأتي .
السائل : والله أنا ما سمعت والله .
الشيخ : ما سمعت ، قلنا : إذا ختم إمامك فتابعه وأمّن على دعائه .
السائل : لأ ... الصلاة معه .
الشيخ : أي صل معاه .
السائل : وتجب .
الشيخ : وتابعه ، أمن على دعاءه .
السائل : يعني جائز .
الشيخ : أنا صليت معه ، وأمنت على دعاءه .
السائل : جزاك الله خيرا ، الله يحفظك إن شاء الله ، الله يحفظك .
الشيخ : أقول إن التاجر ، التاجر هل هو يريد السلع بذاتها ؟ أو يريد قيمتها ؟ قيمتها ولهذا يشتري السلعة صباحا وإذا ربحت في آخر النهار باعها ، وتجده يشتري اليوم سيارات وغدا أراضي ، وبعد غد أواني ، وهكذا لأنه يريد إيش ؟ لأنه يريد الربح ، لكن حقيقة يريد القيمة ، يريد أن يكون عشرة آلاف عشرين ألفا .
وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ) .
الرابع : ما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا يستعمله الناس ، وهو العملة الأوراق النقدية ، فهذا أيضا فيه الزكاة .
ولكن ما نصابها ؟ نقول نصابها قيمتها من الذهب أو الفضة ، ومعلوم أننا في وقتنا الحاضر ، أننا إذا قومناها بالفضة فهو أحظ للفقراء ، فنقوم هذه العملة كم تساوي من الفضة ؟ إذا قالوا إنها تساوي من الفضة مائة وأربعين مثقالا ، قلنا إنها واجبة .
ونقرب لكم المسألة مئة وأربعون مثقالا ، تزن بالريال العربي السعودي الذي من الفضة ستة وخمسين ريالا ، فاسأل الصيارفة ، إذا كان عندك عملة ، قل كم تساوي هذه العملة من الريال السعودي الفضي ، إذا قالوا تساوي خمسين ، فيها زكاة ولا لأ ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لماذا ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب إذا قالوا : تساوي ست وخمسين أو أكثر ففيها الزكاة ، طيب .
في الذهب امرأة عندها خواتم تبلغ ثمانين جرام ، تبلغ ثمانين جراما ، عليها الزكاة ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لأنها ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب ، تبلغ خمسة وثمانين جراما ؟
الطالب : عليها الزكاة .
الشيخ : عليها الزكاة ، تمام .
طيب ، رجل له بنات أربع ، أعطى كل واحد من الذهب ما يساوي ثلاثين جراما ، البنات أربعة أعطى كل واحدة من الذهب ، حلي خواتم وأسورة ما يساوي ثلاثين جراما ، كم الجميع ؟ مية وعشرين جراما ، هل فيها زكاة ؟
الطالب : لأ.
الشيخ : لأ ، خطأ .
الشيخ : فيها زكاة ؟ هي من الذهب ؟
الطالب : فيها زكاة .
الشيخ : فيها زكاة ؟ خطأ ، إن قلتُوا فيها زكاة قلت خطأ ، وإن قلتوا ليس فيها زكاة قلت خطأ .
معلوم هذا ستقول فيها تفصيل ما يحتاج ، فيها تفصيل ، فيها تفصيل ، إن أعطى بناته هذا الذهب على أنه عارية والملك ملكه ، ففيها الزكاة ، لأنها بلغت نصابا وإن أعطى هذا الذهب بناته على أنه ملك لهن ، فليس فيه زكاة ، لأن كل واحدة لا تملك نصابا طيب .
إذا كانت امرأة عندها من الذهب ما تجب فيه الزكاة يعني : بلغ النصاب ... ، لماذا ؟ .
لأنه يمكن أن تؤدي الزكاة من نفس الحلي ، تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة ، وإذا تبرع زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها بالزكاة فلا حرج ، فإذا قالت المرأة لو أنها باعت من ذهبها كل سنة للزكاة ، بقيت وليس لها حلي .
