شرح قول المصنف : الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟.
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك.
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
حفظ
الشيخ : أما التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني مما نهي عنه أم لا ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أخذناه . طيب " الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا ؟ " من ذلك المشار إليه التمائم المحرمة الي هي شرك أم لا فما هو نوع الخلاف الذي جرى ابن مسعود وأصحابُه يرون أنه من ذلك وأنه لا يعلق الإنسان شيئا من القرآن وإنما القرآن يُقرأ به ولا يُعلق وبعض العلماء يقول : إنه لا بأس به والاحتياط مَذهب ابن مسعود لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين لنا ذلك من السنة
" السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك " تقدم لنا أن ... وهو ... من العصب ونحوه عن العين وهذه الأوتار يعلقها بعض الناس على دوابهم خوفاً من العين فتكون من الشرك ووجه أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركاً حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سبباً أما ما كان سببا شرعيا كالقرآن أو كان سببا عاديا عُلم بالتجربة فهذا لا بأس به لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة والآخر سب شرعي علمناه بطريق الشرع
" السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً " على من علق عندي ها .
الطالب : ... .
الشيخ : لا عندي علق ، على من علق وتراً من يؤخذ الوعيد الشديد يا ... من يعرف ؟
الطالب : ( من علق تميمة فقد أشرك ) .
الشيخ : لا الوتر .
الطالب : ... .
الشيخ : لا هو الوعيد الشديد .
الطالب : قوله : ( وأن محمداً بريء منه ) .
الشيخ : إي نعم حديث رُويفع ( فإن محمدا بريء منه ) وهذا وعيد شديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهين حتى إن ظاهر لو أخذنا بالظاهر لكان كفرا مخرجا عن الملة لقوله تعالى : (( وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ )) لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ منهم لهذا الفعل كقوله : ( من غش فليس منا )
" الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان " تؤخذ من أين ؟
الطالب : قول سعيد بن جبير .
الشيخ : من قول سعيد بن جبير : ( كان كعدل رقبة ) ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا ؟ ها .
الطالب : ليس بحجة .
الشيخ : إذن كيف المؤلف يقول : " فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان " .
الطالب : له حكم المرفوع .
الشيخ : لا سعيد بن جبير من التابعين.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم حنا نقول: إن هذا كما شرحنا إنما كان كذلك لأن هذا إنقاذ له من الشرك فهو في الحقيقة كمن أعتقه بل أبلغ لأن من أعتق إنسانا من الرق هذا له أجر يُعتق من النار بقدر ما أعتق منه وهذا أعتقه من الشرك من رق الشرك والأوثان فهو أعظم إنما ما نجعل هذا أمراً مجزوما به وأنه يكون كعدل رقبة أو كعدل رقبة ما نجزم به لكن نقول إنه من باب التماس الشيء وقياسه أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : هو مر علينا في المصطلح .
الطالب : ... .
الشيخ : الشارح ولا المؤلف
الطالب : لا ، الشارح
الشيخ : ... لكن باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول إنه إذا قال تابعي من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفاً متصلاً ويكون المراد من السنة من سنة الصحابة أو يكون مرفوعا مرسلاً؟ اختلف في هذا أهل العلم في مصطلح الحديث فبعضهم قال يكون موقوفا وبعضهم يقول يكون مرسلاً مرفوعا مرسلا وتقدم لنا إنه ينبغي أن يفصل في هذا وأن التابعي إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلاً لأنه ... المرفوع وأما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي .
الطالب : ... .
الشيخ : أخذناه . طيب " الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا ؟ " من ذلك المشار إليه التمائم المحرمة الي هي شرك أم لا فما هو نوع الخلاف الذي جرى ابن مسعود وأصحابُه يرون أنه من ذلك وأنه لا يعلق الإنسان شيئا من القرآن وإنما القرآن يُقرأ به ولا يُعلق وبعض العلماء يقول : إنه لا بأس به والاحتياط مَذهب ابن مسعود لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين لنا ذلك من السنة
" السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك " تقدم لنا أن ... وهو ... من العصب ونحوه عن العين وهذه الأوتار يعلقها بعض الناس على دوابهم خوفاً من العين فتكون من الشرك ووجه أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركاً حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سبباً أما ما كان سببا شرعيا كالقرآن أو كان سببا عاديا عُلم بالتجربة فهذا لا بأس به لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة والآخر سب شرعي علمناه بطريق الشرع
" السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وتراً " على من علق عندي ها .
الطالب : ... .
الشيخ : لا عندي علق ، على من علق وتراً من يؤخذ الوعيد الشديد يا ... من يعرف ؟
الطالب : ( من علق تميمة فقد أشرك ) .
الشيخ : لا الوتر .
الطالب : ... .
الشيخ : لا هو الوعيد الشديد .
الطالب : قوله : ( وأن محمداً بريء منه ) .
الشيخ : إي نعم حديث رُويفع ( فإن محمدا بريء منه ) وهذا وعيد شديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهين حتى إن ظاهر لو أخذنا بالظاهر لكان كفرا مخرجا عن الملة لقوله تعالى : (( وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ )) لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ منهم لهذا الفعل كقوله : ( من غش فليس منا )
" الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان " تؤخذ من أين ؟
الطالب : قول سعيد بن جبير .
الشيخ : من قول سعيد بن جبير : ( كان كعدل رقبة ) ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا ؟ ها .
الطالب : ليس بحجة .
الشيخ : إذن كيف المؤلف يقول : " فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان " .
الطالب : له حكم المرفوع .
الشيخ : لا سعيد بن جبير من التابعين.
الطالب : ... .
الشيخ : نعم حنا نقول: إن هذا كما شرحنا إنما كان كذلك لأن هذا إنقاذ له من الشرك فهو في الحقيقة كمن أعتقه بل أبلغ لأن من أعتق إنسانا من الرق هذا له أجر يُعتق من النار بقدر ما أعتق منه وهذا أعتقه من الشرك من رق الشرك والأوثان فهو أعظم إنما ما نجعل هذا أمراً مجزوما به وأنه يكون كعدل رقبة أو كعدل رقبة ما نجزم به لكن نقول إنه من باب التماس الشيء وقياسه أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق لأنه أنقذه من رق الشيطان والهوى نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : هو مر علينا في المصطلح .
الطالب : ... .
الشيخ : الشارح ولا المؤلف
الطالب : لا ، الشارح
الشيخ : ... لكن باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول إنه إذا قال تابعي من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفاً متصلاً ويكون المراد من السنة من سنة الصحابة أو يكون مرفوعا مرسلاً؟ اختلف في هذا أهل العلم في مصطلح الحديث فبعضهم قال يكون موقوفا وبعضهم يقول يكون مرسلاً مرفوعا مرسلا وتقدم لنا إنه ينبغي أن يفصل في هذا وأن التابعي إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلاً لأنه ... المرفوع وأما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال إنه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي .