هل للتاجر حد معين في الربح .ومتى يجوز للدولة أن تسعر البضائع .؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : إذا كنت تعني بسؤالك هذا غير السؤال الأول .
السائل : نعم ... .
الشيخ : هذا هو، فأقول : ليس هناك في الشرع ما يأمر التاجر بأن يربح ربحا مقننا محدودا، فلذلك فأي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإجحاف في حق الناس المحتاجين لشراء بضائع منهم، فأنا قلت آنفا بأن التسعير من الدولة بأنه غير جائز إلا في ظروف معينة، من هذه الظروف إذا تسلط الجشع على التجار وظهر أنهم يستبدون في رفع الأسعار ففي هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وأن تفرض سعرا محدودا معقولا أما في الظروف العادية فليس لأحد أن يسعر وليس هناك ربحا محدد لأن تحديد الربح لا يعقل أبدا أن يفرض لأن البضائع التي تباع مش معقول أن يوحد نسبة الربح المائوية فهناك شيء يباع كل اليوم بالأطنان وهناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين كالحاجات من المأكولات والمشروبات كالخضر والفواكه ووو إلى آخره هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطرة أما مثلا ... ونحو ذلك فهذه لا تباع بهذه الكثرة ولذلك لا يعقل أن يوضع مبدأ تحديد السعر لأن الله عز وجل هو المسعر لكن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون رحيما بالمؤمنين ولا يغالي في الأسعار من أجل ذلك حرّم الشارع الحكيم الاحتكار لأن احتكار البضاعة يساعد المحتكر على المغالاة في سعرها و... الاحتكار المحرم أما حينما لا يكون هناك احتكار فتكون البضاعة يعني مشاعة في جميع الناس يشترونها ويبيعونها فليس هناك سعر من الربح محدد، هذا يعني. غيره .