يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول ولكن سرقت زكاة الذهب مع الذهب فهل عليه زكاة.؟ حفظ
السائل : يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول ولكن سرقت الزكاة أي زكاة الذهب مع الذهب فهل عليه زكاة هذا الذهب ؟
الشيخ : نعم، أما إذا عين الزكاة ثم سرقت بدون تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه، لا شيء عليه لأنه مؤتمن عليها ولم يتعدى ولم يفرط.
أما إن كان متهاونا في حفظ هذا الذهب وزكاته فإنه يلزمه أن يضمن الزكاة لأهلها.