شرح قول المصنف : وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) حفظ
الشيخ : " وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها " في الصحيح أي الصحيحين ؟ في البخاري هنا البخاري وقد يُراد بالصحيح * صحيح مسلم ، قد يراد به صحيح مسلم * ولكن المراد به هنا * صحيح البخاري * وقد يراد بالصحيح الحديث الصحيح سواء في البخاري أو مسلم أو غيرهما لكن هذا يرجع إلى تتبع هذا الحديث أين يوجد وهذا الحديث موجود في البخاري
الطالب : ما له اصطلاح ...
الشيخ : ما له اصطلاح معين ، ليس له اصطلاح معين.
عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليُطعه ) من نذر: أظن أن من هنا شرطية تعم المسلم والكافر أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب هذا عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية نعم ... والكافر والكافر إن قضاه في حال كفره برئت ذمته وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه طيب تشمل الصغير والكبير؟ قال بعضهم إنها تشمل وعلى هذا فينعقدُ النذرُ من غير المكلف من الصغير وقيل لا تشمل الصغير، لأن الصغير ليس أهلاً للالتزام ولا للإلزام أيضاً وبناء على ذلك يكون خروج الصغير من هذا العموم لأنه ليس أهلاً للالتزام ولا للإلزام وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن يطيع الله ) ما هي الطاعة ؟ الطاعة هي موافقة الأمر والمراد بالأمر هنا واحد أمور يعني توافق الله سبحانه وتعالى فيما يريد منك إن أمرك فالطاعة فعل الأمر وإن نهاك فالطاعة ترك النهي هذا معنى الطاعة إذا جاءت مُفردة أما إذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة بفعل الأوامر والمعصية بفعل النواهي لا المعصية فعل النواهي لكن عدم المعصية اجتناب النواهي طيب من نذر أن يطيع الله وقوله : ( فليطعه ) ويش اللي جاب الفاء هنا ؟ واقعة في جواب الشرط، لأن الجملة فليُطعه إنشائية يعني طلبية وقوله : ( فليُطعه ) اللام لام الأمر وظاهر الحديث يَشمل ما إذا كان الطاعة المنذورة جِنسها واجب أو لا؟ الجنس الواجب مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج أو غير واجب كتعليم العلم وغيره وقال بعض أهل العلم : إنه لا يجبُ الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجباً وعموم الحديث يرُد عليه وظاهر الحديث أيضاً يشمل من نذر نذراً مطلقاً ومن نذر نذرا معلقاً مثال النذر المطلق : أن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهو نذر مطلق ما له سبب ومثال النذر المقيد أن يقول : إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا معلق بإيش ؟ بالنجاح أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا هذا أيضاً نقول إنه معلق بشرط فظاهر الحديث يعم هذا وهذا كذا؟ ومن فرق بينهما فليس بجيد، لأن الحديث عام
واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة وإنما يُستخرج به من البخيل ولهذا ينهى عنه وبعض العلماء يحرمه وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام ، لأنك تُلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه نعم وكم من إنسان نذر وأخيراً نِدم وربما لم يفعل ويدل لهذا القول أنه قول يعني تحريم النذر قوله تعالى : (( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنّ )) هذا قسم ملتزم للنذر لأنه نذر مؤكد بقسم إيش قال الله ؟ (( قُلْ لا تُقْسِمُوا )) لا تحلفوا (( طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ )) بدون يمين والإنسان الذي ما يفعل الطاعة إلا بنذر أو حلف على نفسه معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. والنذر المعلق (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ )) هذا نذر مُعلق على عطاء الله له (( فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا في قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) وهو أمر عظيم يدُل أيضا على القول بالتحريم خصوصا المعلق : أن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل كأنه يعتقد أن الله ما يمن عليه بالشفاء إلا إذا أعطاه مقابل ولهذا إذا أيسوا من البرء نعم راحوا ينذرون إذا أيس من النجاح يسقط كل سنة قال أنذر نعم إذا صار معه ... كبيرة على الولد تقول المرأة والله لئن سقى هذا الولد الإبل لأذبحن جزوراً نعم وهكذا، هذا في الحقيقة فيه نوع من الإساءة الظن بالله فالقول بالتحريم قول وجيه جداً، ولا يقال : كيف تحرمون ما أثنى الله على من أوفى به ؟ نقول نحن لا نقول إنه الوفاء هو المحرم حتى يقال : إننا هدمنا النص إنما نقول المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر فرق بين عقدِه ووفائه نعم فرق العقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما فعلت .
