بيان شروط الكفارة . حفظ
الشيخ : الشرط الأول أن يكون الصوم واجبا عليه
والشرط الثاني : أن يكون في غير بلده.
والشرط الثالث : أن يكون عالما بأن الجماع حرام. فإن كان عالما بأن الجماع حرام لكن لا يدري ما يجب عليه فإنه يجب عليه القضاء والكفارة.
ولنرجع إلى مفهوم هذه الشروط
لو أن رجلا كان مسافرا ومعه أهله وجاءنا وهو لا يدري أن الجماع حرام فلا شيء عليه. فإن كان يدري أن عليه صوما أعود إلى هذا الشرط إذا كان الذي جامع زوجته يظن أن الجماع لا يفسد الصوم فعليه لا يلزمه الصوم.
أعود مرة ثالثة إذا كان الرجل معه أهله وهو في السفر وجامع زوجته وهو مسافر ثم جاء يسأل ماذا علي؟ نقول عليك التوبة إلى الله عز وجل وعليك الكفارة وستأتي.
فإن قال قائل : أنا لا أدري أن فيه كفارة ولو علمت بالكفارة ما فعلت.
نقول : هذا لا ينفعك هذا العذر لا ينفعك لأنه ليس من شرط الوجوب أي وجوب الكفارة أن يكون الإنسان عالما بأن له كفارة ولهذا استمع إلى حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما : ( حيث أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي أهلكك قال أتيت امرأتي في رمضان وأنا صائم فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : هل تجد رقبة؟
قال : لا. قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا. قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال : لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكتل من التمر ليتصدق به فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال للرجل خذ هذا تصدق به. قال : يا رسول الله أعلى أفقر مني. والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال للرجل خذه تصدق به على أهلك )

ولو أن رجلا كان مفطرا في السفر وقدم إلى أهله وهو مفطر فإنه لا كفارة عليه لو جامع لأن هذا ابتدأ النهار وهو ممن يحل له الإفطار فلم يكن هذا الإفطار حراما عليه فلا تلزمه الكفارة.
وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة وهو لا يجد فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بقضاء الصيام ولم يأمره بالفدية حيث إنه كان معذورا.