سائلة تقول: ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة الثانية والنصف لأن الدوام ينتهي على الساعة الواحدة والنصف.؟ حفظ
السائل : تقول السائلة : ما حكم من يؤخر صلاة الظهر بالنسبة للطالبات إلى الساعة الثانية والنصف لأن الدوام ينتهي في الساعة الواحدة والنصف؟
الشيخ : نعم، لا حرج في ذلك يعني يجوز تأخير صلاة الظهر إلى الساعة الثانية والنصف وإلى الساعة الثالثة لأن وقت العصر في مكة كم ؟ اه ؟ أربعة إلا ربع إذن يجوز إلى ثلاثة وربع إذ أن وقت الظهر لا يخرج إلا إذا دخل وقت العصر ليس بينهما وقت نعم.