فالجواب : لأ ما هو صحيح ، لأنها إذا أنفقت من زكاته ما ينقص ... ، إذا بذلت من زكاته مقدار ، ينقص به النصاب إيش ؟
الطالب : ما عليها شيئ .
الشيخ : ما عليها شيء ، نقول : بيعي من الذهب من الحلي ما تؤدين به الزكاة ، فإذا نقص عن خمسة وثمانين جراما إيش ؟ فلا زكاة فيه . طيب .
الطالب : ثلاثة .
الشيخ : الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة ، وما كان يقوم مقام الذهب والفضة ، عدها ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أربعة أشياء ، الذهب ، والفضة ، وما يراد به الذهب والفضة إيش ؟ وما كان قائما مقام الذهب والفضة ، في كونه نقدا سائرا بين الناس ، اجلس .
الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال ، سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا أو أواني أو غير ذلك ، الزكاة واجبة فيه بكل حال ، لأن جميع النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب والفضة ، لم تقيد ذهبا وفضة دون الآخر .
ولهذا كان القول الراجح أن الحلي تجب فيه الزكاة ، سواء كان من ذهب أو من فضة ، ولكن لا بد من بلوغ النصاب ، وهو في الذهب عشرون مثقالا ، وفي الفضة مئتا درهم ، ومئتا درهم مئة وأربعون مثقالا .
أما وزنها في المعايير الموجودة فهي خمسة وثمانون جراما بالنسبة للذهب ، وخمسمائة وخمسة وتسعون جراما بالنسبة للفضة ، فمتى ملك الإنسان ذلك وجب عليه زكاته .
وما مقدار الزكاة ربع العشر يعني : واحدا من أربعين .
الثالث : ما هو ؟ ما يراد به الذهب والفضة ، وهو الذي يسمى عند العلماء عروض التجارة ، أعني أموال الباعة والمشترين الذين يتجرون بالأموال ، هؤلاء ليس لهم غرض في أعيانها .
السائل : بالله عندي سؤال مهم .
الشيخ : هات .
السائل : أقول لك أنا مستعجل والله ... .
الشيخ : ما يطيعون الجماعة يأبون .
السائل : والله سؤال مهم .
الشيخ : يأبون ذلك ، توافقون ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : موافقين ؟
الطالب : نعم ، نعم .
السائل : بيقول لك يا شيخ .
الشيخ : وأنت تسورت الجدار ، ماجيت مع الباب أنت .
السائل : دعاء ختم القرآن في الصلاة ، بقول لك يعني ، أنا قرأت كتاب المرويات ، دعاء ختم القرآن ، للشيخ بكر عبد الله أبو زيد يقول أن هذا الدعاء في خارج الصلاة جائز ، وورد عن الصحابة ،
أما داخل الصلاة فإنه لم يرد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا عن أصحابه .
الشيخ : هذا منك ولا من غيرك ؟
السائل : لا أنا قرأت في الكتاب هذا.
الشيخ : أنت ؟
السائل : أيوا .
السيخ : نحن تكلمنا عليه قبل أن تأتي .
السائل : والله أنا ما سمعت والله .
الشيخ : ما سمعت ، قلنا : إذا ختم إمامك فتابعه وأمّن على دعائه .
السائل : لأ ... الصلاة معه .
الشيخ : أي صل معاه .
السائل : وتجب .
الشيخ : وتابعه ، أمن على دعاءه .
السائل : يعني جائز .
الشيخ : أنا صليت معه ، وأمنت على دعاءه .
السائل : جزاك الله خيرا ، الله يحفظك إن شاء الله ، الله يحفظك .
