شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية : طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنينى قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحى أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحى أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت" مع ذكر فوائد الحديث. حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
( عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ، أن أبا عمرو بن حفص " طلقها ألبتة " وهو غائب ، وفي رواية طلقها ثلاثا ، فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته فقال : " والله ما لك علينا من شيء " ، فجاءت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فذكرت ذلك له فقال : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وفي لفظ : َولاَ سُكْنَى فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، قلت : فَلَمَّا حَلَلْتُ ،
الشيخ : قَالَتْ ولا ، قلت ؟
القارئ : قلت .
الشيخ : قلت ؟
القارئ : قلت : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ،! فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ )
.
الشيخ : نعم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا الحديث سبق الكلام على أوله ، وبينّا فيه أن هذا الطلاق الذي حصل من زوج فاطمة بنت قيس كان ، إيش ؟
الطالب : بائنا .
الشيخ : لأ ، كان آخر الثلاث ، آخر ثلاث تطليقات ، وليس المعنى أنه قال لها : " أنت طالق ثلاثا " ولا أنه قال : " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " ولكنه كان طلقها مرتين سابقتين ، كل واحدة منفردة عن الأخرى وهذه هي الثالثة .
وليت المؤلف ذكر اللفظ الثالث وهو : " أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات " ، حتى يتبين الأمر جليا ، وهذه رواية صحيحة ثابتة في الصحيحين ، أو أحدهما ، فا ، فيه فوائد منها :
أن المطلقة ثلاثا : ليس لها نفقة ولا سكنى لماذا ؟ لأنها بائن من زوجها ، بمجرد ما تحصل الطلقة الثالثة ، تبين عن الزوج ، وليس له عليها رجعة ، وإذا لم يكن له عليها رجعة ، فليس لها عليه إيش ؟ نفقة ، طيب إذا كانت الزوجة مطلقة ، لكنه ليس آخر ثلاث تطليقات ، الطلقة الأولى أو الثانية هل لها نفقة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم ، لأن له عليها رجعة ، فلما كان له عليها رجعة ، كان لها عليه نفقة ، طيب شيء آخر .
هل يلزم المطلقة أن تبقى في بيت زوجها ؟ أو لها أن تخرج عنه إلى بيت آخر ، إذا كانت رجعية يجب أن تبقى في بيت الزوج ، يعني إذا طلقها أول مرة لازم تبقى في بيت الزوج ، ثاني مرة لازم أن تبقى في بيت الزوج ، ثالث مرة ؟
الطالب : لأ .
الشيخ : لأ ، لأنها بانت منه ، لا تحل له إلا بعد زوج ، هل واقع الناس اليوم على هذا ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ لأ ، مع الأسف الشديد أن واقع الناس اليوم ، بمجرد أن يقول : أنت طالق تخرج المرأة ، وهذا حرام ، حرام على المرأة ، وحرام على الزوج ، اسمع قول الله عز وجل (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ )) إيش ؟ (( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ )) .
وهذا خطاب للأزواج (( وَلا يَخْرُجْنَ )) وهذا بالنسبة للزوجات (( ِإلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) ولّا ، يجب أن تبقى لماذا ؟ قال : (( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً )) ، إي والله ما ندري يمكن الآن راغب عنها ولا يريدها ، ثم يجعل الله في قلبه محبة لها ويراجعها ، فإذا راجعها لم يعلم الناس الأباعد أنه طلقها ولهذا قال : (( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) طيب .