ثالثا : ذكر أوجه الخمر في القرآن الكريم ، وبيان حكم شاربها . حفظ
الشيخ : وقد ذكر الله تبارك وتعالى الخمر على أوجه أربعة : الوجه الأول : ذكرها على سبيل الإباحة. والثاني : ذكرها على سبيل التعريض بالتحريم. والثالث : ذكرها على سبيل المنع في قرب الصلاة. والرابع : ذكرها على سبيل المنع المطلق في كل وقت.
أما الأول : ففي قوله تبارك وتعالى : (( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ )) كمل (( سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا )) وهذا يعني الإباحة. وأن ذلك من نعمة الله على العباد.
وأما التعريض بالتحريم ففي قوله تعالى : (( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )). ولا شك أن العاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما فإنه سوف يجتنبهما.
وأما الثالث : ففي هذه الآية : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) وهذا يعني أنه يجوز أن تُشرب الخمر قبل قرب وقت الصلاة وتمنع إيش ؟ عند قرب الصلاة. الرابع : قول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )). الاستفهام هنا بمعنى الأمر أي فانتهوا. فقال الصحاية : ( انتهينا انتهينا ). وأجمع المسلمون على تحريم الخمر من أي نوع كان سواء من العنب أو من الثمر أو من الشعير أو من البر أو من أي مادة كانت فإنه محرم بإجماع المسلمين. وقالوا أيضا : " من أنكر تحريم الخمر وقد عاش بين المسلمين فإنه كافر مرتد " لأنه أنكر شيئا يعلم بالضرورة من الدين ثبوته. وأما من شربها معتقدا تحريمها فإنه لا يكفر ولكنه يكون من جملة العصاة ويعاقب بالجلد. فإن عاد مرة أخرى عوقب بالجلد. فإن عاد مرة ثالثة عوقب بالجلد. فإن عاد مرة رابعة وجب قتله. كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. وذلك أنه إذا كان يعاقب على الشرب ثلاث مرات ولا ينته صار عضوا فاسدا في المجتمع. لا يمكن يبقى فيه فيفسده. وصار قتلنا إياه من مصلحة المجتمع ومن مصلحته هو أيضا ، لأنه لو بقي مدمنا على الخمر لازداد بذلك -كمل - لازداد بذلك إثما. فإذا قتل كف عن هذا الإثم وأمره إلى الله عز وجل. إذن شارب الخمر إذا أدمن عليه مع كونه يعاقب عليه فإنه يقتل في الرابعة لأن هذا لا ينتهي بدون قتل .
أما الأول : ففي قوله تبارك وتعالى : (( وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ )) كمل (( سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا )) وهذا يعني الإباحة. وأن ذلك من نعمة الله على العباد.
وأما التعريض بالتحريم ففي قوله تعالى : (( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا )). ولا شك أن العاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما فإنه سوف يجتنبهما.
وأما الثالث : ففي هذه الآية : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )) وهذا يعني أنه يجوز أن تُشرب الخمر قبل قرب وقت الصلاة وتمنع إيش ؟ عند قرب الصلاة. الرابع : قول الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )). الاستفهام هنا بمعنى الأمر أي فانتهوا. فقال الصحاية : ( انتهينا انتهينا ). وأجمع المسلمون على تحريم الخمر من أي نوع كان سواء من العنب أو من الثمر أو من الشعير أو من البر أو من أي مادة كانت فإنه محرم بإجماع المسلمين. وقالوا أيضا : " من أنكر تحريم الخمر وقد عاش بين المسلمين فإنه كافر مرتد " لأنه أنكر شيئا يعلم بالضرورة من الدين ثبوته. وأما من شربها معتقدا تحريمها فإنه لا يكفر ولكنه يكون من جملة العصاة ويعاقب بالجلد. فإن عاد مرة أخرى عوقب بالجلد. فإن عاد مرة ثالثة عوقب بالجلد. فإن عاد مرة رابعة وجب قتله. كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. وذلك أنه إذا كان يعاقب على الشرب ثلاث مرات ولا ينته صار عضوا فاسدا في المجتمع. لا يمكن يبقى فيه فيفسده. وصار قتلنا إياه من مصلحة المجتمع ومن مصلحته هو أيضا ، لأنه لو بقي مدمنا على الخمر لازداد بذلك -كمل - لازداد بذلك إثما. فإذا قتل كف عن هذا الإثم وأمره إلى الله عز وجل. إذن شارب الخمر إذا أدمن عليه مع كونه يعاقب عليه فإنه يقتل في الرابعة لأن هذا لا ينتهي بدون قتل .