قال : ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِه ) معلوم لأنه لو قلنا إن نذر المعصية يلزم بالوفاء لانقلبت المعاصي طاعات هذا غير ممكن ولهذا قال : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولا ناهية وهي بحسب المعصية إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه حسب الحال لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه والمنهي عنه كما تعرفون ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين : منهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تنزيه.
الطالب : هل يطلق عليه معصية ؟
الشيخ : إي نعم يطلق على المعصية لكن المعصية ليس فيها إثم طيب إذن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه كذا؟ والنذر ينعقد ولا ما ينعقد ؟ لا، ينعقد ولهذا قال : ( من نذر أن يعصي فلا يعصه ) ولو قال : من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان ما ينعقد لكن فلا يعصه يدل على أنه منعقد لكن لا ينفذ، وإذا انعقد فهل تلزمه كفارة ولا ما تلزمه؟ اختلف فيها أهل العلم فيها روايتان عن الإمام أحمد وقال بعض العلماء إنها لا تلزمه الكفارة واستدلوا بما سبق ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) وبهذا الحديث أيضا ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة ولو كانت واجبة لذكرها ولكن القائلين بوجوب ذلك يقول إن الرسول ذكر في حديث آخر غير الحديث أن كفارته كفارة يمين كفارة نذر المعصية كفارة يمين وكون الأمر لا يُذكر في حديث لا يقتضي عدمه فعدم الذكر ليس ذكراً للعدم نعم لو قال الرسول : لا كفارة لو قال : لا كفارة صار في الحديث تعارض وحينئذٍ نطلب الترجيح لكن الرسول ما نفى سكت والسكوت لا يعارض المنطوق فهمتم ؟ طيب وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما قال : والله لأفعلن هذا الشيء المحرم يفعله ؟ ما يفعله يكفر ؟ نعم يكفر يكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل معصية والنذر شبيه بالقسم وعلى هذا فكفارته كفارة يمين وأظن في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام أو لا ؟ نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح نعم وما جرى مجرى اليمين وهنا المباح ونذر اللجاج نذر المباح ونذر اللجاج وقلنا أن ما جرى مجرى اليمين يخير الإنسان بين فعله وكفارة يمين ونذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به نعم إلا إذا كان كراهة تنزيه فيكره .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم هذا هو الأصل دليله ما سبق أن الرسول قال : ( ويكفر كفارة يمين ) .
الطالب : الذي نذر أن ... زجره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كفارة يمين .
الشيخ : ... لكن السكوت لا ينافي المنطوق السكوت معناه أنه ما ذُكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم إن كان الرسول قاله قبل ذلك إن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه لم يقله لأنه مو بلازم الرسول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص يذكرها عند كل عموم لو كان يلزم هذا تكون تطول السنة لكن الرسول إذا ذكر حديثاً عاما وله ما يخصصه حمل عليه إذا سكت عن الشيء وقد نطق به في مكان آخر حمل عليه نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ما قال شيء إي نعم هذا فيه كفارة يمين ويسميه العلماء النذر المطلق اللي ما فيه شيء قال : لله علي نذر لأن الرسول قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا ...
السائل : ...
الشيخ : لا لأن هذا نذر فقط صيغة نذر لله علي نذر ما ذكر المنذور فهذا أما اللي ما ذكر له سبب هو ذكر المنذور قال لله علي نذر أن أتصدق أن أصوم ذكر المنذور أما هذا ما ذكر صيغة النذر فقط .
السائل : ... .
الشيخ : ما ... لأن الرسول قال : ( إذا لم يسم ) والنذر ما ينعقد بالنية ولا يؤخذ بالنية .
الطالب : ما له اصطلاح ...
