فيه مسائل:
الأولى: وجوب الوفاء بالنذر.
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
حفظ
الشيخ : قال : " فيه مسائل : الأولى : وجوب الوفاء بالنذر " .
وهذا الذي قال المؤلف مو على إطلاقه ليس على إطلاقه لماذا يا عقيل ؟ المؤلف يقول : وجوب الوفاء بالنذر. هل هو على إطلاقه ؟ كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا هذا ذكره عقب ذكرها في الثالثة .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني معناه أنه يجب أن يقال : وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
المسألة الثانية ، منين يؤخذ وجوب الوفاء بالنذر من حديث : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ). طيب وهنا ذكر الشيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحديث خاص هذا ليس سليماً عند أهل العلم يعني إذا ذكرت حُكما مطلقا أو حُكما عاما ثم استدللت له بنص أخص هذا ليس بسبيل عند أهل العلم لكن لو ذكرت خاصاً واستدللت له بنص أعم دليل ولا لا ؟ دليل ليش ؟ لأن الخاص يدخل في العموم نعم لكن العموم ما يؤخذ من الخصوص ولهذا دائماً تسمعون عبارة من عبارات أهل العلم أو بعض المناقشات لآرائهم يقولون : الدليل أخص من الدعوى أو أخص من المدعى هم يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة يستدل لها بنص خاص هذا غير سديد أما إذا ذكر خاص واستدل لها بنص عام وقال إنها داخلة في العموم هذا صحيح طيب كلام المؤلف الآن من أي القسمين ؟
الطالب : من العام ... الخاص
الشيخ : نعم من العام المعتمد على الاستدلال الخاص وهذا ليس بسديد ولهذا قلنا يجب أن يقيد فيقال : وجوب الوفاء بإيش ؟ بنذر الطاعة .
" الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله " إيش هو ؟ النذر فصرفه إلى غيره شرك صحيح وهذه قاعدة في التوحيد توحيد العبادة كل شيء يكون عبادة فصرفه لغير الله شرك كل عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك .
" الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به " . يؤخذ من أين ؟ من الحديث : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ).
وهذا الذي قال المؤلف مو على إطلاقه ليس على إطلاقه لماذا يا عقيل ؟ المؤلف يقول : وجوب الوفاء بالنذر. هل هو على إطلاقه ؟ كيف ؟
الطالب : ... .
الشيخ : لا هذا ذكره عقب ذكرها في الثالثة .
الطالب : ... .
الشيخ : يعني معناه أنه يجب أن يقال : وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
المسألة الثانية ، منين يؤخذ وجوب الوفاء بالنذر من حديث : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ). طيب وهنا ذكر الشيء عاما والاستدلال بها والاستدلال عليها بحديث خاص هذا ليس سليماً عند أهل العلم يعني إذا ذكرت حُكما مطلقا أو حُكما عاما ثم استدللت له بنص أخص هذا ليس بسبيل عند أهل العلم لكن لو ذكرت خاصاً واستدللت له بنص أعم دليل ولا لا ؟ دليل ليش ؟ لأن الخاص يدخل في العموم نعم لكن العموم ما يؤخذ من الخصوص ولهذا دائماً تسمعون عبارة من عبارات أهل العلم أو بعض المناقشات لآرائهم يقولون : الدليل أخص من الدعوى أو أخص من المدعى هم يقصدون أن الإنسان يذكر مسألة عامة يستدل لها بنص خاص هذا غير سديد أما إذا ذكر خاص واستدل لها بنص عام وقال إنها داخلة في العموم هذا صحيح طيب كلام المؤلف الآن من أي القسمين ؟
الطالب : من العام ... الخاص
الشيخ : نعم من العام المعتمد على الاستدلال الخاص وهذا ليس بسديد ولهذا قلنا يجب أن يقيد فيقال : وجوب الوفاء بإيش ؟ بنذر الطاعة .
" الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله " إيش هو ؟ النذر فصرفه إلى غيره شرك صحيح وهذه قاعدة في التوحيد توحيد العبادة كل شيء يكون عبادة فصرفه لغير الله شرك كل عبادة فإن صرفها لغير الله تعالى شرك .
" الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به " . يؤخذ من أين ؟ من الحديث : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ).