تتمة شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اللعان . حفظ
الشيخ : أن الرجل يدعي أن زوجته زنت والعياذ بالله يدعي أن زوجته زنت فكيف نعامله نقول لو أن أحداً ادعى أن شخصاً زنى فمعاملته سهلة نجلد هذا الرجل ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصناً لقول الله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) فإذا قذف أحد محصناً بالزنا فإن أقر المقذوف فهو على ما أقر به وإن أنكر قلنا للقاذف ايت ببينة البينة ما هي؟ أربعة رجال عدول يشهدون بالزنا صريحاً فإن لم يأت بهؤلاء فإنه يجلد ثمانين جلدة من الذي يجلد؟
الطالب : القاذف
الشيخ : القاذف وذلك حماية لأعراض الناس لئلا يجترأ أحد على الناس أهل العفة والإحصان فيرميهم بالزنا لكن إذا كان القذف من الزوج - اترك العبث باللحية حتى لا تتساقط عليك وتروح - إذا كان من الزوج فمعلوم أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق ولذلك لا نطالبه بالبينة، شهود يعني إلا إذا أردنا أن نخفف عنه اللعان فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الذي يغلب على الظن أنه صادق ومع ذلك نقول له ائت بأربعة شهود فإذا لم يأت بأربعة شهود قلنا للزوجة أتقرين بهذا إن أقرت أقمنا عليها الحد وإن أنكرت أجرينا اللعان وكيف ذلك نقول للزوج اشهد بالله أربع مرات أنها زنت وقل في الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيقول : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان إيش؟ من الكاذبين فإذا قال ذلك عدنا للمرأة وقلنا لها اشهدي بالله أربع مرات أنه كاذب وفي الخامسة وأن غضب الله عليك إن كنت من ، وأن غضب الله عليك إن كان من الصادقين أفهمتم الآن؟ فنبدأ بمن؟ نبدأ بالزوج لأنه المدّع ثم بالزوجة لأنها المنكرة الآن تعارض عندنا قول الزوج وقول الزوجة كلاهما صادق؟
الطالب : لا
الشيخ : كلاهما كاذب؟ لا واحد صادق وواحد كاذب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب ) ولا شك لا يمكن أن يصدق الإثبات والنفي على شيء واحد أحدهما كاذب إذا تم اللعان وجب أن يفرق بينهما فنقول الآن الزوجة حرام عليك تحريماً مؤبداً لا تحل له لا بعد زوج ولا في سوى ذلك حرام تحرم عليه تحريماً مؤبداً أفهمتم يا جماعة؟
طيب ولكن يجب على القاضي قبل إجراء اللعان أن يعظ كل واحد منهما فيعظ الزوج ويقول اتق الله إن كنت كاذباً على زوجتك فارجع عن كلامك وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ما هو عذاب الدنيا الذي ينال الزوج؟ أن يجلد ثمانين جلدة فإذا أصر على دعواه وقال أبداً هي زانية أجرينا اللعان ثم إذا تم وعظنا الزوجة وقلنا لها اتقي الله إن كان الزوج صادقاً فأقري بذلك وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ما عذاب الدنيا؟ أن ترجم إذا كان قد جامعها زوجها ترجم وإذا فقدت الحياة فهي إن لم تفتقدها اليوم فقدتها بالغد فإذا أصرت أجرينا اللعان، لكن تأملوا يا إخواني الزوج يقول وأن لعنة الله عليه، وهي تقول وأن غضب الله عليها فلماذا فرق بينهما؟ هو باللعن وهي بالغضب لأن قول الزوج أقرب إلى الصدق من قول المرأة فلذلك كان عقوبة المرأة إذا كانت كاذبة أشد من عقوبة الزوج إذا كان كاذباً الزوج لعنه وطرد وإبعاد عن رحمة الله وهي غضب والغضب يستلزم اللعنة ولا عكس طيب يكون التحريم مؤبداً، لو أنه أراد أن يتزوجها فيما بعد يجوز أو لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا يجوز، في هذه القصة أن الزوج قال يا رسول الله مالي ويعني بماله المهر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مالك إن كنت صادقاً فلا مال لك ) لأن المهر استقر بالدخول ( وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه ) أبعد يعني كيف تكذب عليها وترميها بالفاحشة وتريد أن تأخذ مالك هذا أبعد وهذا من الحكمة حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا مال لك وسكت بل قال: ( لا مال لك ) وبين العلة وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته إذا كانت العلة خفية حتى يطمئن الناس، لأن الناس إذا فهموا علة الحكم اطمأنت نفوسهم وهذا من أدب القرآن فإن الله تعالى أحياناً يذكر الحكم والعلة استمع إلى قوله تعالى: (( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ )) أي ما ذكر (( رِجْسٌ )) حتى يطمئن الناس إلى الحكم ويقتنعوا به تماماً وانتهى الكلام على هذا الحديث لنأخذ وقتاً في الجواب على الأسئلة ونسأل الله التوفيق للصواب واعلموا أيها الإخوة أن الأسئلة ليست للسائل فقط بل للسائل والسامع ولهذا ربما تسأل سؤالاً ويكون غيرك قد سأله أو سأل مثله أو قريباً منه فيكون الجواب واحداً لذلك إذا سمعتم السؤال وليس سؤالكم فاستمعوا إلى جوابه نعم.
