امرأة أرملة تأتيها مساعدات من بعض الجهات الخيرية ولها أيتام واجتمع لديها قرابة مائة ألف ريال ويحول عليها الحول وهي محافظة عليها ولا تخرج عنها الزكاة وتقول أنها تنفقها على أيتام فهل يجوز لها ذلك ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يقول السائل : امرأة أرملة تأتيها مساعدات من بعض الجهات الخيرية ولها أيتام واجتمع عندها من ذلك قرابةَ مئة ألف ريال
الشيخ : قرابةُ
السائل : قرابةُ مائة ألف ريال ويحول عليها الحول وهي محافظة عليها ولا تُخرج عنها الزكاة وتقول أنها تنفقها على أيتام فهل يجوز لها ذلك ؟
الشيخ : أموال الأيتام تجب فيها الزكاة كأموال غيرهم وذلك لأن الزكاة حق واجب في المال كما قال الله تبارك وتعالى : (( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فالزكاة في الأموال فإذا كان عند امرأة أموال لأيتام تجمعها لهم وجبت فيها الزكاة ولكن يجب قبل هذا أن تُثبت المرأة ولايتها على هؤلاء الأيتام من قبل المحكمة بمعنى أن تذهب إلى المحكمة لتثبت أنها ولية هؤلاء الأيتام نعم.
الشيخ : قرابةُ
السائل : قرابةُ مائة ألف ريال ويحول عليها الحول وهي محافظة عليها ولا تُخرج عنها الزكاة وتقول أنها تنفقها على أيتام فهل يجوز لها ذلك ؟
الشيخ : أموال الأيتام تجب فيها الزكاة كأموال غيرهم وذلك لأن الزكاة حق واجب في المال كما قال الله تبارك وتعالى : (( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ) فالزكاة في الأموال فإذا كان عند امرأة أموال لأيتام تجمعها لهم وجبت فيها الزكاة ولكن يجب قبل هذا أن تُثبت المرأة ولايتها على هؤلاء الأيتام من قبل المحكمة بمعنى أن تذهب إلى المحكمة لتثبت أنها ولية هؤلاء الأيتام نعم.