مناقشة حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع أصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف فما هو المعروف يا مصطفى ؟
الطالب : هو كل شيء تعارف عليه أنه خير .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني لما أمر به الشرع يعني ممكن بعبارة واضحة المعروف كل ما أمر به الشرع والمنهي عن المنكر .
الطالب : ... .
الشيخ : ونهى عنه طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي المنكر له شروط الأول يا عبد الرحمن .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ويش معنى معرفة حاله ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... أو ترك المأمور فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقم بالواجب لا يجب عليك الأمر لأن الله نهى عن التجسس
الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا يعني أنه معروف أو منكر طيب الثالث .
الطالب : ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه .
الشيخ : ألا يؤدي إنكار إلى منكر أعظم منه طيب الدليل .
الطالب : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) .
الشيخ : نعم ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته نعم ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع من أربع حالات إما أن يتغير إلى ضده هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه كم هذه ؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا أو إلى أخف بأن يخف المنكر أو يتحول إلى منكر آخر أخف أو إلى مثله نعم بان يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخره مثله يتحول من الزنى بهذه المرأة إلى الزنى بامرأة أخرى مثلا أو إلى أعظم منه
أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب طيب للفائدة فيه أما في الثالثة فهذه محل نظر إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي الى الترك لعدم الاستقرار وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر على كل حال هذا محل نظر يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر ويش المصلحة ؟
الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه وهذا لا يؤدي إلى ذلك وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتار يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه فأنكر هذا الرجل عليهم قال " ليش تشربون الخمر " فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال : " ليش تنكر عليهم " نعم وهم يشربون الخمر فقال له شيخ الإسلام : " إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم " وأيهما أعظم ؟ الثاني والا الأول ؟ الثاني خلهم يشربون لأن هذا شربهم مو بصادهم عن ذكر الله وعن الصلاة ما هم مصلين ولا ذاكرين الله إنما يصدهم عن شيء أعظم منه يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم شوف الحكمة طيب كم ذكرنا من شرط ؟ أربعة الخامس يا فهد .
الطالب : ... .
الشيخ : إي نعم ألا يكون عليه في ذلك ضرر فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب كذا فإنه لا يجب طيب وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر لو كان هؤلاء إذا نهيناهم لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر وإن كان أذيته في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار ولكن إن تحمل فهو أفضل طيب
لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير صار الإنكار هنا ماهو لا يجب صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن ؟ بالغير فلا يجوز الإنكار وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص أما ضرره الخاص فينبغي أن يتحمل طيب السابع السادس .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن يكون هو فاعلا لما يأمر به تارك لما ينهى عنه وهذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه انه ليس بشرط وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما تعني ذم الحال مجتمعة .
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يقصد به ألا إيش ؟ ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به وبين المعنيين فرق فرق كبير السابع .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم يعني البارح فصلنا واليوم هذا دمجنه طيب هو في الواقع أن العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقة هاه .
الطالب : ... .
الشيخ : الحال نعلم أنه ممن يجب عليه هذا الأمر أو ممن يحرم عليه هذا الأمر إيه إذن أجل تكون سبعة تكون سبعة يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل هذه حالة ، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به أحسنت تكون الشروط الآن سبعة
نعود مرة ثانية لأن هذا مهم هذا باب مهم لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر ولهذا نهى السلف الصالح على أن يفعل أن يقدم الإنسان على هذا العمل يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما هي ؟
العلم بحال المدعو وبفعله والثالث : العلم بالشرع والرابع : ألا يزول المنكر إلى أعظم منه والخامس : ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي والسادس : على خلاف فيه أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه والسابع :
الطالب : ... .
الشيخ : لا سبحان الله عندكم موجود مكتوب هذا
الطالب : ...
الشيخ : هذا ذكرناه البارحة هي ستة ولا سبعة ؟
الطالب : ستة
الشيخ : ستة ليش الليلة صاروا سبعة يمكن اصيروا بعد ثمانية
الطالب : ... .
