هل يسن وصل شعبان برمضان ؟وكيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها { لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان }وحديث {إذاكان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان}.؟ حفظ
السائل : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان .
الشيخ : كان يصله .
السائل : كان يصله برمضان .
الشيخ : طيب، إيش السؤال ؟
السائل : السؤال يصل الصوم شعبان برمضان، يعني ما يفطر بينهم ؟
الشيخ : لا، الحديث هذا يعني هو في باب الأحاديث من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها ( كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا ). فالذي أظن أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر ( إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان )، لكن هذا محمول على من لم يكن له عادة من صيام، أما من كان له عادة من صيام شعبان فيجوز أن يصله برمضان، إن كان له عادة صيام شعبان. أما أن يتقصّد صوم شعبان بوصله برمضان فهذا غير مشروع. فرّقتم بين الأمرين.
السائل : إيه .
الشيخ : بين أن يكون له عادة أن يصوم شعبان فيصله برمضان، هذا يحتاج إلى ناس ذوي عزم وحزم وقوة ونشاط، أما من ليس له عادة من صيام من شعبان فإذا دخل شعبان تقصّد أن يصوم شعبان ليصله برمضان، هذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفا ( إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان ) إلا أن يكون له عادة من صيام .
السائل : يقول إنو ... ما يفطر ... صيام الشهر.
الشيخ : يعني كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم، إي هذه أحوال، أنّه لما يصوم شعبان برمضان يصدق عليه ما جاء في ذاك الحديث ( أنه صوم حتى نظن أنه لا يفطر) فوصل شعبان برمضان هو من ذلك الظن الذي ظنوه أنه يصوم ويصوم حتى نظن أنه ما يفطر. فله أحوال عليه السلام ، من أحواله أن يصوم شعبان فيصله برمضان ، فلا إشكال في ذلك .