شرح قول المصنف : الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. حفظ
الشيخ : " الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك "
الطالب : واضحة
الشيخ : هذه واضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام استفصل، ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفصل إذا وُجد الاحتمال أو في كل حال ؟ إذا وجد الاحتمال نعم أما في كل حال لا لأننا لو مثلا نبي نستفصل كل واحد يسألنا عن مسألة بيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع مُعلق أو غير معلق هل وقع بعد أذان الجمعة الثاني أو لم يقع نعم وإذا بغينا نعطيه مسألة بسيطة نأخذ مجلدات ولا لا؟ لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفصال مثل لو قال لك إنسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق ها تستفصل عن من ؟ عن الأخ يجب إن كان الأخ من أم سقط والباقي للعم الشقيق إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذَه وسقط العم هذه الآن كون الرجل ... ما يولد ... أو الاحتمال؟ بلى يولد ذلك ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلف رحمه الله يقول : " استفصال المفتي متى ؟ إذا احتاج إلى ذلك " وإلا فلا حاجة .
" الخامسة : أن تخصيص البُقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع " لقوله : ( أوف بنذرك ). " السادسة : المنع منه " ولكن لاحظوا إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة : مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة : ما يُخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان فإن خُشي ذلك كان ممنوعاً أضرب مثل واحد إذا بغى يضحي يطلع يضحي عند الجبل يجوز هذا ولا لا؟ هو في الأصل جائز لكن إذا كان يُخشى أن العوام يقولون لولا أن في هذا المكان مزية ما راح هذا الرجل يَذبح هناك فإذا كان يخشى من محذور ولو متوقعا مُنع .
" السادسة : المنع منه يعني في تلك البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله " منين نأخذ ولو بعد زواله؟ من قوله : ( هل كان ) كان هذه فعل ماضي كان فعل ماض ( هل كان فيها وثن ) فعليه نقول : ولو بعد زواله طيب بعد زواله ويش المحظور إي يُخشى أن يعاد .