الشيخ : ما له اصطلاح معين ، ليس له اصطلاح معين.
عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليُطعه ) من نذر: أظن أن من هنا شرطية تعم المسلم والكافر أو لا ؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب هذا عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو في الجاهلية نعم ... والكافر والكافر إن قضاه في حال كفره برئت ذمته وإلا وجب عليه أداؤه بعد إسلامه طيب تشمل الصغير والكبير؟ قال بعضهم إنها تشمل وعلى هذا فينعقدُ النذرُ من غير المكلف من الصغير وقيل لا تشمل الصغير، لأن الصغير ليس أهلاً للالتزام ولا للإلزام أيضاً وبناء على ذلك يكون خروج الصغير من هذا العموم لأنه ليس أهلاً للالتزام ولا للإلزام وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن يطيع الله ) ما هي الطاعة ؟ الطاعة هي موافقة الأمر والمراد بالأمر هنا واحد أمور يعني توافق الله سبحانه وتعالى فيما يريد منك إن أمرك فالطاعة فعل الأمر وإن نهاك فالطاعة ترك النهي هذا معنى الطاعة إذا جاءت مُفردة أما إذا قيل طاعة ومعصية فالطاعة بفعل الأوامر والمعصية بفعل النواهي لا المعصية فعل النواهي لكن عدم المعصية اجتناب النواهي طيب من نذر أن يطيع الله وقوله : ( فليطعه ) ويش اللي جاب الفاء هنا ؟ واقعة في جواب الشرط، لأن الجملة فليُطعه إنشائية يعني طلبية وقوله : ( فليُطعه ) اللام لام الأمر وظاهر الحديث يَشمل ما إذا كان الطاعة المنذورة جِنسها واجب أو لا؟ الجنس الواجب مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج أو غير واجب كتعليم العلم وغيره وقال بعض أهل العلم : إنه لا يجبُ الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة واجباً وعموم الحديث يرُد عليه وظاهر الحديث أيضاً يشمل من نذر نذراً مطلقاً ومن نذر نذرا معلقاً مثال النذر المطلق : أن يقول الإنسان لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام فهو نذر مطلق ما له سبب ومثال النذر المقيد أن يقول : إن نجحت فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، هذا معلق بإيش ؟ بالنجاح أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا هذا أيضاً نقول إنه معلق بشرط فظاهر الحديث يعم هذا وهذا كذا؟ ومن فرق بينهما فليس بجيد، لأن الحديث عام
واعلم أن النذر لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة وإنما يُستخرج به من البخيل ولهذا ينهى عنه وبعض العلماء يحرمه وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عقد النذر حرام ، لأنك تُلزم نفسك بأمر أنت في عافية منه نعم وكم من إنسان نذر وأخيراً نِدم وربما لم يفعل ويدل لهذا القول أنه قول يعني تحريم النذر قوله تعالى : (( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنّ )) هذا قسم ملتزم للنذر لأنه نذر مؤكد بقسم إيش قال الله ؟ (( قُلْ لا تُقْسِمُوا )) لا تحلفوا (( طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ )) بدون يمين والإنسان الذي ما يفعل الطاعة إلا بنذر أو حلف على نفسه معنى ذلك أن الطاعة ثقيلة عليه. والنذر المعلق (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ )) هذا نذر مُعلق على عطاء الله له (( فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا في قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) وهو أمر عظيم يدُل أيضا على القول بالتحريم خصوصا المعلق : أن الناذر كأنه غير واثق بالله عز وجل كأنه يعتقد أن الله ما يمن عليه بالشفاء إلا إذا أعطاه مقابل ولهذا إذا أيسوا من البرء نعم راحوا ينذرون إذا أيس من النجاح يسقط كل سنة قال أنذر نعم إذا صار معه ... كبيرة على الولد تقول المرأة والله لئن سقى هذا الولد الإبل لأذبحن جزوراً نعم وهكذا، هذا في الحقيقة فيه نوع من الإساءة الظن بالله فالقول بالتحريم قول وجيه جداً، ولا يقال : كيف تحرمون ما أثنى الله على من أوفى به ؟ نقول نحن لا نقول إنه الوفاء هو المحرم حتى يقال : إننا هدمنا النص إنما نقول المحرم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر فرق بين عقدِه ووفائه نعم فرق العقد ابتدائي والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما فعلت .