الطالب : القاذف
الشيخ : القاذف وذلك حماية لأعراض الناس لئلا يجترأ أحد على الناس أهل العفة والإحصان فيرميهم بالزنا لكن إذا كان القذف من الزوج - اترك العبث باللحية حتى لا تتساقط عليك وتروح - إذا كان من الزوج فمعلوم أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق ولذلك لا نطالبه بالبينة، شهود يعني إلا إذا أردنا أن نخفف عنه اللعان فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الذي يغلب على الظن أنه صادق ومع ذلك نقول له ائت بأربعة شهود فإذا لم يأت بأربعة شهود قلنا للزوجة أتقرين بهذا إن أقرت أقمنا عليها الحد وإن أنكرت أجرينا اللعان وكيف ذلك نقول للزوج اشهد بالله أربع مرات أنها زنت وقل في الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيقول : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان إيش؟ من الكاذبين فإذا قال ذلك عدنا للمرأة وقلنا لها اشهدي بالله أربع مرات أنه كاذب وفي الخامسة وأن غضب الله عليك إن كنت من ، وأن غضب الله عليك إن كان من الصادقين أفهمتم الآن؟ فنبدأ بمن؟ نبدأ بالزوج لأنه المدّع ثم بالزوجة لأنها المنكرة الآن تعارض عندنا قول الزوج وقول الزوجة كلاهما صادق؟
الطالب : لا
الشيخ : كلاهما كاذب؟ لا واحد صادق وواحد كاذب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الله يعلم أن أحدكما كاذب ) ولا شك لا يمكن أن يصدق الإثبات والنفي على شيء واحد أحدهما كاذب إذا تم اللعان وجب أن يفرق بينهما فنقول الآن الزوجة حرام عليك تحريماً مؤبداً لا تحل له لا بعد زوج ولا في سوى ذلك حرام تحرم عليه تحريماً مؤبداً أفهمتم يا جماعة؟
طيب ولكن يجب على القاضي قبل إجراء اللعان أن يعظ كل واحد منهما فيعظ الزوج ويقول اتق الله إن كنت كاذباً على زوجتك فارجع عن كلامك وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ما هو عذاب الدنيا الذي ينال الزوج؟ أن يجلد ثمانين جلدة فإذا أصر على دعواه وقال أبداً هي زانية أجرينا اللعان ثم إذا تم وعظنا الزوجة وقلنا لها اتقي الله إن كان الزوج صادقاً فأقري بذلك وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ما عذاب الدنيا؟ أن ترجم إذا كان قد جامعها زوجها ترجم وإذا فقدت الحياة فهي إن لم تفتقدها اليوم فقدتها بالغد فإذا أصرت أجرينا اللعان، لكن تأملوا يا إخواني الزوج يقول وأن لعنة الله عليه، وهي تقول وأن غضب الله عليها فلماذا فرق بينهما؟ هو باللعن وهي بالغضب لأن قول الزوج أقرب إلى الصدق من قول المرأة فلذلك كان عقوبة المرأة إذا كانت كاذبة أشد من عقوبة الزوج إذا كان كاذباً الزوج لعنه وطرد وإبعاد عن رحمة الله وهي غضب والغضب يستلزم اللعنة ولا عكس طيب يكون التحريم مؤبداً، لو أنه أراد أن يتزوجها فيما بعد يجوز أو لا؟
الطالب : لا يجوز
الشيخ : لا يجوز، في هذه القصة أن الزوج قال يا رسول الله مالي ويعني بماله المهر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( مالك إن كنت صادقاً فلا مال لك ) لأن المهر استقر بالدخول ( وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه ) أبعد يعني كيف تكذب عليها وترميها بالفاحشة وتريد أن تأخذ مالك هذا أبعد وهذا من الحكمة حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا مال لك وسكت بل قال: ( لا مال لك ) وبين العلة وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته إذا كانت العلة خفية حتى يطمئن الناس، لأن الناس إذا فهموا علة الحكم اطمأنت نفوسهم وهذا من أدب القرآن فإن الله تعالى أحياناً يذكر الحكم والعلة استمع إلى قوله تعالى: (( قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ )) أي ما ذكر (( رِجْسٌ )) حتى يطمئن الناس إلى الحكم ويقتنعوا به تماماً وانتهى الكلام على هذا الحديث لنأخذ وقتاً في الجواب على الأسئلة ونسأل الله التوفيق للصواب واعلموا أيها الإخوة أن الأسئلة ليست للسائل فقط بل للسائل والسامع ولهذا ربما تسأل سؤالاً ويكون غيرك قد سأله أو سأل مثله أو قريباً منه فيكون الجواب واحداً لذلك إذا سمعتم السؤال وليس سؤالكم فاستمعوا إلى جوابه نعم.