حكم إبراء المعسر من الدين لأجل إسقاط الزكاة . حفظ
الشيخ : سألني سائل الآن يقول أرأيت إبراء المعسر من دينه ، أيجزئ عن الزكاة ؟
الجواب : لا ، لا يجزئ يعني رجل عليه زكاة قدرها عشرة آلاف ريال ، وله غريم مدين ، فقير عليها عشرة آلاف ريال .
هل يجوز أن يقول للفقير يا فلان : أسقطت عنك عشرة آلاف ريال وينويها من الزكاة ، لا يجوز قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إنه لا يجوز بلا نزاع ".