شرح أحاديث من كتاب عمدة الأحكام : باب العدة : عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي , وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع , وهي حامل . فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته , فلما تعلت من نفاسها : تجملت للخطاب , فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين للنكاح , والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك : جمعت علي ثيابي حين أمسيت , فأتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي , وأمرني بالتزويج إن بدا لي )) .
وقال ابن شهاب : ولاأرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها، غير أنه لايقربها زوجها حتى تطهر .
فلم تنشب : فلم تلبث .
فلما تعلت : أي لما طهرت من دمها .
تجملت : تزينت وتهيأت .
حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام :
باب العدة :
عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ( أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل . فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها : تجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعك - )
الشيخ : بعكك.
القارئ : ( فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار - فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين للنكاح ، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر.
قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك : جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي ).
وقال ابن شهاب : " ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ".
الشيخ : كتاب العدد.
العدد جمع عدة وهي انتظار المرأة إذا فارقها زوجها لمدة معينة معرفة يأتي إن شاء لله بعض تفصيلها ولكن العدة لا تجب إلا إذا كان النكاح غير فاسد.
والثاني أن يحصل وطء أو خلوة من الزوج.
فلو أن رجلا عقد على المرأة وبعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاعة فليس عليها عدة بهذه المفارقة لأن هذه المفارقة من نكاح فاسد.
ولو أنه تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها فإنه لا عدة عليها إذا كان قبل الدخول والخلوة.
ودليل ذلك قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )).
إلا التي مات عنها زوجها فإنها تجب عليها العدة وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة عقد عليها عقدا صحيحا ثم توفي قبل أن يدخل عليها وقبل أن يمسها ففي هذه الحال نقول عليها العدة ولها الميراث كاملا ولها الصداق الذي أصدقها فإن لم يصدقها شيئا فلها مهر المثل.
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام :
باب العدة :
عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ( أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل . فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها : تجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعك - )
الشيخ : بعكك.
القارئ : ( فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار - فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين للنكاح ، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر.
قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك : جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي ).
وقال ابن شهاب : " ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ".
الشيخ : كتاب العدد.
العدد جمع عدة وهي انتظار المرأة إذا فارقها زوجها لمدة معينة معرفة يأتي إن شاء لله بعض تفصيلها ولكن العدة لا تجب إلا إذا كان النكاح غير فاسد.
والثاني أن يحصل وطء أو خلوة من الزوج.
فلو أن رجلا عقد على المرأة وبعد العقد عليها تبين أنها أخته من الرضاعة فليس عليها عدة بهذه المفارقة لأن هذه المفارقة من نكاح فاسد.
ولو أنه تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول عليها فإنه لا عدة عليها إذا كان قبل الدخول والخلوة.
ودليل ذلك قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )).
إلا التي مات عنها زوجها فإنها تجب عليها العدة وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.
مثال ذلك : رجل تزوج امرأة عقد عليها عقدا صحيحا ثم توفي قبل أن يدخل عليها وقبل أن يمسها ففي هذه الحال نقول عليها العدة ولها الميراث كاملا ولها الصداق الذي أصدقها فإن لم يصدقها شيئا فلها مهر المثل.