سؤال : ما حكم بيع التأجيل؟ حفظ
الطالب : ... .
الشيخ : لا مسألة السيارات الآن مثلا واحدي يقول أنا أبي مئة ألف لشخص مئة ألف قال والله ألف ما أعطيك سلف قرض ما أعطيك قال طيب أعطني سيارات روح اشتري راح اشترى سيارات وباعهم عليه بمؤجل هذا حرام لوكان واحد يبي يشتري سيارة ما عنده فلوس جا لواحد أبعيك اديني سيارة قال طيب يلا نروح أنا وإياك للمعرض واشترى له سيارة وقال أنا اشتريتها الآن بعشرين ألف وهي عليك بخمسة وعشرين ألف إلى سنة هذا حرام صحيح هذا حرام ولا لا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لماذا ؟ لأن هذا الرجل ما شراها إلا لك فكأنه أقرضها قيمتها بفائدة هذه من جهة من جهة أخرى أنهم يبيعونها قبل أن ينقلونها إلى محلها والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ثالثا أنهم ينقلون الاستمارة من البائع الأول إلى الثاني وهذا كذب وهكذا كذب وأيضا يترتب عليه أشياء لأنها إذا نقلت من الأول إلى الثالث معناها أن الثاني الواسطة برئ من عهدتها مع أنه لو يحصل بها خراب ولا شيء يرجع المشتري الثاني على الوسط هذا الشرع وإذا كانت الاستمارة منقولة من الأول إلى الثالث كأننا ألغينا الوسط فلا يرجع عليه بالعهدة وهذا تحايل وإبطال للحقوق الشرعية ففيها عدة مضار أما لو كانت السيارات عند الإنسان نفسه عندي أنا سيارات واستمارتها عندي وجاني ناس وقالوا نبغي منك سيارة نقدا بعشرين ألف قلت تفضل خذ سيارة بعشرين ألف وراح هذه جائزة أو لا ؟ ها نقدا طيب أخذت قلت أعطتني سيارة مؤجل بخمسة وعشرين إلى سنة إن كنت أريد السيارة نفسها فهذه جائزة بالإجماع ما فيها إشكال وإن كنت أريد الدراهم يعني باخذ سيارة منك وأبيعها فإن بعتها عليك فهي حرام لأنها مسألة العينة وإن بعتها على غيرك فهي مسألة التورق وللعلماء فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد في رواية تقول هذا حرام لأن هذا حيلة والله عز وجل يعلم وأنت تعلم والبايع يعلم بأنك ما أردت السيارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القينم : " وكان شيخنا يراجع فيها دائما يراجع فيها كثيرا ويأبى أن يحلها " والقول الثاني المشهور من المذهب أنها جائزة لدعاء الحاجة إليها .