شرح قول المصنف : الثانية: تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثاً وهـو الرجـل يحـدث شيئاً يجـب فيه حق لله فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك. حفظ
القارئ : " الثالثة : ... بلعنة من ذبح لغير الله " .
الشيخ : البداءةُ
القارئ : البداءةُ بلعنة من ذبح لغير الله
الشيخ : في إيش؟
القارئ : من ذبح لغير الله .
الشيخ : في أي شيء يعني في أي دليل ؟ حديث علي ( حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ) نعم. وإنما بدأ به لأنه من الشرك والله تعالى عندما يذكر الحقوق يبدأ أولاً بالتوحيد (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا )) (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً )) (( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين )) إلى آخره نعم.
القارئ : " الرابعة : لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك " .
الشيخ : ما معنى لعن الرجل أو لعن الإنسان للإنسان إيش معناه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أو السب والشتم قلنا له معنيان أحدهما : الدعاء عليه باللعن والثاني : سبه وشتمه نعم لأن الرسول فسره قال : ( يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) نعم .
القارئ : " الخامسة : لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق الله، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك السادسة " .
الشيخ : اصبر هذا أيضاً قلنا إنه يشمل إيش ؟
الطالب : ... والجرائم
الشيخ : والجرائم الإحداث في الدين والجرائم فمن آوى محدثا ببدعة فهو داخل في هذا ومن آوى محدثا بجريمة فهو أيضاً داخل في هذا. وإذا كان هذا فيمن آواه فالذي فعل يكون أشد وقد يُقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوي الجانب بخلاف الفاعل فإنه جُرمه خاص به . إي نعم .
الطالب : والواسطة .
الشيخ : ما نتعدى الحديث من آواه فهو ملعون والواسطة يعني قصدك اللي يشفع له يشفع له هذا ما يجوز الشفاعة في الحدود محرمة . فقد يقال : إنه يدخل وقد يقال لا يدخل لأن الإيواء معناه أنه ناصره بقوة أما الشافع فهو مثلما يقول العامة قد مد يدا قصيرة قد يُقبل وقد لا يقبل .
الطالب : ...
الشيخ : هو الظاهر ... مثل الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله .
الطالب : ... .
الشيخ : ما هو بالظاهر لأن عموم المعاصي ما تجلب اللعنة لكن يقال هذا محمول على الكبائر
الطالب : اليهود والنصار
الشيخ : اليهود والنصارى إذا آواهم من أجل حدثهم فهو معلوم إذا آواهم للدفاع عنهم وعن عقيدتهم فهو داخل في هذا وإن آواهم لسبب آخر فلا يدخل في هذا .
الطالب : ... .
الشيخ : بينهما فرق لأن المسلم المستور عليه إذا كان مثلا جاء تائبا أو هذا أول ما حصل منه أما إذا كان الرجل يتمرد ويبقى على ما هو عليه أو ممن عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز ستره لأن الستر فيمن ... الاختفاء وأما المتمرد والعياذ بالله ما يريد الاختفاء نعم .
الشيخ : البداءةُ
القارئ : البداءةُ بلعنة من ذبح لغير الله
الشيخ : في إيش؟
القارئ : من ذبح لغير الله .
الشيخ : في أي شيء يعني في أي دليل ؟ حديث علي ( حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله ) نعم. وإنما بدأ به لأنه من الشرك والله تعالى عندما يذكر الحقوق يبدأ أولاً بالتوحيد (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا )) (( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً )) (( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين )) إلى آخره نعم.
القارئ : " الرابعة : لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك " .
الشيخ : ما معنى لعن الرجل أو لعن الإنسان للإنسان إيش معناه ؟
الطالب : ... .
الشيخ : أو السب والشتم قلنا له معنيان أحدهما : الدعاء عليه باللعن والثاني : سبه وشتمه نعم لأن الرسول فسره قال : ( يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه ) نعم .
القارئ : " الخامسة : لعن من آوى محدثاً وهو الرجل يحدث شيئاً يجب فيه حق الله، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك السادسة " .
الشيخ : اصبر هذا أيضاً قلنا إنه يشمل إيش ؟
الطالب : ... والجرائم
الشيخ : والجرائم الإحداث في الدين والجرائم فمن آوى محدثا ببدعة فهو داخل في هذا ومن آوى محدثا بجريمة فهو أيضاً داخل في هذا. وإذا كان هذا فيمن آواه فالذي فعل يكون أشد وقد يُقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوي الجانب بخلاف الفاعل فإنه جُرمه خاص به . إي نعم .
الطالب : والواسطة .
الشيخ : ما نتعدى الحديث من آواه فهو ملعون والواسطة يعني قصدك اللي يشفع له يشفع له هذا ما يجوز الشفاعة في الحدود محرمة . فقد يقال : إنه يدخل وقد يقال لا يدخل لأن الإيواء معناه أنه ناصره بقوة أما الشافع فهو مثلما يقول العامة قد مد يدا قصيرة قد يُقبل وقد لا يقبل .
الطالب : ...
الشيخ : هو الظاهر ... مثل الإفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله .
الطالب : ... .
الشيخ : ما هو بالظاهر لأن عموم المعاصي ما تجلب اللعنة لكن يقال هذا محمول على الكبائر
الطالب : اليهود والنصار
الشيخ : اليهود والنصارى إذا آواهم من أجل حدثهم فهو معلوم إذا آواهم للدفاع عنهم وعن عقيدتهم فهو داخل في هذا وإن آواهم لسبب آخر فلا يدخل في هذا .
الطالب : ... .
الشيخ : بينهما فرق لأن المسلم المستور عليه إذا كان مثلا جاء تائبا أو هذا أول ما حصل منه أما إذا كان الرجل يتمرد ويبقى على ما هو عليه أو ممن عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز ستره لأن الستر فيمن ... الاختفاء وأما المتمرد والعياذ بالله ما يريد الاختفاء نعم .