يقول السائل : إذا استمر دم النفاس مع المرأة أربعين يوما وفي اليوم التاسع والثلاثين جاءتها العادة علما بأن عادتها سبعة أيام فهل اليوم السادس مع ما مضي الأربعين يعتبر دم حيض أم استحاضة.؟ حفظ
السائل : يقول : إذا استمر دم النفاس مع المرأة أربعين يوما وفي اليوم التاسع والثلاثين جاءتها العادة علما بأن عادتها سبعة أيام فهل اليوم السادس بعد مضي الأربعين يعتبر دم حيض أم استحاضة؟
الشيخ : نقول دم النفاس ليس له، ليس له حد لأقله بمعنى أن المرأة يمكن أن تلد وتطهر في يوم أو يومين أو خمسة أيام أو أكثر هذا شيء ممكن، وإذا طهرت في خمسة أيام مثلا وجب عليها الاغتسال ووجبت عليها الصلاة ووجب عليها صيام رمضان إن كان في رمضان وجاز لزوجها أن يطأها ومن كره ذلك من أهل العلم فليس عنده دليل لأنه إذا جازت الصلاة وهي أعظم شيء يمتنع عن المرأة في حال النفاس والحيض فما دونها من باب أولى.
أما أكثر النفاس : فقال بعض العلماء أكثره أربعون. وقال بعضهم أكثره ستون وقال بعضهم أنه لا حد لأكثره إلا أنه قد يكون استحاضة. أما السؤال الذي ورد الآن فتقول أنها قبل تمام الأربعين بيوم أتتها العادة فنقول ما دامت هذه العادة تنتظر حتى تطهر منها ثم تغتسل وتصلي.
الشيخ : نقول دم النفاس ليس له، ليس له حد لأقله بمعنى أن المرأة يمكن أن تلد وتطهر في يوم أو يومين أو خمسة أيام أو أكثر هذا شيء ممكن، وإذا طهرت في خمسة أيام مثلا وجب عليها الاغتسال ووجبت عليها الصلاة ووجب عليها صيام رمضان إن كان في رمضان وجاز لزوجها أن يطأها ومن كره ذلك من أهل العلم فليس عنده دليل لأنه إذا جازت الصلاة وهي أعظم شيء يمتنع عن المرأة في حال النفاس والحيض فما دونها من باب أولى.
أما أكثر النفاس : فقال بعض العلماء أكثره أربعون. وقال بعضهم أكثره ستون وقال بعضهم أنه لا حد لأكثره إلا أنه قد يكون استحاضة. أما السؤال الذي ورد الآن فتقول أنها قبل تمام الأربعين بيوم أتتها العادة فنقول ما دامت هذه العادة تنتظر حتى تطهر منها ثم تغتسل وتصلي.