شروط الرضاع حفظ
الشيخ : ولكن الرضاع له شروط : لا بد أن يكون خمس رضعات متفرقات فمن أرضعت شخصاً مرة فليس برضاع محرم مرتين ثلاثاً أربعاً ليس برضاع محرم هو رضاع لكنه لا يحرم لا بد من خمس وسواء كانت الخمس في يوم واحد أو في أيام متعددة فمن أرضعت شخصاً الساعة الواحدة ثم الثاني الساعة الثانية ثم الثالث الساعة الثالثة ثم الرابع الساعة الرابعة ثم الخامس الساعة الخامسة تم الرضاع تم ولو كان في يوم واحد ولو كان في أيام لو أرضعته كل يوم مرة تم الرضاع ويشترط أيضاً : أن يكون قبل الفطام بحيث يتغذى باللبن والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : ( انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) والمعنى الرضاعة المحرمة هي التي تنفع من الجوع وهذا لا يمكن إلا إذا كان الإنسان يتغذى باللبن فيضاف هذا الشرط إلى ما سبق واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا بلغ الحولين قبل أن يُفطم فهل نقول ما بعد الحولين لا يؤثر أو نقول إنه مؤثر ما دام الطفل لم يفطم؟ في هذا قولان للعلماء وظاهر السنة أن العبرة بالفطام وأنه إذا فُطم فإن الإرضاع بعد الفطام لا عبرة به وإذا لم يفطم فإن الإرضاع ولو بعد الحولين يكون مؤثرا.