وفي رواية لمسلم : ( قال ابن عمر : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ، ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم أمهلها حتى تطهر ، ثم أطلقها قبل أن أمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ) .
وفي رواية أخرى : ( قال عبد الله بن عمر : فردها علي ولم يرها شيئاً ، وقال : إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) . حفظ