سائل يقول : أصبحت جنبا فتيممت ثم صليت الصبح وقبل الظهر وجدت الماء فماذا أفعل هل أتوضأ أم أغتسل ؟. حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يقول السائل : أصبحت جنباً فتيممت ثم صليت الصبح وقبل الظهر وجدت الماء فماذا أفعل هل أتوضأ أم أغتسل؟
الشيخ : هل
السائل : هل أتوضأ أم أغتسل؟
الشيخ : الواجب على من أصابته الجنابة وليس عنده ماء أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها وإذا وجد الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل، لأن التيمم طهارة عند فقد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه استعماله ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على ذلك أي على أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه استعماله فإذا قال قائل: هل تقولون إن التيمم مطهر أو غير مطهر؟ قلنا: في ذلك قولان للعلماء منهم من قال: إن التيمم مطهر، ومنهم من قال إن التيمم مبيح لا مطهر يعني أن الإنسان إذا أحدث وليس عنده ماء ثم تيمم فهذا التيمم لا يستفيد منه إلا استباحة الصلاة فقط وعلى هذا القول لو تيمم لصلاة النافلة لم يصل به فريضة لأن النافلة أدنى مرتبة من الفريضة ولا يستباح الأعلى بالأدنى ولو تيمم للفريضة إيش؟ صلى النافلة لأن الأدنى يستباح باستباحة الأعلى لكن القول الثاني بأن التيمم مطهر هو الصواب بل هو المقطوع به وذلك لدلالة الكتاب والسنة على ذلك أما الكتاب فاقرأ آية الوضوء اقرأها، اقرأها يا أخ
الطالب : قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا))
الشيخ : وإن كنتم مرضى
الطالب : (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ))
الشيخ : (( أو لامستم النساء ))
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، نعم
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك اسمع إلى قول الله (( وَلَكِنْ يُرِيدُ )) ايش؟ (( لِيُطَهِّرَكُمْ )) وهذا ذكره الله بعد استعمال الماء واستعمال التراب فدل هذا على أن التراب مطهر كالماء أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) لأن عنده مسجدُه، لأن عنده مسجدَه وعنده طهوره إذن التيمم مبيح أو مطهر؟ مطهر وعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر ولم يحدث حتى جاء وقت الظهر فهل يعيد التيمم لصلاة الظهر أو لا يعيد؟ لا يعيد على القول الراجح أما إذا قلنا إنه مبيح وجب عليه أن يعيد التيمم وإن لم يحدث والصواب أنه لا يجب طيب لو تيمم عن الجنابة بعد أذان الصبح وصلى الصبح ثم جاء وأحدث حدثاً أصغر ثم جاء وقت الظهر فهل يتيمم أو لا يتيمم؟
الطالب : يتيمم
الشيخ : يتيمم عن إيش؟
الطالب : الحدث الأصغر
الشيخ : عن الحدث الأصغر أما الجنابة فقد ارتفعت وطهر منها لكن يتيمم عن الحدث الأصغر، لأنه أحدث في الضحى طيب لو أن المريض تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث حتى نام من الليلة الثانية هل يلزمه أن يتيمم للظهر والعصر والمغرب؟ لا على القول الراجح وعليه فالقول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه مطهر لكن لو وجد الماء وقد تيمم لعدم الماء وجب عليه أن يتطهر به نعم.
الشيخ : هل
السائل : هل أتوضأ أم أغتسل؟
الشيخ : الواجب على من أصابته الجنابة وليس عنده ماء أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها وإذا وجد الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل، لأن التيمم طهارة عند فقد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه استعماله ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ) وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على ذلك أي على أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه استعماله فإذا قال قائل: هل تقولون إن التيمم مطهر أو غير مطهر؟ قلنا: في ذلك قولان للعلماء منهم من قال: إن التيمم مطهر، ومنهم من قال إن التيمم مبيح لا مطهر يعني أن الإنسان إذا أحدث وليس عنده ماء ثم تيمم فهذا التيمم لا يستفيد منه إلا استباحة الصلاة فقط وعلى هذا القول لو تيمم لصلاة النافلة لم يصل به فريضة لأن النافلة أدنى مرتبة من الفريضة ولا يستباح الأعلى بالأدنى ولو تيمم للفريضة إيش؟ صلى النافلة لأن الأدنى يستباح باستباحة الأعلى لكن القول الثاني بأن التيمم مطهر هو الصواب بل هو المقطوع به وذلك لدلالة الكتاب والسنة على ذلك أما الكتاب فاقرأ آية الوضوء اقرأها، اقرأها يا أخ
الطالب : قال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا))
الشيخ : وإن كنتم مرضى
الطالب : (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ))
الشيخ : (( أو لامستم النساء ))
الطالب : ...
الشيخ : نعم ، نعم
الطالب : ...
الشيخ : أحسنت بارك الله فيك اسمع إلى قول الله (( وَلَكِنْ يُرِيدُ )) ايش؟ (( لِيُطَهِّرَكُمْ )) وهذا ذكره الله بعد استعمال الماء واستعمال التراب فدل هذا على أن التراب مطهر كالماء أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ) لأن عنده مسجدُه، لأن عنده مسجدَه وعنده طهوره إذن التيمم مبيح أو مطهر؟ مطهر وعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر ولم يحدث حتى جاء وقت الظهر فهل يعيد التيمم لصلاة الظهر أو لا يعيد؟ لا يعيد على القول الراجح أما إذا قلنا إنه مبيح وجب عليه أن يعيد التيمم وإن لم يحدث والصواب أنه لا يجب طيب لو تيمم عن الجنابة بعد أذان الصبح وصلى الصبح ثم جاء وأحدث حدثاً أصغر ثم جاء وقت الظهر فهل يتيمم أو لا يتيمم؟
الطالب : يتيمم
الشيخ : يتيمم عن إيش؟
الطالب : الحدث الأصغر
الشيخ : عن الحدث الأصغر أما الجنابة فقد ارتفعت وطهر منها لكن يتيمم عن الحدث الأصغر، لأنه أحدث في الضحى طيب لو أن المريض تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث حتى نام من الليلة الثانية هل يلزمه أن يتيمم للظهر والعصر والمغرب؟ لا على القول الراجح وعليه فالقول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه مطهر لكن لو وجد الماء وقد تيمم لعدم الماء وجب عليه أن يتطهر به نعم.