شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : .......فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي . وبيان عدة المرأة المتوفى عنها زوجها.
حفظ
الشيخ : فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك ، ووجدها قد خلعت ثياب الإحداد ، وتجملت للخطاب فقال لها : " ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك أربع أشهر وعشرا " استدل بقوله تعالى ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وهذه ليس لموت زوجها إلا ليال فقال : ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك أربع أشهر وعشر ، هي رضي الله عنها لم تجادل لم تجادله بقوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) لاحتمال أن يكون فهمه هو ، أصح من فهمها .
فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق ، وأتت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأخبرته ، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهت من أفتاها ؟ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش ؟
الطالب : خاطئا .
الشيخ : خاطئا ، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر ، فتبين بهذا عدة أمور منها : كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ، طالت المدة أم قصرت طيب .
ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من أربعة أشهر وعشر ، هل تنتهي العدة ؟ تنتهي ؟ إيش الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ، طيب لو مضت أربعة أشهر وعشرة ، ولم تضع الحمل ، هل تبقى في العدة ؟ تبقى ؟ الدليل : (( ووَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) أحسنتم هذا هو الفهم الصحيح .
لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما : إلى أنها تعتد أطول الأجلين كيف ذلك ؟ يقولان رضي الله عنهما : " إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل " ، عملا بالدليلين ـ انتبه ـ قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا ، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل ، ولكن السنة مقدمة .
وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل ، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ ، فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه ، وابن عباس كذلك قال الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه : ( اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ) ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة ، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق إما لعدم الوصول العلم إليه ، وإما لفهم غير مراد والإنسان غير معصوم ، فالشاهد إذا أنكم الآن ثبتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت ، هذا ما دلت عليه سنة االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
أعود مرة أخرى : كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها ؟ قسمان :
الأول : إذا لم تكن ، أربعة أشهر وعشر ، إذا لم تكن حاملا ، والثاني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا ، أحسنت ، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ، وأظن إن شاء الله الفهم الآن واضح ؟ ولا فيه إشكال .
الطالب : ... .
الشيخ : لا ، (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وهذه ليس لموت زوجها إلا ليال فقال : ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك أربع أشهر وعشر ، هي رضي الله عنها لم تجادل لم تجادله بقوله تعالى : (( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) لاحتمال أن يكون فهمه هو ، أصح من فهمها .
فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق ، وأتت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ، وأخبرته ، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهت من أفتاها ؟ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه إيش ؟
الطالب : خاطئا .
الشيخ : خاطئا ، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر ، فتبين بهذا عدة أمور منها : كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ، طالت المدة أم قصرت طيب .
ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من أربعة أشهر وعشر ، هل تنتهي العدة ؟ تنتهي ؟ إيش الدليل ؟ الدليل قوله تعالى : (( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ، طيب لو مضت أربعة أشهر وعشرة ، ولم تضع الحمل ، هل تبقى في العدة ؟ تبقى ؟ الدليل : (( ووَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) أحسنتم هذا هو الفهم الصحيح .
لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وابن عباس رضي الله عنهما : إلى أنها تعتد أطول الأجلين كيف ذلك ؟ يقولان رضي الله عنهما : " إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى يتم لها أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل " ، عملا بالدليلين ـ انتبه ـ قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا ، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل ، ولكن السنة مقدمة .
وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل ، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ ، فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه ، وابن عباس كذلك قال الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه : ( اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ ) ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة ، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق إما لعدم الوصول العلم إليه ، وإما لفهم غير مراد والإنسان غير معصوم ، فالشاهد إذا أنكم الآن ثبتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ، إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت ، هذا ما دلت عليه سنة االنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
أعود مرة أخرى : كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها ؟ قسمان :
الأول : إذا لم تكن ، أربعة أشهر وعشر ، إذا لم تكن حاملا ، والثاني ؟
الطالب : ... .
الشيخ : الثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا ، أحسنت ، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل ، وأظن إن شاء الله الفهم الآن واضح ؟ ولا فيه إشكال .