الشيخ : أولا : العلم بحال المدعو ثانيا : العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا طيب ثالثا : العلم بالحكم الشرعي يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر رابعا : ألا يتضمن ذلك ضررا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا الخامس : ألا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم السادس : أن يكون فاعلا لما أمر تارك لما نهى على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك طيب ما فيه شرط أكثر .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ذكرنا البارحة
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل ؟ هذا ذكرناها البارحة في آخر الدرس أظن نعم إي نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يدخل لا
يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته لم يقبل أو نهيته لم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر كل الناس مثلا يعرف أن حلق اللحية حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم الحلق يعني أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف فهل يسقط هنا النهي لأنا نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال : " إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه " لأنه مو مطيعك وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليهم الشخص المعين اللي أمرته عدة مرات ولكنه لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينته فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيه برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى : (( فذكر إن نفعت الذكرى )) يعني فإن لم تنفع فلا حاجة الى التذكير والظاهر لي أن في هذا تفصيلا وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينته أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليك لأنه تكرارا بلا فائدة بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك قل يا أخي لا تلحق لحيتك يا أخي صل مع الجماعة يقول إن شاء الله الله يعينا على ذلك كل ما قلت له قال الله يعينا على ذلك وهو يكذب لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور لكن يقوله لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس تعرفها كل الناس مأمورون بها ولكن ما هم معيعينك، وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصا معينا امرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم
والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان : رواية " أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع " وفي رواية ثانية " أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر " والمهم أن هذا الأمر أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه .
سبق لنا أن أهل السنة والجماعة مع أصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف فما هو المعروف يا مصطفى ؟
الطالب : هو كل شيء تعارف عليه أنه خير .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني لما أمر به الشرع يعني ممكن بعبارة واضحة المعروف كل ما أمر به الشرع والمنهي عن المنكر .
الطالب : ... .
الشيخ : ونهى عنه طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي المنكر له شروط الأول يا عبد الرحمن .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم ويش معنى معرفة حاله ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ... أو ترك المأمور فأما مجرد التهمة وما أشبه ذلك فلا يجب في هذه الحال مجرد أن اتهمت أنه فعل المنكر أو لم يقم بالواجب لا يجب عليك الأمر لأن الله نهى عن التجسس
الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه وهو لا يدري أنه منكر في الشرع فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا يعني أنه معروف أو منكر طيب الثالث .
الطالب : ألا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أكبر منه .
الشيخ : ألا يؤدي إنكار إلى منكر أعظم منه طيب الدليل .
الطالب : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) .
الشيخ : نعم ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته نعم ولهذا قال العلماء : إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع من أربع حالات إما أن يتغير إلى ضده هذا ما شرحناه لكن الآن نقوله إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه كم هذه ؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا أو إلى أخف بأن يخف المنكر أو يتحول إلى منكر آخر أخف أو إلى مثله نعم بان يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخره مثله يتحول من الزنى بهذه المرأة إلى الزنى بامرأة أخرى مثلا أو إلى أعظم منه
أما في الحال الأولى والثانية فالإنكار واجب طيب للفائدة فيه أما في الثالثة فهذه محل نظر إذا تحول إلى منكر مثله قد يقال إنه ينهى عنه لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي الى الترك لعدم الاستقرار وقد يقال إنه لا ينكر لأنه ربما التحول يبدأ يتحول من منكر إلى آخر إذا ذاق طعم التفنن والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار إلى منكرات أخرى فيفسد أكثر على كل حال هذا محل نظر يعني يجب على الإنسان أن ينظر في الموضوع لا يتعجل في الإنكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر ويش المصلحة ؟
الرابعة إذا تحول إلى أعظم منه وأشد نكرا فهنا لا يجوز الإنكار لأن المقصود بإنكار المنكر إزالته أو تخفيفه وهذا لا يؤدي إلى ذلك وقد سمعتم أن شيخ الإسلام رحمه الله مر بقوم من التتار يشربون الخمر وكان معه بعض أصحابه فأنكر هذا الرجل عليهم قال " ليش تشربون الخمر " فأنكر شيخ الإسلام على الرجل قال : " ليش تنكر عليهم " نعم وهم يشربون الخمر فقال له شيخ الإسلام : " إنما نهي عن الخمر لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء إذا نهيناهم عن الخمر أغريناهم بانتهاك أموال الناس وأعراضهم وقتلهم " وأيهما أعظم ؟ الثاني والا الأول ؟ الثاني خلهم يشربون لأن هذا شربهم مو بصادهم عن ذكر الله وعن الصلاة ما هم مصلين ولا ذاكرين الله إنما يصدهم عن شيء أعظم منه يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم ونهب أموالهم شوف الحكمة طيب كم ذكرنا من شرط ؟ أربعة الخامس يا فهد .
الطالب : ... .
الشيخ : إي نعم ألا يكون عليه في ذلك ضرر فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب كذا فإنه لا يجب طيب وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد يحرم عليه أن ينكر لو كان هؤلاء إذا نهيناهم لو كان هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر وإن كان أذيته في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار ولكن إن تحمل فهو أفضل طيب
لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير صار الإنكار هنا ماهو لا يجب صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن ؟ بالغير فلا يجوز الإنكار وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص أما ضرره الخاص فينبغي أن يتحمل طيب السابع السادس .
