شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي " .مع بيان عدة المتوفى عنها زوجها .
حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العدة من " كتاب الطلاق " : ( عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهْوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا : " مَا لِي أَرَاكِ متَجَمَّلْة لعلك تُرَجِّينَ النِّكَاحَ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي : بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي ) .
قال ابن شهاب : " ولا أرى بأسا أن تتزوجج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ".
الشيخ : نعم ، هذا فالحديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها كيف تكون ؟ المتوفى عنها زوجها إما أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإما وضع الحمل فمتى تكون أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ إذا لم تكن حاملا ، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ، ولو زادت على هذه المدة أو نقصت ، وليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها زوجها .
المفارقة في الحياة لها عدة أقسام ، لكن المتوفى عنها زوجها لا تخرج عن هذين القسمين : إما أربعة أشهر وعشر وإما وضع الحمل ، وسواء دخل الزوج بها ، أم لم يدخل حتى لو عقد عليها ومات في نفس المكان ، مكان العقد وجبت عليها العدة ، حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها وحصل له حادث حادث الموت ، بعد يوم أو يومين فإن عليها العدة يعني :
لا يشترط في عدة المتوفى عنها زوجها أن إيش ؟ أن يدخل بها أو يخلو بها ، بمجرد ما يعقد عليها إذا مات عنها وجبت عليها العدة ، عدتها إما وضع الحمل إن كانت حاملا ولو طالت المدة ، وإما أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا .
مثال الأول : رجل توفي عن زوجته وهي حامل ، وبقي الحمل في بطنها أربع سنوات كم تكون عدتها كم ؟ كم
الطالب : أربع سنوات .
الشيخ : أربع سنوات ،! لا تتزوج ؟ لا تتزوج وعليها الإحداد في هذه المدة أيضا ؟ تُحد وتبقى حتى تضع الحمل ولو بعد أربع سنوات ، أفهمتم طيب .
مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق ، ووضعت الجنين قبل أن يغسل الزوج ، تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا إخواننا زوجها لم يدفن بعد ؟ نعم ، امرأة توفي عنها زوجها وهي في الطلق ، ثم وضعت قبل أن يغسل الزوج وقبل أن يكفن ويدفن أتنتهي عدتها أو لا ؟ تنتهي عدتها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، يجوز أن تتزوج ؟ تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول نعم ؟ ما أدري عن إجابتكم هذه ، ما هو الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ولهذا لو طلق الرجل زوجته وهي تطلق ، ثم وضعت قبل أن يكتب طلاقها انقضت العدة ، لأن ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
والدليل على هذا هذا الحديث الذي سمعتموه سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد بن خولة ، ووضعت بعد موته بليال ، ليال معدودة ثم خلعت ثياب الإحداد وتجملت تريد أن تتزوج ، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ، ووجدها قد خلعت ثياب الإحداد ، وتجملت للخطاب فقال لها :
" ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك أربع أشهر وعشرا " استدل بقوله تعالى ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وهذه ليس لموت زوجها إلا ليال فقال : ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك أربع أشهر وعشرا ، هي رضي الله عنها لم تجادل لم تجادله بقوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) لاحتمال أن يكون فهمه هو ، أصح من فهمها .
فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق ، وأتت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأخبرته ، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهت من أفتاها ؟ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش ؟
الطالب : خاطئا .
الشيخ : خاطئا ، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر ، فتبين بهذا عدة أمور منها : كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ، طالت المدة أم قصرت طيب .
ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من أربعة أشهر وعشر ، هل تنتهي العدة ؟ تنتهي ؟ إيش الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ، طيب لو مضت أربعة أشهر وعشرة ، ولم تضع الحمل ، هل تبقى في العدة ؟ تبقى ؟ الدليل (( ووَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) أحسنتم هذا هو الفهم الصحيح .
لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما : إلى أنها تعتد أطول الأجلين كيف ذلك ؟ يقولان رضي الله عنهما : " إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل " ، عملا بالدليلين ـ انتبه ـ قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا ، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل ، ولكن السنة مقدمة .
وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل ، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ ، فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه ، وابن عباس كذلك قال الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه : ( اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ) ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة ، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق إما لعدم الوصول العلم إليه ، وإما لفهم غير مراد والإنسان غير معصوم ، فالشاهد إذا أنكم الآن ثبتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت ، هذا ما دلت عليه سنة االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
أعود مرة أخرى : كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها ؟ قسمان :
الأول : إذا لم تكن ، أربعة أشهر وعشر ، إذا لم تكن حاملا ، والثاني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا ، أحسنت ، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ، وأظن إن شاء الله الفهم الآن واضح ؟ ولا فيه إشكال .