الشيخ : أقول إن التاجر ، التاجر هل هو يريد السلع بذاتها ؟ أو يريد قيمتها ؟ قيمتها ولهذا يشتري السلعة صباحا وإذا ربحت في آخر النهار باعها ، وتجده يشتري اليوم سيارات وغدا أراضي ، وبعد غد أواني ، وهكذا لأنه يريد إيش ؟ لأنه يريد الربح ، لكن حقيقة يريد القيمة ، يريد أن يكون عشرة آلاف عشرين ألفا .
وقد قال النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ) .
الرابع : ما كان قائما مقام الذهب والفضة في كونه نقدا يستعمله الناس ، وهو العملة الأوراق النقدية ، فهذا أيضا فيه الزكاة .
ولكن ما نصابها ؟ نقول نصابها قيمتها من الذهب أو الفضة ، ومعلوم أننا في وقتنا الحاضر ، أننا إذا قومناها بالفضة فهو أحظ للفقراء ، فنقوم هذه العملة كم تساوي من الفضة ؟ إذا قالوا إنها تساوي من الفضة مائة وأربعين مثقالا ، قلنا إنها واجبة .
ونقرب لكم المسألة مئة وأربعون مثقالا ، تزن بالريال العربي السعودي الذي من الفضة ستة وخمسين ريالا ، فاسأل الصيارفة ، إذا كان عندك عملة ، قل كم تساوي هذه العملة من الريال السعودي الفضي ، إذا قالوا تساوي خمسين ، فيها زكاة ولا لأ ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لماذا ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب إذا قالوا : تساوي ست وخمسين أو أكثر ففيها الزكاة ، طيب .
في الذهب امرأة عندها خواتم تبلغ ثمانين جرام ، تبلغ ثمانين جراما ، عليها الزكاة ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لأنها ؟
الطالب : لم تبلغ النصاب .
الشيخ : لم تبلغ النصاب ، تبلغ خمسة وثمانين جراما ؟
الطالب : عليها الزكاة .
الشيخ : عليها الزكاة ، تمام .
طيب ، رجل له بنات أربع ، أعطى كل واحد من الذهب ما يساوي ثلاثين جراما ، البنات أربعة أعطى كل واحدة من الذهب ، حلي خواتم وأسورة ما يساوي ثلاثين جراما ، كم الجميع ؟ مية وعشرين جراما ، هل فيها زكاة ؟
الطالب : لأ.
الشيخ : لأ ، خطأ .
الشيخ : فيها زكاة ؟ هي من الذهب ؟
الطالب : فيها زكاة .
الشيخ : فيها زكاة ؟ خطأ ، إن قلتُوا فيها زكاة قلت خطأ ، وإن قلتوا ليس فيها زكاة قلت خطأ .
معلوم هذا ستقول فيها تفصيل ما يحتاج ، فيها تفصيل ، فيها تفصيل ، إن أعطى بناته هذا الذهب على أنه عارية والملك ملكه ، ففيها الزكاة ، لأنها بلغت نصابا وإن أعطى هذا الذهب بناته على أنه ملك لهن ، فليس فيه زكاة ، لأن كل واحدة لا تملك نصابا طيب .
إذا كانت امرأة عندها من الذهب ما تجب فيه الزكاة يعني : بلغ النصاب ... ، لماذا ؟ .
لأنه يمكن أن تؤدي الزكاة من نفس الحلي ، تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة ، وإذا تبرع زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها بالزكاة فلا حرج ، فإذا قالت المرأة لو أنها باعت من ذهبها كل سنة للزكاة ، بقيت وليس لها حلي .
فالجواب : لأ ما هو صحيح ، لأنها إذا أنفقت من زكاته ما ينقص ... ، إذا بذلت من زكاته مقدار ، ينقص به النصاب إيش ؟
الطالب : ما عليها شيئ .
الشيخ : ما عليها شيء ، نقول : بيعي من الذهب من الحلي ما تؤدين به الزكاة ، فإذا نقص عن خمسة وثمانين جراما إيش ؟ فلا زكاة فيه . طيب .