سائلة تقول: إن زوجي كثير الطلاق وقد طلقني طلقتين ورجعت إليه بعقد جديد والآن طلقني أيضا بالثلاث ويقول أن العقد الجديد يحق له فيه ثلاث طلقات فهل هذا صحيح.؟ حفظ
السائل : جزاكم الله خيرا تقول السائلة : إن زوجي كثير الطلاق وقد طلقني طلقتان ورجعت إليه بعقد جديد.
الشيخ : طلقني طلقتان؟
السائل : طلقتين.
الشيخ : المكتوب عندك ايش؟ ما المكتوب عندك؟
الطالب : طلقتين.
الشيخ : طلقتين؟
الطالب : نعم.
الشيخ : إذن ما شاء الله حرفت المكتوب ولحنت نعم تفضل.
الطالب : ما انتبهت، والآن طلقني أيضا بالثلاث ويقول أن العقد الجديد يحق له فيه ثلاث طلقات فهل هذا صحيح؟
الشيخ : العقد الجديد شلون يعني كيف؟
الطالب : تقول بأنه طلقها طلقتان طلقتين ثم.
الشيخ : تزوجها يعني تمت العدة وتزوجها ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ايه هذا غلط صورة المسألة أنه طلق امرأته مرتين وانتهت العدة ثم تزوجها من جديد فظن أن العقد الجديد هدم الطلاق الأول وهذا غير صحيح. الذي يهدم الطلاق الأول هو أن يطلقها الإنسان ثلاث مرات ثم يتزوجها رجل آخر ثم يفارقها بموت أو طلاق فإذا عادت إلى الأول عادت على عدد جديد تبدأ من الأول أما إذا كان الطلاق لم يتم فإن النكاح الجديد لا يهدم الطلاق الأول نعم .
السائل : جزاكم الله خيرا