شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : باب الطلاق : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
حفظ
القارئ : قال المؤلف رحمه الله تعالى
كتاب الطلاق :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
الشيخ : عن عن.
القارئ : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجِعُها ثم يمسكها حتى تطهر ).
الشيخ : ليراجعَها.
القارئ : ( ليراجعَها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلِّقَها طاهرا ).
الشيخ : فليطلقْها
القارئ : ( فليطلقْها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل ).
وفي لفظ : ( حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ).
وفي لفظ : ( فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
الشيخ : كتاب الطلاق.
الطلاق هو فراق المرأة بعد عقد النكاح عليها. وأمره عظيم وشأنه خطير. وقد تلاعب به الناس اليوم حتى أصبح الطلاق عندهم أسهل من شربة الماء. وهذا غلط يجب أن يطلقها كما أمر الله عز وجل. وذلك إذا كانت حاملا فليطلقها ولو كان قد جامعها حالا.
الثاني في طهر لم يجامع فيه.
والثالث : إذا كان ذلك قبل الدخول والخلوة.
والمحرم أن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه وهي ممن تحيض وتحمل.
ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الطلاق أن يتروى ويتأنى ويتأمل ثم يسأل العلماء قبل أن يطلق.
فكم من إنسان طلق على غير الوجه المشروع فندم ندامة عظيمة وتحسر وذهب يسأل العلماء من كل وجه ولكن أنى له ذلك أنى له ذلك. كذلك أيضا بعض الناس اليوم يتهاون بالطلاق فيبت طلاقها فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. والسنة أن لا يطلق إلا مرة واحدة فقط. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض تغيظ فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغضب وامتلأ غيظا كيف يطلقها
لغير العدة وقد أمر الله تبارك وتعالى أن يطلقها للعدة. فقال : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم )). نعم
كتاب الطلاق :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
الشيخ : عن عن.
القارئ : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجِعُها ثم يمسكها حتى تطهر ).
الشيخ : ليراجعَها.
القارئ : ( ليراجعَها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلِّقَها طاهرا ).
الشيخ : فليطلقْها
القارئ : ( فليطلقْها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل ).
وفي لفظ : ( حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ).
وفي لفظ : ( فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ).
الشيخ : كتاب الطلاق.
الطلاق هو فراق المرأة بعد عقد النكاح عليها. وأمره عظيم وشأنه خطير. وقد تلاعب به الناس اليوم حتى أصبح الطلاق عندهم أسهل من شربة الماء. وهذا غلط يجب أن يطلقها كما أمر الله عز وجل. وذلك إذا كانت حاملا فليطلقها ولو كان قد جامعها حالا.
الثاني في طهر لم يجامع فيه.
والثالث : إذا كان ذلك قبل الدخول والخلوة.
والمحرم أن يطلقها في حيض أو في طهر جامع فيه وهي ممن تحيض وتحمل.
ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الطلاق أن يتروى ويتأنى ويتأمل ثم يسأل العلماء قبل أن يطلق.
فكم من إنسان طلق على غير الوجه المشروع فندم ندامة عظيمة وتحسر وذهب يسأل العلماء من كل وجه ولكن أنى له ذلك أنى له ذلك. كذلك أيضا بعض الناس اليوم يتهاون بالطلاق فيبت طلاقها فيقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق. والسنة أن لا يطلق إلا مرة واحدة فقط. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض تغيظ فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغضب وامتلأ غيظا كيف يطلقها
لغير العدة وقد أمر الله تبارك وتعالى أن يطلقها للعدة. فقال : (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم )). نعم