شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام كتاب الرضاع : وعن عقبة بن الحارث : أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال ( وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ). حفظ
القارئ : الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث : ( أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : فأعرض عني قال : فتنحيت فذكرت ذلك له فقال : وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) رواه البخاري.
الشيخ : نعم القصة هذه أن امرأة جاءت إلى هذا الرجل وقالت: إنها أرضعته مع زوجته وإذا أرضعته مع زوجته ماذا يكون الأخ ؟ إذا أرضعت المرأة الرجل وزوجته ماذا يكون بالنسبة لزوجته؟ ها امرأة أرضعت ذكر وأنثى ثم تزوجها ماذا يكون لها ؟ إيش ؟
الطالب : تزوج الأنثى ولا التي أرضعته
الشيخ : لا تزوج التي رضعت معه تكون أخته ؟ تحتاج إلى تأمل تأمل قليلاً نعم لا رضعت امرأة طفلة مع طفل امرأة واحدة ماذا يكون لها ؟ ايش
الطالب : الأطفال يكونون إخوان
الشيخ : يكونان أخوان ليش؟ أخوان من إيش؟
الطالب : من الرضاع
الشيخ : من الرضاع طيب أحسنت استرح خليك ذو ... قوي طيب المهم أن امرأة جاءت وقالت إنها أرضعتهما فجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ألا يؤدي هذا إلى فسخ النكاح ولعل المرأة قد توهمت ولعلها غير مرضية الشهادة أعرض عليه الصلاة والسلام ولكن الرجل ألح على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : ( كيف وقد قالت إنها أرضعتكما ) يعني كيف تبقي المرأة عندك وقد قالت إنها أرضعتكما فاستدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الشهادة بالإرضاع تكفي من امرأة واحدة لقوله : ( كيف وقد قالت إنها أرضعتكما ) لكن بشرط ألا يكون هناك تهمة فإن كان هناك تهمة لم تقبل الشهادة مثال ذلك امرأة سمعت أن زوج ابنتها يريد أن يتزوج عليها فلانة استمع للمثال سمعت أن زوج ابنتها يريد أن يتزوج عليها فلانة وتعلمون أن المرأة لا تحب أن يتزوج إيش؟ زوج ابنتها عليها فما الحيلة ذهبت إلى الرجل الذي خطب المرأة الجديدة وقالت له إني قد أرضعتك أنت وإياها علشان إيه ؟ علشان ما يتزوجها لأنه إذا كانت أرضعتهما صارا أخوين تركها ولم يتم الخطبة خطب امرأة ثانية على بنتها فذهبت إليه وقالت إني أرضعتكما علشان إيه عشان ما يتزوجها، هذه في الواقع متهمة أن تشهد لدفع الضرر عن بنتها فلا تُقبل لكن إذا لم يكن تهمة فإنها تُقبل فلو قا قائل هل تقبل شهادة المرأة في الرضاع على فعلها وفعل غيرها ؟ أو على فعلها فقط ؟ ففي ذلك خلاف بين العلماء منهم من قال : إن شهدت على فعلها قبلت وغن شهدت على فعل غيرها لم تقبل ولا بد من امرأتين مثال الأول ما جاء في هذا الحديث أنها شهدت أنها أرضعتهما ومثال الثاني امرأة تقول أشهد أن فلانة أرضعت فلاناً فهل يثبت الرضاع بشهادتها في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال أنه يثبت ومنهم من قال لا ولكن لو أن المرأة شهدت أن فلانة أرضعت فلانا وقالت أم الولد أنا لا أذكر هذا فهل نقبل شهادة هذه المرضعة أو لا نقبلها ؟ - انتبه يا ولد لا تستعجل - هذه امرأة تقول إنها أرضعت فلانا وقالت أمه أنا لا أذكر أنها أرضعته هل نقبل قولها ؟ نعم نقبل قولها لأنه من الجائز أن تكون أرضعت الطفل في حين غفلة من أمه وهذا يقع كثيراً ،كثيراً ما تذهب الأم إلى حاجتها وتضع الطفل في البيت ثم يبكي الطفل يريد رضاعا تأتي امرأة ممن هن في البيت وترضعه وأمه لا تعلم فالمهم أن شهادة المرأة بالرضاع مقبولة والقول الراجح أنه لا فرق بين أن تشهد على فعلها أو على فعل غيرها نعم. أيهم ؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إي صحيح يكون أخاه من الرضاع وحينئذٍ تنقلب الحيلة عليها صحيح هذا تنبيه جيد نعم.