هل يجوز للمعتكف أن يشترط بقوله " اعتكف فإذا طرأ طارئ خرجت منه" ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للمعتكف أن يشترط بقوله : " اعتكف فإذا طرأ طارئ خرجت منه " ؟
الشيخ : فإذا فإذا.
السائل : فإذا طرأ طارئ خرجت منه أي من الاعتكاف.
الشيخ : نعم لا بأس أن الإنسان يشترط الخروج إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والدليل على هذا ( أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج وأجدني شاكية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : حجي فاشترطي أن لك على ربك ما استثنيتي ).
فدل هذا على جواز اشتراط الداعي في العبادة غير الواجبة أنه إذا اشترط عليه أن يفسخ العبادة إذا شرطها فلا حرج. وهذا من التيسير على المكلف حتى لا يمنعه الحياء أو الخجل من الله أن يستثني. والاستثناء في العبادة جائز كما سمعتم في حديث ضباعة بنت الزبير. والاستثناء أيضا في الدعاء جائز كما في قوله تعالى في الملاعنة الخامسة نعم. كما قال الله عز وجل في الملاعنة تلاعن زوجها. نعم. آخر سؤال.