شخصان اشتركا في تجارة : أحدهما بدفع المال والآخر يسعى ببدنه في أمرها فسرقت عربة لحمل السلع عليها فمن الذي عليه الضمان.؟ حفظ
أسئلة عبر الهاتف
علي الحلبي : السلام عليكم
الشيخ : وعليكم السلام
علي الحلبي : كيف حال أستاذنا
الشيخ : الحمد لله
علي الحلبي : ان شاء الله تكونا أحسن شيخنا في مجال أسأل سؤالا
الشيخ : ... تفضل
علي الحلبي : أستاذي في اثنين أخوة ، يعني من إخواننا متشاركين في بسطة كتب ، يعني واضعين كتب على باب المسجد فواحد منه الجهد والآخر منه المال يعني ثمن هذه الكتب ، فيوجد عرباية وضعها صاحب المال ، على أساس ينقلوا بها الكتب وإرجاعها فهذه الكتب دائماً تكون موجودة على باب المسجد مع العرباية ، فدخل هذا الأخ صاحب الجهد ، دخل المسجد ليصلي فلما خرج وجد العرباية رايحة .
الشيخ : مع الكتب ؟
الحلبي : لا ، الكتب موجودة ، لكن العرباية رايحة مسروقة فمن يغرمها .
الشيخ : أيوا من يغرمها ، المسألة تحتاج إلى استقراء إذا كان صاحب الجهد في تركه العرباية هكذا فلتانة يعتبر متساهلاً فهو يغرمها ، وإلا فالشريكان .
الحلبي : الشريكان حتى ولو كان بالجهد يعني .
الشيخ : هو هذا لأن الخسارة أيوا الآن تنبهت ، إذاً نقول الشطر الأول من الكلام سليم ، صاحب الجهد إذاً لم يعتبر متساهلاً مهملاً ، فالغرم يلحق صاحب المال .
الحلبي : إذا اعتبر متساهلاً ؟
الشيخ : إذا لم يعتبر .
الحلبي : إذا لم يعتبر ، أينعم .
الشيخ : والعكس بالعكس .
الحلبي : والعكس بالعكس ، لكن ما في صورة ثالثة شيخنا يتقاسمون الخسارة .
الشيخ : هذا الذي قلته أولاً لكن بدا لي أن الخسارة دائماً تلحق رأس المال ، وبتلحق الجهد فالجهد ما يدفع مال ، يخسر الجهد ، لكن الخسارة المادية بتلحق صاحب المال .
الحلبي : نعم ، نعم هذا إذا لم يوجد التساهل في الصورة هذه ، وجزاك الله خير شيخنا .