قال : ( ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِه ) معلوم لأنه لو قلنا إن نذر المعصية يلزم بالوفاء لانقلبت المعاصي طاعات هذا غير ممكن ولهذا قال : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ولا ناهية وهي بحسب المعصية إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه حسب الحال لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه والمنهي عنه كما تعرفون ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين : منهي عنه نهي تحريم ومنهي عنه نهي تنزيه.
الطالب : هل يطلق عليه معصية ؟
الشيخ : إي نعم يطلق على المعصية لكن المعصية ليس فيها إثم طيب إذن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه كذا؟ والنذر ينعقد ولا ما ينعقد ؟ لا، ينعقد ولهذا قال : ( من نذر أن يعصي فلا يعصه ) ولو قال : من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان ما ينعقد لكن فلا يعصه يدل على أنه منعقد لكن لا ينفذ، وإذا انعقد فهل تلزمه كفارة ولا ما تلزمه؟ اختلف فيها أهل العلم فيها روايتان عن الإمام أحمد وقال بعض العلماء إنها لا تلزمه الكفارة واستدلوا بما سبق ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) وبهذا الحديث أيضا ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كفارة ولو كانت واجبة لذكرها ولكن القائلين بوجوب ذلك يقول إن الرسول ذكر في حديث آخر غير الحديث أن كفارته كفارة يمين كفارة نذر المعصية كفارة يمين وكون الأمر لا يُذكر في حديث لا يقتضي عدمه فعدم الذكر ليس ذكراً للعدم نعم لو قال الرسول : لا كفارة لو قال : لا كفارة صار في الحديث تعارض وحينئذٍ نطلب الترجيح لكن الرسول ما نفى سكت والسكوت لا يعارض المنطوق فهمتم ؟ طيب وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما قال : والله لأفعلن هذا الشيء المحرم يفعله ؟ ما يفعله يكفر ؟ نعم يكفر يكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل معصية والنذر شبيه بالقسم وعلى هذا فكفارته كفارة يمين وأظن في الباب السابق ذكرنا أن النذر ينقسم إلى أقسام أو لا ؟ نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المباح نعم وما جرى مجرى اليمين وهنا المباح ونذر اللجاج نذر المباح ونذر اللجاج وقلنا أن ما جرى مجرى اليمين يخير الإنسان بين فعله وكفارة يمين ونذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به نعم إلا إذا كان كراهة تنزيه فيكره .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم هذا هو الأصل دليله ما سبق أن الرسول قال : ( ويكفر كفارة يمين ) .
الطالب : الذي نذر أن ... زجره النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كفارة يمين .
الشيخ : ... لكن السكوت لا ينافي المنطوق السكوت معناه أنه ما ذُكر هنا فيكون اعتمادا على ما تقدم إن كان الرسول قاله قبل ذلك إن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه لم يقله لأنه مو بلازم الرسول كل مسألة فيها قيد أو فيها تخصيص يذكرها عند كل عموم لو كان يلزم هذا تكون تطول السنة لكن الرسول إذا ذكر حديثاً عاما وله ما يخصصه حمل عليه إذا سكت عن الشيء وقد نطق به في مكان آخر حمل عليه نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ما قال شيء إي نعم هذا فيه كفارة يمين ويسميه العلماء النذر المطلق اللي ما فيه شيء قال : لله علي نذر لأن الرسول قال : ( كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) .
السائل : ... .
الشيخ : لا ...
السائل : ...
الشيخ : لا لأن هذا نذر فقط صيغة نذر لله علي نذر ما ذكر المنذور فهذا أما اللي ما ذكر له سبب هو ذكر المنذور قال لله علي نذر أن أتصدق أن أصوم ذكر المنذور أما هذا ما ذكر صيغة النذر فقط .
السائل : ... .
الشيخ : ما ... لأن الرسول قال : ( إذا لم يسم ) والنذر ما ينعقد بالنية ولا يؤخذ بالنية .