شرح قول المصنف :وقوله : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم . إن الله يحكم ما يريد ) حفظ
الشيخ : قال وقوله كلها بالجر معطوف على ما سبق (( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ )) .
(( أُحِلَّتْ لَكُمْ )) المحل هو الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن من الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) نعم وكان عليه الصلاة والسلام يقول ( إن الله يحرم عليكم ) كذا يخبر أنه حرم وربما يحرم تحريما يضفيه إلى نفسه ولهذا قال : (( أُحِلَّتْ لَكُمْ )) يعني أحلها الله ورسوله .
(( بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ )) وهي الإبل والبقر والغنم والأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب والنعم هي هذه الثلاثة : الإبل والبقر والغنم وقوله (( بهيمة )) سميت بذلك لأنها إيش ؟ مبهمة يعني إنها لا تتكلم عجماء .
(( إِلاّ مَا يُتْلَى )) يعني إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة وهي المذكورة في قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ )) إلى آخره فالاستثناء هنا متصل ولا منقطع ؟ (( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ )) طيب بهيمة الأنعام الميتة من بهيمة الأنعام ولا لا ؟ إلا يا جماعة تموت الشاة وتموت البعير وتموت البقرة المهم أحلت إلا هذه أحلت البهيمة إلا الميتة صح لكني أقول إن هذا الاستثناء فيه منقطع وفيه متصل فبالنسبة للميتة متصل بالنسبة للحم الخنزير منقطع ليش ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام وعلى هذا فنقول : بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في هذه السورة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب عشر هذه محرمة .
وقوله : (( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )) هذه ((غَيْرَ )) حال من الكاف في (( لَكُمْ )) يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام فإن بهيمة الأنعام ليست صيدا .
وقوله : (( غَيْرَ مُحِلِّي )) كيف محليه ؟ يعني مستحليه في الإحرام لأن الذي يفعل الشيء معناه كالمحل له و(( الصَّيْدِ )) هو الحيوان البري المتوحش المأكول هذا هو الصيد الذي حرّم في الإحرام .
(( إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )) قوله (( إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )) هذا الإرادة كونية ولا شرعية ؟ ويش الدليل ؟ ها لأن المقام مقام تشريع فهي إرادة شرعية ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي فما أراده كونا حكم به وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده طيب وقال عز وجل .
(( أُحِلَّتْ لَكُمْ )) المحل هو الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحل ويحرم لكن بإذن من الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أحلت لنا ميتتان ودمان ) نعم وكان عليه الصلاة والسلام يقول ( إن الله يحرم عليكم ) كذا يخبر أنه حرم وربما يحرم تحريما يضفيه إلى نفسه ولهذا قال : (( أُحِلَّتْ لَكُمْ )) يعني أحلها الله ورسوله .
(( بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ )) وهي الإبل والبقر والغنم والأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب والنعم هي هذه الثلاثة : الإبل والبقر والغنم وقوله (( بهيمة )) سميت بذلك لأنها إيش ؟ مبهمة يعني إنها لا تتكلم عجماء .
(( إِلاّ مَا يُتْلَى )) يعني إلا الذي يتلى عليكم في هذه السورة وهي المذكورة في قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ )) إلى آخره فالاستثناء هنا متصل ولا منقطع ؟ (( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ )) طيب بهيمة الأنعام الميتة من بهيمة الأنعام ولا لا ؟ إلا يا جماعة تموت الشاة وتموت البعير وتموت البقرة المهم أحلت إلا هذه أحلت البهيمة إلا الميتة صح لكني أقول إن هذا الاستثناء فيه منقطع وفيه متصل فبالنسبة للميتة متصل بالنسبة للحم الخنزير منقطع ليش ؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام وعلى هذا فنقول : بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم في هذه السورة وهي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب عشر هذه محرمة .
وقوله : (( غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )) هذه ((غَيْرَ )) حال من الكاف في (( لَكُمْ )) يعني حال كونكم لا تحلون الصيد وأنتم حرم وهذا الاستثناء منقطع أيضا لأن الصيد ليس من بهيمة الأنعام فإن بهيمة الأنعام ليست صيدا .
وقوله : (( غَيْرَ مُحِلِّي )) كيف محليه ؟ يعني مستحليه في الإحرام لأن الذي يفعل الشيء معناه كالمحل له و(( الصَّيْدِ )) هو الحيوان البري المتوحش المأكول هذا هو الصيد الذي حرّم في الإحرام .
(( إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )) قوله (( إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ )) هذا الإرادة كونية ولا شرعية ؟ ويش الدليل ؟ ها لأن المقام مقام تشريع فهي إرادة شرعية ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي فما أراده كونا حكم به وما أراده شرعا حكم به وشرعه لعباده طيب وقال عز وجل .