فوائد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . حفظ
الشيخ : منها جواز الاستشارة عند معاملة أي شخص إذا كنت لا تدري عنه لأن فاطمة بنت قيس استشارت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومنها : أنه يجوز للمستشار أن يذكر من الأوصاف ما يرغب في الشخص أو ينفر عنه. لكن بالأمانة. لا بالهوى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاوية صعلوك لا مال وأبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه ولا حرج فيها.
فإذا قال قائل : إذا سمعت أن شخصا خطب من آخر وأعرف أن الخاطب ليس بكفء هل يجوز أن أذهب إلى المخطوب منه وأقول له إن هذا الرجل لا يصلح أو لا بد أن يستشيرني؟
فالجواب إذا كانت المسألة كبيرة وكان هذا الخاطب منحرفا لا خير فيه لا خلقا ولا دينا فاذهب إلى المخطوب منه وأخبره بحاله لأن هذا من باب النصيحة من باب كف الأذى، أما إذا كان لم يستشرك فإن كان لك به صلة وهو قريب لك كعمك وابن عمك وما أشبه ذلك فاذهب إليه وقل له يا فلان هذا الرجل لا يصلح أن يعطيه ما خطب لأن هذا من باب النصيحة.
ولنقتصر على هذا الجزء من الحديث ونتفرغ للأسئلة ونسأل الله الصواب والثواب. نعم
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة لله وبركاته.
هل يستفاد من حديث ابن عمر وقوع الطلاق البدعي أم لا؟
الشيخ : هذه مسألة خلافية فأكثر علماء الأمة وأئمتها " يقولون إن الطلاق في الحيض يقع كالطلاق في الطهر " ورأى بعض العلماء وهو قلة " أن الطلاق في الحيض لا يقع ".
وهذه المسألة لا يمكن أن يجاب عنها علنا ولكن لكل مسألة جواب خاص فمن عنده إشكال فليتصل بالعلماء نعم.