عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث , إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا , ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل . ولا تمس طيبا , إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار )) . العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد . والنبذة : الشيء اليسير . والقسط : العود أونوع من الطيب تبخر به النفساء . والأظفار : جنس من الطيب لاواحد له من لفظه . وقيل : هو عطر أسود ، القطعة منه تشبه الظفر . حفظ
القارئ : عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصْب. ولا تكتحل ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار ) .
العصب : ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
والنبذة : الشيء اليسير.
والقسط : العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء.
والأظفار : جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل : هو عطر أسود ، القطعة منه تشبه الظفر .
الشيخ : نعم هذا بيان الأشياء التي تمنع منها المحادة.
أولا من الطيب بجميع أنواعه فلا يجوز لها أن تطيب لا في رأسها ولا في بدنها ولا غير ذلك مما يتصل بها.
ثانيا : التجميل التجميل بالورس والشعر. نعم. التجميل بالورس والكحل وما أشبه ذلك.
ثالثا : الثياب المعدة للزينة فلا يجوز المحادة أن تلبس ثيابا معدة للزينة.
رابعا : أن لا تخرج من بيتها إلا للضرورة أو لحاجة في النهار. فالضرورة مثل أن تضطر إلى مراجعة الطبيب. فهذا يجوز أن تذهب إلى الطبيب لا في النهار ولا في الليل.
وأما الحاجة فهي دون ذلك.
وإلى هنا ينتهي الكلام على الأحاديث إلا إذا كان باقي حديث واحد.
القارئ : نعم
الشيخ : نعم