بيان الحكم الشرعي في الحلقة التي من النحاس التي توضع في اليد ويدعي أصحابها أنها تشفي من الروماتيزم . حفظ
الشيخ : صار يباع في الأسواق حلقة من نحاس يقولون إنها تنفع من الروماتيزم ... المهم إنها اشتهرت بين الناس ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه الروماتيزم أنها تنفعه تنفع هذا الروماتيزم ما ندري هل هذا صحيح أو لا إنما الأصل أنه ليس بصحيح لأن ما عندنا لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم ما فيها مثلا مادة دهنية حتى نقول إن الجسم يتشرب هذه المادة وينتفع بها فالأصل أنها ممنوعة الأصل المنع حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الروماتيزم حتى ينتفع به .
الطالب : لو ذكرها طبيب
الشيخ : لو ذكرها ... ما نكتفي بقوله لأنه قد يكون مثل ... في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الحلق من النحاس يقولون هذه الواهنة وهذه الواهنة هي نفسها وجع العضد ... .
الطالب : يكون اعتقادهم فيها .
الشيخ : ما ندري قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي ما دام مجرد اعتقاد فإنه ما يجوز حتى يثبت لنا من طريق حسي أنها مفيدة .
السائل : ... من أين أخذناه
الشيخ : هاه
السائل : من أين تؤخذ من كلام إبراهيم أو من أصحاب عبد الله... ؟
الشيخ : لا لأن هو الذي منع من هذا أما غيره من السلف فقد أجازوه لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مكروه .
الطالب : لو ذكرها طبيب
الشيخ : لو ذكرها ... ما نكتفي بقوله لأنه قد يكون مثل ... في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الحلق من النحاس يقولون هذه الواهنة وهذه الواهنة هي نفسها وجع العضد ... .
الطالب : يكون اعتقادهم فيها .
الشيخ : ما ندري قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي ما دام مجرد اعتقاد فإنه ما يجوز حتى يثبت لنا من طريق حسي أنها مفيدة .
السائل : ... من أين أخذناه
الشيخ : هاه
السائل : من أين تؤخذ من كلام إبراهيم أو من أصحاب عبد الله... ؟
الشيخ : لا لأن هو الذي منع من هذا أما غيره من السلف فقد أجازوه لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مكروه .