هل يتابع الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح ؟. حفظ
السائل : هل يتابع الإمام الذي يقنت في صلاة الصبح ؟.
الشيخ : نعم يتابع الإمام الذي يقنت في صلاة الفجر ، وإن كنت تعتقد ذلك من أجل الموافقة وعدم الاختلاف .
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله : " إذا ائتم بقانت في صلاة الفجر فليتابعه ، وليؤمن على دعائه " مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر ، لكن اتباعا لإيش ؟ اتباعا لمن ؟ للإمام ، والصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم في أشد من هذا ، عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث للأمة الإسلامية .
" كان يقصر الصلاة في منى أيام الحج ، ثم بدا له أن يتم الصلاة ، فصار يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا " فأنكر الصحابة عليه ،! كيف يصلي أربعا ، النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأبو بكر وعمر ، يصلون ركعتين ، ومع ذلك كانوا يصلون خلف عثمان كم ؟ أربعا كل ذلك من أجل عدم الاختلاف ، من أجل الوفاق ، فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن يتم ، وأنت تصلي خلفه أربعا فقال : " الخلاف شر " .
انظر للفقه ، هذا والله الفقه ، وليس فقه الصغار ، الذين يقولون هنا في المسجد الحرام ، لا نتابع الإمام في صلاة التراويح ، لأنه يصلي كم ؟ ثلاثة وعشرين ، لا نتابعه ، السنة إحدى عشر أو ثلاثة عشر ،نقول : وهل من السنة المخالفة تابع يا أخي ، لا تحرم نفسك ، ولا تشذ عن المسلمين ، وأنت إذا تابعت ، والله ما أنت بآثم ، لأن نبينا مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى إحدى عشرة ، أو ثلاثة عشرة .
لكن هل قال يوما من الدهر لا تزيدوا على ذلك ؟ أبدا ما قال هذا ومن ادعى ذلك فليتفضل ، بل إن رجلا سأله قال : يا رسول الله ما تقول في صَلاَةُ اللَّيْلِ ؟ قال : ( مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فصلي وَاحِدَة توتر لك ما قد صليت ) ، هل قال له مثنى مثنى ولا تزد على إحدى عشر ، أو لا تزد على ثلاثة عشر ، ولو كانت الزيادة على إحدى عشرة ، أو ثلاثة عشرة ممنوعة ، لكان أول من ينبه عليها من ؟ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وهذا من البلاء الذي ذكرته في أول كلامي ، أن بعض الناس يأخذ بطرف من الأدلة ، ويدع الطرف الآخر فيضل ويضل .
ونحن نقول لإخواننا : بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم به ، تابعوا الإمام على ثلاث وعشرين وإذا كان يزيد إلى ست وثلاتين تابعوه ، أو إلى مائة فتابعوه ، هذا هو الأفضل حتى لا تخرجوا عن المسلمين وتشذوا عنهم .
شيء آخر ، جلسة الاستراحة ، وهي الجلسة عند القيام للثانية ، أو الرابعة ، هذه الجلسة اختلف فيها العلماء ، منهم من قال : " إنه سنة على كل حال " ومنهم من قال : " ليست بسنة على كل حال "ومنهم من فصل ، وقال : " من احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع الركب أو غير ذلك فليجلس ومن لا ، فلا " .
لكن لو صليت مع إمام يرى الجلوس وأنت لا تراه هل تجلس ؟ أو تقول أبقى ساجدا حتى يقوم ثم أقوم ، أو أقوم قبل أن يقوم ؟ أتابع الإمام ، حتى وإن كنت أرى أنها ليست مشروعة ، أتابعه من أجل مشروعية المتابعة ، والعكس بالعكس .
لو كنت ترى أن جلسة الاستراحة مشروعة ، وأنه ينبغي الجلوس والإمام ليس يجلس ، تعلم أنه لا يجلس ، فهل يشرع لك أن تجلس ؟ لأ ، لا يشرع لماذا ؟ لأنك إذا جلست ، سوف تتأخر عن المتابعة ، والمشروع للإنسان أن ؟ أن يتابع .
ألم تعلموا أنه تجب متابعة الإمام ، إذا قام عن التشهد الأول ، نعم ولا بلى ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : لا ، الصواب بلى ، إذا قلت نعم معناه أنكم لا تعلمون ، أقول : لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا ، ثم استتم قائما ، فقالوا سبحان الله لكنه لم يرجع ، لأن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما لا يرجع ، هل المأموم الذي علم أنه ترك التشهد ، هل يتابع الإمام أو يجلس للتشهد ؟
الطالب : يتابع الإمام .
الشيخ : يجب أن يتابع الإمام ، يجب أن يتابع الإمام ، مع أنه ترك واجبا ، لكن متابعة الإمام موافقة الأمة والجماعة ، لها دور كبير في الشريعة الإسلامية .
كل حديث ، يجر الحديث الآخر ، إذا قام الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول حتى استتم قائما ، هل يرجع أو لا يرجع ؟
الطالب : لا يرجع .
الشيخ : لا يرجع ، وعليه سجود السهو قبل السلام ، إذا قام إلى زائدة ، إلى ركعة زائدة ، كما لو قام إلى خامسة ، في الصلاة الرباعية حتى استتم قائما ، ثم ذكر أن هذه زائدة ، هل يرجع أو يستمر ؟ الطالب : يرجع .
الشيخ : يجب أن يرجع ، يجب أن يرجع ، لأنه لا تجوز الزيادة ، يجب أن يرجع ، ثم يقرأ التشهد ، ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم ، فيجعل السجود هنا بعد السلام ، لأنه سجود عن الزيادة ، والسجود عن الزيادة يكون بعد السلام .
نعم انتهى ، هات السؤال لأنهم يقولون زد دقيقتين أو خمسا .