الطالب : ... .
الشيخ : نعم أن يكون هو فاعلا لما يأمر به تارك لما ينهى عنه وهذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه انه ليس بشرط وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما تعني ذم الحال مجتمعة .
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يقصد به ألا إيش ؟ ألا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما أمرنا به وبين المعنيين فرق فرق كبير السابع .
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا .
الطالب : ... .
الشيخ : أي نعم يعني البارح فصلنا واليوم هذا دمجنه طيب هو في الواقع أن العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقة هاه .
الطالب : ... .
الشيخ : الحال نعلم أنه ممن يجب عليه هذا الأمر أو ممن يحرم عليه هذا الأمر إيه إذن أجل تكون سبعة تكون سبعة يعني أن نعلم أن هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل أو ممن يحرم عليه هذا الفعل هذه حالة ، ونعلم أنه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به أحسنت تكون الشروط الآن سبعة
نعود مرة ثانية لأن هذا مهم هذا باب مهم لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر ولهذا نهى السلف الصالح على أن يفعل أن يقدم الإنسان على هذا العمل يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ما هي ؟
العلم بحال المدعو وبفعله والثالث : العلم بالشرع والرابع : ألا يزول المنكر إلى أعظم منه والخامس : ألا يتضمن ضررا على الآمر والناهي والسادس : على خلاف فيه أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه والسابع :
الطالب : ... .
الشيخ : لا سبحان الله عندكم موجود مكتوب هذا
الطالب : ...
الشيخ : هذا ذكرناه البارحة هي ستة ولا سبعة ؟
الطالب : ستة
الشيخ : ستة ليش الليلة صاروا سبعة يمكن اصيروا بعد ثمانية
الطالب : ... .
الشيخ : أولا : العلم بحال المدعو ثانيا : العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا طيب ثالثا : العلم بالحكم الشرعي يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر رابعا : ألا يتضمن ذلك ضررا عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو غيرهم أيضا الخامس : ألا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر منه وأعظم السادس : أن يكون فاعلا لما أمر تارك لما نهى على خلاف في ذلك على خلاف في ذلك طيب ما فيه شرط أكثر .
الطالب : ... .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا ذكرنا البارحة
الطالب : ... .
الشيخ : لا لا السابع هل يشترط أن يعلم أن المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل ؟ هذا ذكرناها البارحة في آخر الدرس أظن نعم إي نعم هل يشترط أن يعلم قبول المأمور والمنهي أو لا نعم لا ما يدخل لا
يرى بعض العلماء أنه إذا علمت أنه لا يقبل لو أمرته لم يقبل أو نهيته لم يقبل فإنه لا يجب عليك الأمر ولا النهي وهذا يحتاج الناس إليه كثيرا الآن في عصرنا الحاضر كل الناس مثلا يعرف أن حلق اللحية حرام نعم لو أمرته به لم يقبل لو أمرته بعدم الحلق يعني أو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لأنه يعرف فهل يسقط هنا النهي لأنا نعلم أنه لا يقبل أو لا يسقط لأن سكوتنا قد يؤدي إلى كثرة الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسكوت على أنه ليس بمنكر فنحن نعظهم إعذارا وإنذارا في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال : " إنه لا يجب في هذه الحال أن تأمر هذا الشخص أو تنهاه " لأنه مو مطيعك وهذا قد يقال بالنسبة للشخص المعين إنه لا يجب عليهم الشخص المعين اللي أمرته عدة مرات ولكنه لم يفعل نهيته عدة مرات ولكن لم ينته فهذا قد يقال لا حاجة إلى التكرار لأن الرجل لو أراد أن يمتثل أمرك أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأيه برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام ) وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى : (( فذكر إن نفعت الذكرى )) يعني فإن لم تنفع فلا حاجة الى التذكير والظاهر لي أن في هذا تفصيلا وهو أنه إن كان هذا بالنسبة لشخص معين نهيته ولم ينته أو أمرته ولم يأتمر فلا يجب عليك لأنه تكرارا بلا فائدة بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية ولعب عليك قل يا أخي لا تلحق لحيتك يا أخي صل مع الجماعة يقول إن شاء الله الله يعينا على ذلك كل ما قلت له قال الله يعينا على ذلك وهو يكذب لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور لكن يقوله لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه فالمسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس تعرفها كل الناس مأمورون بها ولكن ما هم معيعينك، وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصا معينا امرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم يفعل فلا حاجة إلى تكرار الأمر بخلاف العموم
والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان : رواية " أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع " وفي رواية ثانية " أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر " والمهم أن هذا الأمر أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لئلا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه .