هل يصح أن يكون المهر اتصاف الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام ؟. حفظ
السائل : يقول فضيلة الشيخ ، هل يصح أن يكون المهر اتصافُ الزوج بحفظ القرآن .
الشيخ : إيش ؟
القاريء : هل يصح أن يكون المهر اتصافُ الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم .
القارئ : هذا من لفظه .
الشيخ : اتصافُ ؟ بالرفع ولا بالنصب ؟ هه ، بالرفع ولا بالنصب ؟
الطالب : بالنصب .
الشيخ : بالنصب ، اقرأه بالنصب .
القارئ : هل يصح أن يكون المهر اتصافَ الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام ؟.
الشيخ : المهر لا بد أن تكون فائدته عائدة إلى الزوجة ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَآتُوا النِّساءَ )) إيش ؟ (( صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً )) وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظا للقرآن .
وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن ، فإن قال قائل : ألم يمر علينا أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للرجل : ( زوجتكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) فالجواب : بلى مر علينا لكن الرسول قال : ( بِمَا مَعَكَ ) والباء للبدل ، والمعنى الذي معك في القرآن يكون مهرا لها ، ولهذا جاء في بعض الروايات ( فَعَلَّمَهَا ) لما قال : ( ما الذي مَعَكَ قال سُورَةُ كَذَا وَكَذَا قال عَلَّمَهَا ) .
فالصواب أنه : لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة ،لأنها لا تستفيد بذلك شيئا ، والمهر إنما هو لفائدة الزوجة . نعم . طيب تعليم القرآن يجوز أن يقول : " أصدقها على أن أعلمها سورة البقرة " يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز سواء كان تعليم لفظ أو تعليم معنى ، نعم .
الشيخ : إيش ؟
القاريء : هل يصح أن يكون المهر اتصافُ الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم .
القارئ : هذا من لفظه .
الشيخ : اتصافُ ؟ بالرفع ولا بالنصب ؟ هه ، بالرفع ولا بالنصب ؟
الطالب : بالنصب .
الشيخ : بالنصب ، اقرأه بالنصب .
القارئ : هل يصح أن يكون المهر اتصافَ الزوج بحفظ القرآن قياسا على مهر أم سليم من طلحة حيث كان الإسلام ؟.
الشيخ : المهر لا بد أن تكون فائدته عائدة إلى الزوجة ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَآتُوا النِّساءَ )) إيش ؟ (( صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً )) وأي فائدة للزوجة إذا كان الزوج حافظا للقرآن .
وعلى هذا فلا يصح أن يكون المهر حفظ الزوج للقرآن ، فإن قال قائل : ألم يمر علينا أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للرجل : ( زوجتكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ) فالجواب : بلى مر علينا لكن الرسول قال : ( بِمَا مَعَكَ ) والباء للبدل ، والمعنى الذي معك في القرآن يكون مهرا لها ، ولهذا جاء في بعض الروايات ( فَعَلَّمَهَا ) لما قال : ( ما الذي مَعَكَ قال سُورَةُ كَذَا وَكَذَا قال عَلَّمَهَا ) .
فالصواب أنه : لا يجوز أن يكون حفظ الزوج للقرآن مهرا للزوجة ،لأنها لا تستفيد بذلك شيئا ، والمهر إنما هو لفائدة الزوجة . نعم . طيب تعليم القرآن يجوز أن يقول : " أصدقها على أن أعلمها سورة البقرة " يجوز أو لا يجوز ؟ يجوز سواء كان تعليم لفظ أو تعليم معنى ، نعم .