بيان أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع طلقة واحدة فقط ، مع ذكر خلاف العلماء في ذلك . حفظ
الشيخ : طيب فإن طلقها ثلاث تطليقات في مكان واحد ، فقال : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، نعم ؟ هه ، أوقف يا اخي ليش تعتبر طلقة واحدة ؟ ليش ؟ إيش دليلك ؟
الطالب : ... .
الشيخ : اصبر يا رجال مناقشة .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش الدليل ؟ استرح .
هذ أيضا من البلاء ، إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق ، أنت طالق أنت طالق في مكان واحد ، فالأئمة الأربعة كلهم ، وجمهور الأمة على أنها تطلق ثلاث مرات ، فهمتم ؟ وتبِين منه ، ولا يحل أن يراجعها ، إلا بعد زوج خلافا لمن قال الأخ الذي قال : إنها تطلق واحدة ولم يذكر الدليل ـ انتبه يا أخ ـ .
الآن إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، كم تطلق على رأي جمهور الأمة ؟ ثلاثا ، وتبين من الزوج ، ولا تحل له ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، طيب ، وإذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فكذلك تطلق ثلاثا ، تبين بها عند جمهور الأمة ، ومنهم الأئمة الأربعة .
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تطلق إلا واحدة ، في كلتا الصورتين ، أي فيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، في كلتا الصورتين لا تطلق إلا واحدة ، وجرى له رحمه الله في ذلك محنة ، لأنه خالف العلماء ولكن الواجب عند التنازع أن يرد الأمر إلى إيش؟ إلى كتاب الله ، وسنة رَسُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله تعالى : (( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، تبين أنها لا تطلق إلا واحدة ، الدليل :
أن الله قال : (( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )) يعني : مرة بعد مرة ، والطلاق على الطلاق ليس مرة بعد مرة ، وذلك لأنها إذا طلقها فهي في عدة ، فإذا طلقها ثانية فقد طلق معتدة ، لم يطلق زوجة ، حتى الآن لم يردها إلى حباله ، بل هي في عدة فلا يقع الطلاق الثاني ولا الثالث .
ودليل آخر : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان طلاق الثلاث على عهد االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا ، فلما كان زمن عمر وكثر الطلاق الثلاث في ألسن الناس ، قال رضي الله عنه : " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم " يعني : ومنعناهم من المراجعة ، فأمضاه عليهم ومنعهم من المراجعة ) .
فتبين أن وقوع الثلاث إذا كان بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ، أن وقوعها طلاقا بائنا كان من اجتهادات من ؟ اجتهادات من ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه .
الشيخ : اجتهادات عمر رضي الله عنه ونعم المجتهد ، فنحن إذا رأينا الناس قد تتايعوا في هذا الأمر ، وتعجلوا فيه مع أنه حرام ينبغي أن نلزمهم ونقول لا مراجعة .
وأما إذا وقع نادار فإن ( سنة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر ، وعمر في أول خلافته إلا يقع الثلاث إلا واحدة ) طيب فإذا قال قائل : هل هناك فرق بين أنت طالق ثلاثا ، وأنت طالق أنت طالق أنت طالق ؟ لا فرق وقد صرح القرطبي رحمه الله في " تفسيره " بأنه لا فرق بين الصورتين ، وصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : " إن الخلاف واحد " سواء وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .
الطالب : ... .
الشيخ : اصبر يا رجال مناقشة .
الطالب : ... .
الشيخ : إيش الدليل ؟ استرح .
هذ أيضا من البلاء ، إذا قال الإنسان لزوجته أنت طالق ، أنت طالق أنت طالق في مكان واحد ، فالأئمة الأربعة كلهم ، وجمهور الأمة على أنها تطلق ثلاث مرات ، فهمتم ؟ وتبِين منه ، ولا يحل أن يراجعها ، إلا بعد زوج خلافا لمن قال الأخ الذي قال : إنها تطلق واحدة ولم يذكر الدليل ـ انتبه يا أخ ـ .
الآن إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، كم تطلق على رأي جمهور الأمة ؟ ثلاثا ، وتبين من الزوج ، ولا تحل له ، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، طيب ، وإذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فكذلك تطلق ثلاثا ، تبين بها عند جمهور الأمة ، ومنهم الأئمة الأربعة .
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية : أنها لا تطلق إلا واحدة ، في كلتا الصورتين ، أي فيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، في كلتا الصورتين لا تطلق إلا واحدة ، وجرى له رحمه الله في ذلك محنة ، لأنه خالف العلماء ولكن الواجب عند التنازع أن يرد الأمر إلى إيش؟ إلى كتاب الله ، وسنة رَسُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقوله تعالى : (( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )) وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة ، تبين أنها لا تطلق إلا واحدة ، الدليل :
أن الله قال : (( الطَّلاقُ مَرَّتانِ )) يعني : مرة بعد مرة ، والطلاق على الطلاق ليس مرة بعد مرة ، وذلك لأنها إذا طلقها فهي في عدة ، فإذا طلقها ثانية فقد طلق معتدة ، لم يطلق زوجة ، حتى الآن لم يردها إلى حباله ، بل هي في عدة فلا يقع الطلاق الثاني ولا الثالث .
ودليل آخر : حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان طلاق الثلاث على عهد االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدا ، فلما كان زمن عمر وكثر الطلاق الثلاث في ألسن الناس ، قال رضي الله عنه : " أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم " يعني : ومنعناهم من المراجعة ، فأمضاه عليهم ومنعهم من المراجعة ) .
فتبين أن وقوع الثلاث إذا كان بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ، أن وقوعها طلاقا بائنا كان من اجتهادات من ؟ اجتهادات من ؟
الطالب : عمر رضي الله عنه .
الشيخ : اجتهادات عمر رضي الله عنه ونعم المجتهد ، فنحن إذا رأينا الناس قد تتايعوا في هذا الأمر ، وتعجلوا فيه مع أنه حرام ينبغي أن نلزمهم ونقول لا مراجعة .
وأما إذا وقع نادار فإن ( سنة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبي بكر ، وعمر في أول خلافته إلا يقع الثلاث إلا واحدة ) طيب فإذا قال قائل : هل هناك فرق بين أنت طالق ثلاثا ، وأنت طالق أنت طالق أنت طالق ؟ لا فرق وقد صرح القرطبي رحمه الله في " تفسيره " بأنه لا فرق بين الصورتين ، وصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : " إن الخلاف واحد " سواء وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق .