بيان أن الحائض لا يلزمها طواف الوداع إذا طافت للإفاضة وكيف تفعل المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة وكان أهلها على سفر وهم لايمكن أن ينتظروها . حفظ
الشيخ : استدللنا بحديث ابن عباس ما هو ؟ ( أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافِ ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عن الْحَائِضِ ) .
فيه أيضا دليل آخر : ( صَفِيَّةَ أم المؤمنين رضي الله عنها ، أراد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها ما يريد الرجل من امرأته ، فقالوا : إنها حائض فقال : " أَحَابِسَتُنَا هِيَ " ؟ قالوا : " إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ " يعني طافت طواف الإفاضة قَالَ : " فَلْتَنْفِرْ إِذًا ") لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض ، وفي قوله : ( أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ) ، دليل على أن المراة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة ، ولا يحل لها أن تسافر بلا طواف إفاضة .
فإن قال قائل : وهل طواف العمرة ،كطواف الإفاضة ، قلنا : نعم فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة ، وجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف العمرة ، فإن قال قائل : إن أهلها لن يبقوا معها حتى تطهر ، لأنهم يريدون أن يسافروا ، قلنا : كل مشكل فله حل في الشريعة الإسلامية .
إذا كانت داخل المملكة فالأمر سهل ماذا تصنع ؟ تذهب مع أهلها وهي على إحرامها ، وإذا طهرت يرجع بها محرمها إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر وترجع .
وإن كانت خارج المملكة فعليها مشقة أن ترجع ، ففي هذه الحال نقول : إذا أراد أهلها السفر ولم تطهر ، تلبس حفاظة تتحفظ بها ، وتطوف وتسعى وتقصر ولا حرج عليها للضرورة .
وهنا يجب أن نعلم الفرق بين المرأة التي تكون بالمملكة ، والمراة التي خارج المملكة ، والفرق ظاهر التي خارج الممكلة يصعب عليها جدا أن ترجع ، ولا يمكن أن نقول تبقى على إحرامها إلى أن تقدر مرة ثانية ، نقول : هذه تتلجم بحفاظة وتطوف وتسعى وتمشي .
وأما التي في المملكة فالرجوع عليها سهل .
فإذا قال قائل : إن محرمها موظف قلنا : لدينا يومان كاملان وهما إيش ؟ الخميس والجمعة يأتي بها في الخميس والجمعة ، ويضاف إلى ذلك آخر نهار الأربعاء . نعم .
أحسن الله إليكم .
فيه أيضا دليل آخر : ( صَفِيَّةَ أم المؤمنين رضي الله عنها ، أراد النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها ما يريد الرجل من امرأته ، فقالوا : إنها حائض فقال : " أَحَابِسَتُنَا هِيَ " ؟ قالوا : " إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ " يعني طافت طواف الإفاضة قَالَ : " فَلْتَنْفِرْ إِذًا ") لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض ، وفي قوله : ( أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ ) ، دليل على أن المراة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة ، فإنها تبقى حتى تطوف للإفاضة ، ولا يحل لها أن تسافر بلا طواف إفاضة .
فإن قال قائل : وهل طواف العمرة ،كطواف الإفاضة ، قلنا : نعم فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف العمرة ، وجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف العمرة ، فإن قال قائل : إن أهلها لن يبقوا معها حتى تطهر ، لأنهم يريدون أن يسافروا ، قلنا : كل مشكل فله حل في الشريعة الإسلامية .
إذا كانت داخل المملكة فالأمر سهل ماذا تصنع ؟ تذهب مع أهلها وهي على إحرامها ، وإذا طهرت يرجع بها محرمها إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر وترجع .
وإن كانت خارج المملكة فعليها مشقة أن ترجع ، ففي هذه الحال نقول : إذا أراد أهلها السفر ولم تطهر ، تلبس حفاظة تتحفظ بها ، وتطوف وتسعى وتقصر ولا حرج عليها للضرورة .
وهنا يجب أن نعلم الفرق بين المرأة التي تكون بالمملكة ، والمراة التي خارج المملكة ، والفرق ظاهر التي خارج الممكلة يصعب عليها جدا أن ترجع ، ولا يمكن أن نقول تبقى على إحرامها إلى أن تقدر مرة ثانية ، نقول : هذه تتلجم بحفاظة وتطوف وتسعى وتمشي .
وأما التي في المملكة فالرجوع عليها سهل .
فإذا قال قائل : إن محرمها موظف قلنا : لدينا يومان كاملان وهما إيش ؟ الخميس والجمعة يأتي بها في الخميس والجمعة ، ويضاف إلى ذلك آخر نهار الأربعاء . نعم .
أحسن الله إليكم .