هل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج في أربعة ( دم التمتع والقران - دم الفدية - دم الجزاء - دم الإحصار على من لم يشترط ) . حفظ
السائل : تعلمون مدى توسع الناس في إيجاب الدماء على بعض الحجاج ، فهل يمكن حصر الدماء التي تجب على الحاج ؟ أولاً : دم التمتع والقران ، دم الفدية ، ويجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذي ، ثالثاً: دم الجزاء وهو الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برياً ، رابعاً : دم الإحصار عند عدم الاشتراط ؟
الشيخ : ما نعلم سوى هذه الأربعة .
السائل : جزاكم الله خيراً .
الشيخ : وإياك .
الحلبي : شيخنا حديث ( من شهد صلاتنا هذه ، وقد وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك في عرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه وقضى تفثه ) .. عند مباحثتنا مع بعض أهل العلم في السعودية قالوا ليس فيه حجة على ركنية الصلاة ، لأن هذه دلالة اقتران ، ودلالة الاقتران من أضعف الدلالات ، فلا يستدل على ركنية هذا باقترانها بالوقوف في عرفة .
الشيخ : لماذا ؟ هل قام الدليل على أن دلالة الاقتران هنا غير مقصودة ؟ هذا يقال حينما يقوم الدليل على عكس ما يدل عليه الاقتران .
الحلبي : صحيح .
الشيخ : ولذلك من هنا يأتي الجواب .
السائل : ويجاب على هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام توضيحه .
الشيخ : صحيح ، لكن الفعل وحده لا يكفي لإثبات الركنية .
السائل : مع القول .
الشيخ : آه ، بلا شك .
سائل آخر : يقوم في فكري قديماً أن ابن حزم يجيب حديث إنه ( لا حج له لمن لم يبت في مزدلفة ).
الشيخ : لا ، هذاك في عرفة .
السائل : كمان في مزدلفة الجمع .
الشيخ : غير هذا الحديث نحن ما نعلم ، إذا كان في يكون نور على نور ، أينعم .
السائل : عجيب أنه لا يبطل حجة من لم يصل الفجر في مزدلفة .
الحلبي : الدليل على مسألة الذهب المحلق .
الشيخ : أينعم ، لكن هو بالنسبة للذهب المحلق هو معذور بعض الشيء .