- فيه دليل على أن الجماعة تقتل بواحد والعكس . حفظ
الشيخ : وفيه أيضاً دليل على أن الجماعة تقتل بالواحد يعني لو اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون جميعاً وقد قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جماعة برجل وقال : ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ولعلّ قائل يقول كيف أقتل جماعة بواحد والله تبارك وتعالى جعل قتل القاتل قصاصاً فكيف أقتل جماعة بواحد، لأن القصاص يقتضي أن يقتل إيش ؟ الواحد بواحد فيقال إن فعل هؤلاء الجماعة كفعل رجل واحد وأن يعضهم ساند بعضاً وقوى عزيمته ولولا أنهم تمالؤوا ما قتل فهو بهم قتل وبه قتلوا فلذلك تقتل الجماعة بالواحد ولو كانوا ألفاً وهل يقتل الواحد بالجماعة؟ الأخ يقتل الواحد بالجماعة متأكد؟ صورة المسألة كيف ذلك؟ إيش ؟ قتل أكثر من واحد فيقتل تمام استرح هذا ما فيها إشكال لو أن مجرماً اعتدى على أحد وقتل عددا فإنه يقتل بلا شك لكن من اختار منهم الدية مثلاً لو أن بعض أولياء المقتولين اختاروا الدية فيقتل للآخرين وتضمن الدية في تركته إن كان له تركة لمن اختار الدية نعم ولكن لو قال قائل أليس إذا عفا بعض الورثة سقط القصاص ؟ بلى يعني مثلاً لو أن رجلاً قتل شخصاً والمقتول له ورثة متعددون فقال بعض الورثة أنا عافٍ عن القصاص إما مجاناً وإما بدية فهذا لا يمكن أن يقتص منه لقول الله تعالى : (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) لكن مسألتنا ليست كذلك لأن مسألتنا قد وجب لكل واحد قصاص فإذا عفا أحد عن قصاصه ثبت القصاص للآخرين ها أسئلة طيب أنتم وزعتم الكتاب ها ،كله.