يقول السائل : هل يعتبر لبس الحفاظة للولد المحرم بالعمرة من المحظورات.؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا يقول السائل : إذا كان لبس الحفاظة والولد محرم بالعمرة هل يكون قد ارتكب محظورا ؟
الشيخ : لا، لا لم يكن قد ارتكب محظورا لأن الحفاظة عبارة عن خرقة تلف لفا وليست سروالا ليست من السراويل في شيء فلا تكون من محظورات الإحرام.
السائل : جزاك الله خيرا يقول حجة من ..
الشيخ : ولكني في الواقع بالنسبة لإحرام الصغار أرى أنه لا ينبغي أن يحرم بهم في أيام المواسم في حج أو عمرة لأنه فيه مشقة على الأولاد ومشقة على الوالدين وهم لا يجب عليهم الحج والعمرة حتى نقول لابد من ذلك. المسألة لمن أحرم بهم أجر ولهم هم ثواب الحج والعمرة وهذا لا يعني أننا نكلفه أن يحرم مع المشقة التامة ومع أنه يشغلنا عن مناسكنا هذا ليس بصواب. فإن تيسر مثل هذه الأيام فيها سعة فيها عدم مشقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته المرأة ألهذا حج وهو صبي قال : ( نعم ولك أجر ) أما في المواسم فلا نشير بها إطلاقا لما فيها من المشقة العظيمة على الأولاد وعلى أهليهم حتى لو كان لهم سبع سنين أو عشر سنين ما دام الحج لا يجزئهم عن الفريضة فالأولى أن لا يحرموا . نعم .