شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه " حفظ
الشيخ : الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل في الجلسة أول الليل عشان تتوالى نعم.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
مع كتاب عمدة الأحكام ومع الحديث السابع من باب اللعان .
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ) متفق عليه.
الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث وبينا حكمه.
القارئ : الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ).كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
الشيخ : نعم، هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة:
المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر يعني مثل أن يكون أبوه علياً يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله فهذا حرام ولا يجوز بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آباءهم إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها فتجدهم يكتبون في التابعية أنه فلان بن فلان الفلاني وهو كاذب هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث يكون إيه؟
الطالب : كافر
الشيخ : يكون كافراً ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام لا هو غير مرتد لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا ما هو؟ ( عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) نقول يجب أن تعدل، هي اسمها التابعية ولا إيه؟
الطالب : البطاقة
الشيخ : يجب أن تعدل البطاقة بطاقة الأحوال إلى الاسم الصحيح حتى لو حبست حتى لو غرمت مالاً حتى لو قتلت يجب أن تعدله لأن هذا أهون من أن تكون كافراً هذه واحدة الثانية اقرأ .
القارئ : ( ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ) .
الشيخ : هذا أيضاً إذا ادعى الإنسان ما ليس له فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولداً له فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه هذا إذا نسب أحداً إلى نفسه وليس منه وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطاً تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي وهذا حرام تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال : ( وليتبوأ مقعده من النار ) وليتبوأ مقعده من النار أي ليسكن النار لأن تبوأ المقعد معناه السكنى فيه وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه وربما دخل المدرسة باسمي نقول كل هذا غير مبرر فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولداً لي، قلنا لا تصدمه لكن عالج المشكلة شيئاً فشيئاً حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولادك ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد مثل أن يقال محمد بن عبد الله ، محمد بن عبد الكريم، محمد بن عبد العزيز وما أشبه ذلك كذلك تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة هذه الطفلة ستبقى تتربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد فنقول ولتكن المشكلة لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها إما أن يسعى جاهداً في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة وإلا هي لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج لكن الحق أحق أن يتبع
المسألة الثالثة العظيمة وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها.
القارئ : ( ومن دعا رجلاً بكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) كذا عند مسلم ولبخاري نحوه.
الشيخ : هذا أيضاً من دعا رجلاً بالكفر يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك رجع على القائل رجع على القائل، وجه ذلك أن من كفر شخصاً فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم ؟ مسلم وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلماً لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر - انتبه يا ولد - قال رجل لآخر : يا عدو الله أو دعاه بالكفر وقال يا كافر، فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين والثاني على دين مغاير إن كان الآخر كافراً فالقائل مسلم وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب فيكون مقراً على نفسه بأنه كافر لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافراً هذا وجه من وجوه معنى الحديث
الوجه الثاني أن من كفر شخصاً وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل أعني المتكلم لا بد أن يكفر ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) السهم إذا ضرب الطير مثلاً مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى مع أنهم يقولون إنهم إيش؟ إنهم مسلمون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( من دعا رجلا بالكفر أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله ) فإنه هو بنفسه كافر عدو لله إما في الحال وإما في المستقبل إلا أن يتوب الله عليه وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا وهذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه لاسيما مسألة التكفير لأنك إذا كفرت شخصاً فقد حكمت بأنه مباح الدم مباح المال يجب إعدامه وإذا كان حاكماً لزم من قولك الخروج عليه وهذه طامة كبرى وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث وهو التكفير بدون دليل ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي؟
الطالب : شرعي
الشيخ : ولا حكم هوى؟ شرعي ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله (( إن الحكم إلا لله )) ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
مع كتاب عمدة الأحكام ومع الحديث السابع من باب اللعان .
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن ) متفق عليه.
الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث وبينا حكمه.
القارئ : الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ).كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
الشيخ : نعم، هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة:
المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر يعني مثل أن يكون أبوه علياً يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله فهذا حرام ولا يجوز بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آباءهم إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها فتجدهم يكتبون في التابعية أنه فلان بن فلان الفلاني وهو كاذب هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث يكون إيه؟
الطالب : كافر
الشيخ : يكون كافراً ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام لا هو غير مرتد لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا ما هو؟ ( عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) نقول يجب أن تعدل، هي اسمها التابعية ولا إيه؟
الطالب : البطاقة
الشيخ : يجب أن تعدل البطاقة بطاقة الأحوال إلى الاسم الصحيح حتى لو حبست حتى لو غرمت مالاً حتى لو قتلت يجب أن تعدله لأن هذا أهون من أن تكون كافراً هذه واحدة الثانية اقرأ .
القارئ : ( ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ) .
الشيخ : هذا أيضاً إذا ادعى الإنسان ما ليس له فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولداً له فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه هذا إذا نسب أحداً إلى نفسه وليس منه وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطاً تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي وهذا حرام تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال : ( وليتبوأ مقعده من النار ) وليتبوأ مقعده من النار أي ليسكن النار لأن تبوأ المقعد معناه السكنى فيه وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه وربما دخل المدرسة باسمي نقول كل هذا غير مبرر فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولداً لي، قلنا لا تصدمه لكن عالج المشكلة شيئاً فشيئاً حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولادك ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد مثل أن يقال محمد بن عبد الله ، محمد بن عبد الكريم، محمد بن عبد العزيز وما أشبه ذلك كذلك تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة هذه الطفلة ستبقى تتربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد فنقول ولتكن المشكلة لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها إما أن يسعى جاهداً في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة وإلا هي لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج لكن الحق أحق أن يتبع
المسألة الثالثة العظيمة وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها.
القارئ : ( ومن دعا رجلاً بكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) كذا عند مسلم ولبخاري نحوه.
الشيخ : هذا أيضاً من دعا رجلاً بالكفر يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك رجع على القائل رجع على القائل، وجه ذلك أن من كفر شخصاً فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم ؟ مسلم وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلماً لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر - انتبه يا ولد - قال رجل لآخر : يا عدو الله أو دعاه بالكفر وقال يا كافر، فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين والثاني على دين مغاير إن كان الآخر كافراً فالقائل مسلم وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب فيكون مقراً على نفسه بأنه كافر لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافراً هذا وجه من وجوه معنى الحديث
الوجه الثاني أن من كفر شخصاً وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل أعني المتكلم لا بد أن يكفر ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) السهم إذا ضرب الطير مثلاً مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى مع أنهم يقولون إنهم إيش؟ إنهم مسلمون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ) ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( من دعا رجلا بالكفر أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله ) فإنه هو بنفسه كافر عدو لله إما في الحال وإما في المستقبل إلا أن يتوب الله عليه وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا وهذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه لاسيما مسألة التكفير لأنك إذا كفرت شخصاً فقد حكمت بأنه مباح الدم مباح المال يجب إعدامه وإذا كان حاكماً لزم من قولك الخروج عليه وهذه طامة كبرى وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث وهو التكفير بدون دليل ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي؟
الطالب : شرعي
الشيخ : ولا حكم هوى؟ شرعي ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله (( إن الحكم إلا لله )) ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة.