من نام عن الوتر فهل يؤديه في النهار أحد عشر ركعة أو اثنا عشرة ركعة ومن أداها اثنا عشرة ركعة فهل تعتبر في حقه قضاء أو بدلا عنه .؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة لقضاء الوتر جاء في الحديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ) هل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان نهارا يريد أن يصلي الوتر يصليه اثنتي عشرة ركعة أو يصليه إحدى عشرة ركعة ؟
الشيخ : أولا الحديث الذي ذكرته كاملا نام ولا إذا فاته .
السائل : نام عن حزبه .
الشيخ : أنا الذي أحفظ أن الحديث (كان إذا فاته ) فإذا صح بلفظ إذا نام فحينئذ الجمع سهل وهو أن نقول هنا سنتان سنة فعلية وسنة قولية السنة الفعلية هو هذا الذي ذكرته وهذا بعد التأكد من كون الحديث بلفظ نام، والسنة القولية كما نعلم في الحديث أنه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله حين يذكره ) فأي الأمرين فعل فقد اهتدى .
السائل : إذا صلى اثنتي عشرة ركعة هل تعتبر قضاء ولا عوض عن صلاة الليل .
الشيخ : ما فيش قضاء لو كانت قضاء الصلاة التي تقضى تقضى كما فاتت، الوتر وتر وهنا شفع فهو ليس قضاء وإنما بديل .
السائل : بديل .
الشيخ : إي نعم .