المناقشة حول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق وزوجته وهي حائض من كتاب عمدة الأحكام . حفظ
الشيخ : أما الآن فإلى الدرس في " عمدة الأحكام " وكنا نتكلم عن حديث عبد الله بن سلام صح ؟ هه ؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه .
الطالب : خطأ ، بن عمر .
الشيخ : خطأ ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، حين طلق زوجته وهي حائض ، فبلغ ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فتغيظ منه ، وبين أن هذا الطلاق لغير العدة ، والله سبحانه وتعالى يقول : (( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) والحاضر منكم درس الأمس نسأله ما هو الطلاق المباح ؟ تفضل .
الطالب : إذا كان في طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملا .
الشيخ : إذا كان في طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملا ، بارك الله فيك جيد ، وما هو الطلاق المحرم ؟ الأخ .
الطالب : أن يطلقها وهي حائض .
الشيخ : أن يطلقها وهي حائض ، هه والثاني ؟
الطالب : أو يطلقها في طهر جامعها فيه .
الشيخ : أو يطلقها في طهر جامعها فيه ، بارك الله فيك ـ تمام ـ
وإذا وقع الطلاق في طهر جامع فيه أو في الحيض ، فهل يقع أو لا يقع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأ ، تمام استرح ، هذا القول هو قول جمهور الأمة وعلماءها وأئمتها ، ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي ، أحمد بن حنبل ، أبي حنيفة ، طيب هؤلاء كلهم يقولون : إن الطلاق إذا كان حراما وقع ويستدلون ، بحديث ابن عمر ومن العلماء .
ومن العلماء ، وهم قلة قليلة جدا بالنسبة للآخرين ، من يقول إن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه لا يقع ، أيهما أصح ؟ عندي : هو الثاني ، لكني ذكرت لكم أن جمهور الأمة والأئمة على أنه يقع ، حتى لا تتهاونوا في هذا الأمر ، أصبح الإنسان الآن ، أصبح الناس إذا طلقوا ثم ندم جاء يقول : إنه يقول أنه طلقها في طهر جامع فيه علشان إيش ؟ علشان نقول لا يقع ، فيذهب متيم ،! نعم لأنه لم يقع طلاقه ، وهذا غلط يعني :
حتى لو تجاسرنا وأفتيناه بأن طلاقه غير واقع ، فليعلم أنه قد خالف في ذلك قول جمهور الأمة ، وأنه لو رجع إليها والطلاق غير رجعي فإنما يطؤها وطئا حراما ، يعني لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات ثم رجع إليها إذا قلنا إنه لا يقع ، فإنه يطؤها عند جمهور الأمة والأئمة وطئا حراما ، فالمسألة خطيرة والتلاعب بالطلاق لا ينبغي أبدا .
ولهذا قد يحسن لأهل الفتوى ، إذا رأوا الناس قد تكالبوا في هذا الأمر وتهاونوا فيه ، أن يقولوا إنه واقع ، ويمنعوهم من الرجوع ،كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرجوع ، فيمن طلق ثلاثا أن يرجع ، منعه من الرجوع إلى زوجته ، لما رأى الناس تتايعوا فيه وكثر فيه .
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ذكرنا أن فيها دلالة على جواز التوكيل في العلم إبلاغا أو سؤالا فمن أين يؤخذ ? نعم هذا يحتمل أن ابنه ، نعم نعم استرح .
على كل حال دلالة الحديث على أنه يجوز أن توكل شخصا يسأل عنك ، ليست بصريحة ، لكن هناك دليل آخر صريح وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " كنت رجلا مذاء " ـ أي :كثير المذي ـ فاستحييت أن أسأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فهذا توكيل في إيش ؟ في السؤال عن العلم .
الطالب : خطأ ، بن عمر .
الشيخ : خطأ ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، حين طلق زوجته وهي حائض ، فبلغ ذلك النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فتغيظ منه ، وبين أن هذا الطلاق لغير العدة ، والله سبحانه وتعالى يقول : (( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )) والحاضر منكم درس الأمس نسأله ما هو الطلاق المباح ؟ تفضل .
الطالب : إذا كان في طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملا .
الشيخ : إذا كان في طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملا ، بارك الله فيك جيد ، وما هو الطلاق المحرم ؟ الأخ .
الطالب : أن يطلقها وهي حائض .
الشيخ : أن يطلقها وهي حائض ، هه والثاني ؟
الطالب : أو يطلقها في طهر جامعها فيه .
الشيخ : أو يطلقها في طهر جامعها فيه ، بارك الله فيك ـ تمام ـ
وإذا وقع الطلاق في طهر جامع فيه أو في الحيض ، فهل يقع أو لا يقع ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لأ ، تمام استرح ، هذا القول هو قول جمهور الأمة وعلماءها وأئمتها ، ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي ، أحمد بن حنبل ، أبي حنيفة ، طيب هؤلاء كلهم يقولون : إن الطلاق إذا كان حراما وقع ويستدلون ، بحديث ابن عمر ومن العلماء .
ومن العلماء ، وهم قلة قليلة جدا بالنسبة للآخرين ، من يقول إن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه لا يقع ، أيهما أصح ؟ عندي : هو الثاني ، لكني ذكرت لكم أن جمهور الأمة والأئمة على أنه يقع ، حتى لا تتهاونوا في هذا الأمر ، أصبح الإنسان الآن ، أصبح الناس إذا طلقوا ثم ندم جاء يقول : إنه يقول أنه طلقها في طهر جامع فيه علشان إيش ؟ علشان نقول لا يقع ، فيذهب متيم ،! نعم لأنه لم يقع طلاقه ، وهذا غلط يعني :
حتى لو تجاسرنا وأفتيناه بأن طلاقه غير واقع ، فليعلم أنه قد خالف في ذلك قول جمهور الأمة ، وأنه لو رجع إليها والطلاق غير رجعي فإنما يطؤها وطئا حراما ، يعني لو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات ثم رجع إليها إذا قلنا إنه لا يقع ، فإنه يطؤها عند جمهور الأمة والأئمة وطئا حراما ، فالمسألة خطيرة والتلاعب بالطلاق لا ينبغي أبدا .
ولهذا قد يحسن لأهل الفتوى ، إذا رأوا الناس قد تكالبوا في هذا الأمر وتهاونوا فيه ، أن يقولوا إنه واقع ، ويمنعوهم من الرجوع ،كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرجوع ، فيمن طلق ثلاثا أن يرجع ، منعه من الرجوع إلى زوجته ، لما رأى الناس تتايعوا فيه وكثر فيه .
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ذكرنا أن فيها دلالة على جواز التوكيل في العلم إبلاغا أو سؤالا فمن أين يؤخذ ? نعم هذا يحتمل أن ابنه ، نعم نعم استرح .
على كل حال دلالة الحديث على أنه يجوز أن توكل شخصا يسأل عنك ، ليست بصريحة ، لكن هناك دليل آخر صريح وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " كنت رجلا مذاء " ـ أي :كثير المذي ـ فاستحييت أن أسأل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فهذا توكيل في إيش ؟ في السؤال عن العلم .