رابعا :حكم لبس الثياب المغصوبة . حفظ
الشيخ : بقي عندنا القسم الثالث من الثياب ، وهو : المحرم لكسبه مثاله : رجل سرق ثوب إنسان نظيفا ، جديدا لا يبلغ الكعبين فلبسه الثوب في حد ذاته حلال مباح ، لا لعينه ولا لوصفه ، لكنه حرام لكسبه لأنه مسروق ، أنه مسروق .
فتبين لنا الآن بهذا التفريق ، أن الأصل في اللباس أجيبوا ؟ الحل والإباحة ، وأن من قال لك هذا حرام فقل أين الدليل ؟ وتبين أن من المحرمات في اللباس ، ما هو محرم لعينه مثاله :
ثياب الحرير للرجال ، لباس الذهب للرجال ، ومحرم لوصفه نعم محرم لوصفه كأن ينزل ثوب الرجل عن الكعبين ، ومحرم لكسبه كالثوب المسروق ، طيب .
فتبين لنا الآن بهذا التفريق ، أن الأصل في اللباس أجيبوا ؟ الحل والإباحة ، وأن من قال لك هذا حرام فقل أين الدليل ؟ وتبين أن من المحرمات في اللباس ، ما هو محرم لعينه مثاله :
ثياب الحرير للرجال ، لباس الذهب للرجال ، ومحرم لوصفه نعم محرم لوصفه كأن ينزل ثوب الرجل عن الكعبين ، ومحرم لكسبه كالثوب المسروق ، طيب .