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العدة من " كتاب الطلاق " : ( عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهْوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا : " مَا لِي أَرَاكِ متَجَمَّلْة لعلك تُرَجِّينَ النِّكَاحَ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فأَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي : بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي ) .
قال ابن شهاب : " ولا أرى بأسا أن تتزوجج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ".
الشيخ : نعم ، هذا فالحديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها كيف تكون ؟ المتوفى عنها زوجها إما أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإما وضع الحمل فمتى تكون أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ إذا لم تكن حاملا ، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ، ولو زادت على هذه المدة أو نقصت ، وليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها زوجها .
المفارقة في الحياة لها عدة أقسام ، لكن المتوفى عنها زوجها لا تخرج عن هذين القسمين : إما أربعة أشهر وعشر وإما وضع الحمل ، وسواء دخل الزوج بها ، أم لم يدخل حتى لو عقد عليها ومات في نفس المكان ، مكان العقد وجبت عليها العدة ، حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها وحصل له حادث حادث الموت ، بعد يوم أو يومين فإن عليها العدة يعني :
لا يشترط في عدة المتوفى عنها زوجها أن إيش ؟ أن يدخل بها أو يخلو بها ، بمجرد ما يعقد عليها إذا مات عنها وجبت عليها العدة ، عدتها إما وضع الحمل إن كانت حاملا ولو طالت المدة ، وإما أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا .
مثال الأول : رجل توفي عن زوجته وهي حامل ، وبقي الحمل في بطنها أربع سنوات كم تكون عدتها كم ؟ كم
الطالب : أربع سنوات .
الشيخ : أربع سنوات ،! لا تتزوج ؟ لا تتزوج وعليها الإحداد في هذه المدة أيضا ؟ تُحد وتبقى حتى تضع الحمل ولو بعد أربع سنوات ، أفهمتم طيب .
مثال آخر : امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق ، ووضعت الجنين قبل أن يغسل الزوج ، تنتهي عدتها أو لا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : يا إخواننا زوجها لم يدفن بعد ؟ نعم ، امرأة توفي عنها زوجها وهي في الطلق ، ثم وضعت قبل أن يغسل الزوج وقبل أن يكفن ويدفن أتنتهي عدتها أو لا ؟ تنتهي عدتها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب ، يجوز أن تتزوج ؟ تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول نعم ؟ ما أدري عن إجابتكم هذه ، ما هو الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ولهذا لو طلق الرجل زوجته وهي تطلق ، ثم وضعت قبل أن يكتب طلاقها انقضت العدة ، لأن ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت .
والدليل على هذا هذا الحديث الذي سمعتموه سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها سعد بن خولة ، ووضعت بعد موته بليال ، ليال معدودة ثم خلعت ثياب الإحداد وتجملت تريد أن تتزوج ، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ، ووجدها قد خلعت ثياب الإحداد ، وتجملت للخطاب فقال لها :
" ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك أربع أشهر وعشرا " استدل بقوله تعالى ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وهذه ليس لموت زوجها إلا ليال فقال : ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك أربع أشهر وعشرا ، هي رضي الله عنها لم تجادل لم تجادله بقوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) لاحتمال أن يكون فهمه هو ، أصح من فهمها .
فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق ، وأتت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأخبرته ، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهت من أفتاها ؟ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش ؟
الطالب : خاطئا .
الشيخ : خاطئا ، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر ، فتبين بهذا عدة أمور منها : كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ، طالت المدة أم قصرت طيب .
ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من أربعة أشهر وعشر ، هل تنتهي العدة ؟ تنتهي ؟ إيش الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ، طيب لو مضت أربعة أشهر وعشرة ، ولم تضع الحمل ، هل تبقى في العدة ؟ تبقى ؟ الدليل (( ووَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) أحسنتم هذا هو الفهم الصحيح .
لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما : إلى أنها تعتد أطول الأجلين كيف ذلك ؟ يقولان رضي الله عنهما : " إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل " ، عملا بالدليلين ـ انتبه ـ قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا ، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل ، ولكن السنة مقدمة .
وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل ، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ ، فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه ، وابن عباس كذلك قال الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه : ( اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ) ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة ، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق إما لعدم الوصول العلم إليه ، وإما لفهم غير مراد والإنسان غير معصوم ، فالشاهد إذا أنكم الآن ثبتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت ، هذا ما دلت عليه سنة االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
أعود مرة أخرى : كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها ؟ قسمان :
الأول : إذا لم تكن ، أربعة أشهر وعشر ، إذا لم تكن حاملا ، والثاني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا ، أحسنت ، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ، وأظن إن شاء الله الفهم الآن واضح ؟ ولا فيه إشكال .