شرح قول المصنف : التمائم : شيء يعلق على الأولاد من العين ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، ويجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه . والرقي : هي التي تسمى العزائم ، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة . و ( التولة ) : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ، والرجل إلى امرأته . حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " التمائم : شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العين " شرحنا هذا شرحناه .
الطالب : ... .
الشيخ : قال : " ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، ويجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه " وهذا أيضاً قرأناه .
الطالب : ما قرأناه .
الشيخ : ما قرأناه طيب إذا كان المعلق من القرآن أو من الأدعية المباحة والأذكار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رخص فيه ومنهم من منعها فالذين رخصوا فيها جعلوها داخلة في عموم قوله تعالى : (( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )) فقال : إن الله أثبت أن في القرآن شفاء فهمتم ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوصل بها المرء للاستشفاء بالقرآن فهي جائزة نعم كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء
وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به قالوا : لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة لا نتجاوزه وهي القراءة به يعني بمعنى أنك تقرأ على المريض بالقرآن فما دام ورد في هذا فإننا لا نتعداه ولا نتجاوزه لأننا إذا جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا أثبتنا سببا لم يثبته الشرع فمن يقول إن تعليق القرآن يكون سببا للشفاء من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع العين حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا ها إلا لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن أنه يشفيك لولا هذا الشعور لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا لأنه ويش العلاقة بين إنك تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة للمرض إذ أن هذا التعليق لم يماس المرض بخلاف الريح الذي تنفث به على مكان الألم فإنه لا شك يتأثر ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تُعلق هذه الآيات للاستشفاء بها لاسيما وأن هذا المعلِّق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن ولا لا ؟ ها نعم قد يقول قبحا وقد يقول هُجرا وقد يغتاب الناس والقرآن على صدره وأيضا هذه من الناحية المعنوية أيضا قد يدخل الأماكن القذرة وعليه القرآن وهذا نوع امتهان له وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق وأيضاً فإنه إذا علقه وشعُر أن به شفاء استغنى به على القراءة التي هي مشروعة وهذا غير مشروع مثلا علق آية الكرسي على صدره ويقول ما دام آية الكرسي على صدري ما ... آية الكرسي فيستغني بغير المشروع وش عن ؟ عن المشروع وهذه ضرر وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح بهذا؟ هو عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا الصحابة اختلفوا فيه فمنهم من رخص ومنهم من منع والأقرب عندي أنه لا يُفعل أما عاد أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يُفعل إذا تضمن محظورات يصير محرم لأجل المحظورات إنما لا ينبغي أن يُفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحصلُ به الاستشفاء وهو لم يرد .
الطالب : ... يجرب .
الشيخ : إي لا هو يقول لا يحدد أن الرقية ... بهذا الشيء .
الطالب : بس نقول ... .
الشيخ : يقول : ... " وأما الرقى : فهي التي تسمى العزائم " تسمى في عرف من ؟ في عرف الناس يقول عزم عليه يعني قرأ عليه وهذه عزيمة يعني قراية يقول وديك تعزم بالماء ... هكذا يقول : " وخص منها الدليل " خص من الرقى الدليل " ما خلا من الشرك " يعني الشيء الذي خالي من الشرك يجوز أي قراءة تقرؤها على المريض خالية من الشرك فهي جائزة سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد فمثلا لو قرأت على المريض وقلت اللهم عافه اللهم اشفه و... وما أشبه ذلك يجوز ؟ ولو قلت اللهم رب الناس! أذهب الباس، واشف أنت الشافي يجوز لكن ... شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز مثل يقول يا جن أنقذوني نعم هذا ما يجوز نعم او يا فلان الميت أنقذني أو اشفني أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز والمؤلف يقول : " فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمة " العين معروفة وهي التي تسمى عند العامة ... والحمة اللدغة يلدغ الإنسان عقرب أو دابة حية فإنه يقرأ وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين العين والحمَة مع أنه قد وردت الرقى لغير هذين السببين فقد كان الرسول عليه والسلام ينفث بيديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بها ما استطاع من جسده وهذا نوع من الرقية وليس عيناً ولا حمة ما في مرض ولهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقى من القرآن للعين والحمة وغيرهما عامة ويقول : إن الحديث ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) المعنى إنه ما يُطلب الاسترقاء إلا من العين والحمة فالعائن تطلب منه يقرأ عليك لأنه هو العائن المصيب وكذلك الحمى تطلب من غيرك أن يقرأ عليك لأنه مفيد كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية والله أعلم .
الطالب : قوله : ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) يعني لا رقية تنفع .
الشيخ : لا، يعني تنفع حتى من العين والحمة .
الطالب : ... .
الشيخ : قال : " ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يرخص فيه ، ويجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضي الله عنه " وهذا أيضاً قرأناه .
الطالب : ما قرأناه .
الشيخ : ما قرأناه طيب إذا كان المعلق من القرآن أو من الأدعية المباحة والأذكار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رخص فيه ومنهم من منعها فالذين رخصوا فيها جعلوها داخلة في عموم قوله تعالى : (( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )) فقال : إن الله أثبت أن في القرآن شفاء فهمتم ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوصل بها المرء للاستشفاء بالقرآن فهي جائزة نعم كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء
وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به قالوا : لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة لا نتجاوزه وهي القراءة به يعني بمعنى أنك تقرأ على المريض بالقرآن فما دام ورد في هذا فإننا لا نتعداه ولا نتجاوزه لأننا إذا جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا أثبتنا سببا لم يثبته الشرع فمن يقول إن تعليق القرآن يكون سببا للشفاء من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع العين حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا ها إلا لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن أنه يشفيك لولا هذا الشعور لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا لأنه ويش العلاقة بين إنك تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة للمرض إذ أن هذا التعليق لم يماس المرض بخلاف الريح الذي تنفث به على مكان الألم فإنه لا شك يتأثر ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تُعلق هذه الآيات للاستشفاء بها لاسيما وأن هذا المعلِّق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن ولا لا ؟ ها نعم قد يقول قبحا وقد يقول هُجرا وقد يغتاب الناس والقرآن على صدره وأيضا هذه من الناحية المعنوية أيضا قد يدخل الأماكن القذرة وعليه القرآن وهذا نوع امتهان له وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق وأيضاً فإنه إذا علقه وشعُر أن به شفاء استغنى به على القراءة التي هي مشروعة وهذا غير مشروع مثلا علق آية الكرسي على صدره ويقول ما دام آية الكرسي على صدري ما ... آية الكرسي فيستغني بغير المشروع وش عن ؟ عن المشروع وهذه ضرر وأيضا فإننا نقول هل ورد استشفاء السلف الصالح بهذا؟ هو عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قطعا الصحابة اختلفوا فيه فمنهم من رخص ومنهم من منع والأقرب عندي أنه لا يُفعل أما عاد أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يُفعل إذا تضمن محظورات يصير محرم لأجل المحظورات إنما لا ينبغي أن يُفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحصلُ به الاستشفاء وهو لم يرد .
الطالب : ... يجرب .
الشيخ : إي لا هو يقول لا يحدد أن الرقية ... بهذا الشيء .
الطالب : بس نقول ... .
الشيخ : يقول : ... " وأما الرقى : فهي التي تسمى العزائم " تسمى في عرف من ؟ في عرف الناس يقول عزم عليه يعني قرأ عليه وهذه عزيمة يعني قراية يقول وديك تعزم بالماء ... هكذا يقول : " وخص منها الدليل " خص من الرقى الدليل " ما خلا من الشرك " يعني الشيء الذي خالي من الشرك يجوز أي قراءة تقرؤها على المريض خالية من الشرك فهي جائزة سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد فمثلا لو قرأت على المريض وقلت اللهم عافه اللهم اشفه و... وما أشبه ذلك يجوز ؟ ولو قلت اللهم رب الناس! أذهب الباس، واشف أنت الشافي يجوز لكن ... شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز مثل يقول يا جن أنقذوني نعم هذا ما يجوز نعم او يا فلان الميت أنقذني أو اشفني أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز والمؤلف يقول : " فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمة " العين معروفة وهي التي تسمى عند العامة ... والحمة اللدغة يلدغ الإنسان عقرب أو دابة حية فإنه يقرأ وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين العين والحمَة مع أنه قد وردت الرقى لغير هذين السببين فقد كان الرسول عليه والسلام ينفث بيديه عند منامه بالمعوذات ويمسح بها ما استطاع من جسده وهذا نوع من الرقية وليس عيناً ولا حمة ما في مرض ولهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقى من القرآن للعين والحمة وغيرهما عامة ويقول : إن الحديث ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) المعنى إنه ما يُطلب الاسترقاء إلا من العين والحمة فالعائن تطلب منه يقرأ عليك لأنه هو العائن المصيب وكذلك الحمى تطلب من غيرك أن يقرأ عليك لأنه مفيد كما في حديث أبي سعيد في قصة السرية والله أعلم .
الطالب : قوله : ( لا رقية إلا من عين أو حمة ) يعني لا رقية تنفع .
الشيخ : لا، يعني تنفع حتى من العين والحمة .